هل الحج أنساك وفقا لحجة الوداع أم هو نسك واحد

من أحاديث الصحابة في حجة الوداع علم :
1.من صحيح البخاري ومسلم وغيرهما :
1489 - حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من [[[[أفجر الفجور في الأرض]]]]] ويجعلون المحرم صفرا ويقولون إذا برا الدبر وعفا الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر . قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج [[[[فأمرهم]]]]] أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله أي الحل ؟ قال: ( حل كله ) …


2.من صحيح مسلم وغيره:
120 - ( 1211 ) حدثني سليمان بن عبدالله أبو أيوب الغيلاني حدثنا أبو عامر عبدالملك بن عمرو حدثنا عبدالعزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت
: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم [[[[لا نذكر إلا الحج]]]]] حتى جئنا سرف فطمثت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك ؟ فقلت والله لوددت أني لم أكن خرجت العام قال مالك ؟ لعلك نفست ؟ قلت نعم قال هذا شيء كتبه على بنات آدم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري قالت فلما قدمت مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه اجعلوها عمرة فأحل الناس إلا من كان معه الهدي قالت فكان الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وذوي اليسارة ثم أهلوا حين راحوا قالت فلما كان يوم النحر طهرت فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضت قالت فأتينا بلحم بقر فقلت ما هذا ؟ فقالوا أهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر فلما كانت ليلة الحصبة قلت يا رسول الله يرجع الناس بحجة وعمرة وأرجع بحجة ؟ قالت فأمر عبدالرحمن بن أبي بكر فأردفني على جمله قالت فإني لأذكر وأنا جارية حديثة السن أنعس فتيصيب وجهي مؤخرة الرحل حتى جئنا إلى التنعيم فأهللت منها بعمرة جزاء بعمرة الناس التي اعتمروا

3. من صحيح البخاري وغيره:
1470 - حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثني موسى بن عقبة قال أخبرني كريب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال:
انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعد ما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرة التي تردع على الجلد فأصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه وقلد بدنته وذلك لخمس بقين من ذي القعدة فقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يحل من أجل بدنه لأنه قلدها ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون وهو مهل بالحج ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحلوا وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها ومن كانت معه امرأته فهي له حلال والطيب والثياب …

4. من صحيح البخاري وغيره:
1493 - حدثنا أبو نعيم حدثنا أبو شهاب قال :
قدمت متمتعا مكة بعمرة فدخلنا قبل التروية بثلاثة أيام فقال لي أناس من أهل مكة تصير الآن حجتك مكية فدخلت على عطاء أستفتيه فقال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه وقد أهلوا بالحج مفردا فقال لهم ( أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة ) . فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج ؟ فقال ( افعلوا ما أمرتكم فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله ) . ففعلوا

5.من صحيح مسلم وغيره:
SIZE=5 حدثنا عبدالملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله أن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال
: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فكان من اللناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهد فلما قدم رسول الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهد فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أطواف من السبع ومشى أربعة أطواف ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل مافعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس
[/size]

6. من صحيح مسلم وغيره:
SIZE=5 حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يحدث عن عروة بن الزبير قال
: قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما أرى على أحد لم يطف بين الصفا والمروة شيئا وما أبالي أن لا أطوف بينهما قالت بئس ما قلت يا ابن أختي طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون فكانت سنة وإنما كان من أهل لمناة الطاغية التي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة فلما كان الإسلام سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؟ فأنزل الله عز وجل { إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما } ولو كانت كما تقول لكانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما
قال الزهري فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام فأعجبه ذلك وقال إن هذا العلم ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون إنما كان من لا يطوف بين الصفا والمروة من العرب يقولون إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية وقال آخرون من الأنصار إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر به بين الصفا والمروة فأنزل الله عز وجل { إن الصفا والمروة من شعائر الله }
قال أبو بكر بن عبدالرحمن فأراها قد نزلت في هؤلاء وهؤلاء
[/size]

