[CENTER]مجلس البناء الوطني الأردني
خـــبـــــــــر هـــــام[/center]
بدأ الجلسات الخاصة لأدراج نظام ال ICFs كنظام بناء معتمد بالأردن
من خلال مجلس البناء الوطني الأردني
المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون البناء الوطني الأردني لسنة 1993) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينةعلى غير ذلك :-
المجلس : مجلس البناء الوطني الأردني المؤلف بمقتضى أحكام هذا القانون . اللجنة الفنية : اللجنة الفنية لكودات البناء الوطني الأردني المشكلة بموجب أحكام هذا القانون .
أعمال الأعمار : الأعمال التي تتعلق بإنشاء المشاريع الإنشائية وصيانتها وتصميمها والإشراف عليها بما في ذلك ما يرتبطبها من أعمال ميكانيكية وكهربائية وأعمال السلامة العامة والوقاية من الحرائق وعزل المباني والتخلص من النفايات .
الكودة : مجموعة القواعد والشروط والمتطلبات الفنية المتعلقة بأعمال الأعمار المقررة من المجلس والمعتمدة من مجلس الوزراء .
السطات التنظيمية : مجلس التنظيم الأعلى ولجنتا تنظيم المدن والقرى اللوائية والمحلية ولجان التنظيم المشتركة أو أي سلطة أو هيئة أو لجنة أو مجلس يحل محل أي منها بموجب قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية أو أي تشريع آخر معمول به.
المادة 3- تسري أحكام هذا القانون على أعمال الأعمار التي تقام في المملكة باستثناء الأعمال التي أقيمت أو بوشر في إقامتها أو تم ترخيصها قبل نفاذه .
المادة 4-أ - يؤلف مجلس يسمى (مجلس البناء الوطني الأردني) على النحو التالي :
1- وزير الأشغال العامة والإسكان رئيسا
2- وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئية نائبا للرئيس
3- وزير الطاقة والثروة المعدنية عضوا
4- أمين عمان عضوا
5- رئيس الجمعية العلمية الملكية عضوا
6- مدير عام المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري عضوا
7-عميد إحدى كليات الهندسة في الجامعات الأردنية يختاره مجلس الوزراء لمدة سنتين . عضوا
8- نقيب المهندسين عضوا
9-نقيب المقاولين عضوا
ب- يجتمع المجلس كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غيابه ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ستة من أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه واحدا منهم
ويتخذ المجلس قراراته بأجماع أو أكثرية أصوات الحاضرين وعند تساويها يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة .
ج- يعين وزير الأشغال العامة والإسكان من بين موظفي وزارته أمين سر للمجلس يتولى تنظيم اجتماعاته وتدوين محاضر الجلسات وقرارات المجلس ،
كما وأن له تكليف أي من موظفي الوزارة القيام بأية أعمال تتعلق بأعمال المجلس ومهامه .
المادة 5- يناط بالمجلس المهام والصلاحيات التالية : -
أ - وضع الأسس والمبادىء الخاصة بكودات البناء الوطني الأردني وتحديد مجال كل منها بناء على تنسيب اللجنة الفنية .
ب- إقرار الكودات المختلفة للبناء الوطني الأردني ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها .
ج- دراسة تنسيبات اللجنة الفنية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .
د- البت في أي اعتراض على الكودات المعتمدة أو على أي تعديل عليها وفقا لأحكام هذا القانون .
هـ- التعاقد مع أي جهة علمية لإعداد أي كودة جديدة أو لإجراء ، تعديل على أي كودة معتمدة وتحديد كلفة هذا التعاقدوالموافقة على صرفها .
و- نشر الكودات المعتمدة وتعميمها .
جدار لتكنولوجيا البناء
المدير التنفيذي