7. من صحيح مسلم وغيره:
SIZE=5 وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل ( وهو ابن عبيدالله الجزري ) عن أبي الزبير عن جابر قال
: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستجمار تو ورمي الجمار تو والسعي بين الصفا والمروة تو والطواف تو وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتو[/size]
[SIZE=5](والتو الفردي لا الزوجي عدد مرات أداء)

[/size][SIZE=5]وإليك بعد تلك النصوص ما يستخلص منها …

[/size]

الحج في الجاهلية مفرد … فقد كانوا يرون أفجر الفجور العمرة في أشهر الحج …
ومحمدنا اعتمر أربع في ذي القعدة كلها … وهو أوسط أشهر الحج …
ومحمدنا في حج الوداع جعل العمرة دخلت في الحج …
فسقط الإفراد بلفظ:يوم القيامة الحتمي الدلالة …

فمن الجامع الصغير وزيادته [ جزء 1 - صفحة 569 ]
5685 - دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة
( م د ) عن جابر ( د ت ) عن ابن عباس مرسلا .
قال الشيخ الألباني: ( صحيح ) انظر حديث رقم : 3373 في صحيح الجامع…

وكان هذا في توقيت من جبريل ورد في حديث :
فمن الجامع الصغير وزيادته [ جزء 1 - صفحة 110 ]
1092 - أتاني جبريل في ثلاث بقين من ذي القعدة فقال : دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة
FONT=Andalus عن ابن عباس قلت - أي السيوطي - : هذا أصل في التاريخ . [/font]
قال الشيخ الألباني : ( ضعيف ) انظر حديث رقم : 79 في ضعيف الجامع …

ومن أرواء الغليل للألباني :

982 - ( ولمسلم عن ابن عباس : ( دخلت [size=4]

[/size]العمرة في الحج إلى يوم القيامة ) ) . ص 236 صحيح . أخرجه مسلم ( 4 / 57 ) وكذا أبو داود ( 1790 ) والدارمي ( 2 / 50 - 51 ) والبيهقي ( 5 / 18 ) وأحمد ( 1 / 236 و 241 ) من طرق عن شعبة عن الحكم عن مجاهد عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( هذه عمرة استمتعنا بها فمن لم يكن عنده هدي فليحل الحل كله فقد دخلت . . . ) . وتابعه يزيد بن أبي زياد عن مجاهد به أتم منه ولفظه : قال : ( قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا فامرهم فجعلوها عمرة ثم قال : لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما فعلوا ولكن دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ثم أنشب أصابعه بعضها في بعض فحل الناس إلا من كان معه هدي وقدم علي من اليمن . . . ) . أخرجه أحمد ( 1 / 253 و 259 ) [SIZE=5]
قلت : وهو حديث صحيح بهذا التمام فإن يزيد بن أبي زياد وإن كان فيه ضعف من قبل حفظه فلم يتفرد به فإن له شواهد كثيرة أتمها حديث جابر الطويل في صفه حجه صلى الله عليه وسلم ولي فيه رسالة مطبوعة . ويأتي موضع الشاهد منه . وروى أحمد ( 1 / 260 - 261 ) من طريق محمد بن إسحاق : حدثني محمد بن مسلم الزهري عن كريب مولى عبد الله بن عباس قال : قلت له : يا أبا العباس ! أرأيت قولك : ما حج رجل لم يسق الهدي معه ثم طاف بالبيت إلا حل بعمرة وما طاف بها حاج قد ساق معه الهدي إلا اجتمعت له عمرة وحجة والناس لا يقولون هذا ؟ فقال : ( ويحك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومن معه من أصحابه لا يذكرون إلا الحج فأمر رسول الله من لم يكن معه الهدي أن يطوف بالبيت ويحل بعمرة فجعل الرجل منهم يقول : يا رسول الله إنما هو الحج ؟ فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنه ليس بالحج ولكنها عمرة ) . قلت : وإسناده حسن . [SIZE=5]

والآن هل من تعليق على جواز الحج المفرد نقول أمر عمر بالحج المفرد فهل يأمر عمر بالبخل عن الهدي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.
فالمشكلة صنف العلماء الحج ثلاثا الجاهلية المفردة بلا عمرة في أشهر الحج فلا هدي … واضطروا للعمرة يوم النحر …
أو مقدمة دون تحلل …
والإسلامية المهدية بعمرة إلى حجة …
ولفظ عمر أفردوا الحج … ووفق تصانيف الفقهاء عمر بخل عن الهدي … مع أن في مفردهم عمرة دخلت في الحج …
وبراءة عمر أن الصحابة قالوا أفرد النبي الحج وهو أهدي (فهو قرآنا ) وأهدي نسائه المتمتعات… فليس لفظ الصحابة كلفظ العلماء أعطوا الكلمات معاني ثابتة فزادوا ونقصوا …

بل ومن أرواء الغليل نبين قصد عمر بالإفراد :[FONT=Traditional Arabic]

[RIGHT]983 - ( وعن الصبي بن معبد قال : ( أتيت عمر رضي الله عنه فقلت : يا أمير المؤمنين إني أسلمت وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما . فقال : هديت لسنة نبيك ) . رواه النسائي ) ص 237 ح[/right]
[B][size=4]

أخرجه النسائي ( 2 / 13 - 14 ) وكذا أبو داود ( 1799 ) من طريق جرير بن عبد الحميد عن منصور عن أبي وائل قال : قال الصبي بن معبد : ( كنت أعرابيا نصرانيا فأسلمت فكنت حريصا على الجهاد فوجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأتيت رجلا من عشيرتي يقال له هريم بن عبد الله فسألته ؟ فقال : [[[[[[أجمعهما ثم اذبح ما تيسر من الهدي]]]]]]]]فأهللت بهما فلما أتينا العذيب لقيني سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وأنا أهل بهما فقال أحدهما للاخر : ما هذا بافقه من بعيره ! فأتيت عمر فقلت : يا أمير المؤمنين إنى أسلمت وأنا حريص على الجهاد واني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأتيت هريم بن عبد الله فقلت : يا هناه إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فقال : إجمعهما ثم اذبح ما استير من الهدي فأهللت بهما فلما أتينا العذيب لقيني سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان فقال أحدهما للاخر : ما هذا بأفقه من بعيره فقال عمر : هديت لسنة نبيك ) . ثم رواه النسائي من طريق زائدة عن منصور عن شفيق قال : أنبانا الصبي فذكر مثله . قلت : وهذا سند صحيح . وأخرجه ابن ماجه ( 2970 ) والطحاوي ( 1 / 374 ) وابن حبان ( 985 ) والبيهقي ( 4 / 352 و 5 / 16 ) وأحمد ( 1 / 14 و 25 و 34 و 37 و 53 ) من طرق عن أبي وائل به نحوه موضع الشاهد منه وهو قوله : ( وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين ) . وزاد ابن ماجه وابن حبان وأحمد في رواية : ( فأتيت عمر بن الخطاب - وهو بمني - فذكرت ذلك له فأقبل عليهما فلامهما وأقبل علي فقال : هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم مرتين ) . وليس عند ابن ماجه ( مرتين ) وقوله : ( وهو بمنى ) عند ابن حبان فقط . ويخالفه ما عند الطحاوي بلفظ : ( فقدمت المدينة ) . وإسناده أصح من سند ابن حبان فإن في سند هذا أبا خليفة الفضل بن الحباب وهو ثقة لكن له أخطاء فراجع ( لسان الميزان ) .[size=4]

وإليك رواية تامة في حجة الوداع من مشكاة المصابيح [ جزء 2 - صفحة 74 ]
2555 - [ 1 ] ( صحيح )
عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بالمدينة تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس بالحج في العاشرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج فقدم المدينة بشر كثير فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف أصنع ؟ قال : " اغتسلي واستثقري بثوب وأحرمي " فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد " لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك " . قال جابر : لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فطاف سبعا فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ : ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى )
فصلى ركعتين فجعل المقام بينه وبين البيت وفي رواية : أنه قرأ في الركعتين : ( قل هو الله أحد و ( قل يا أيها الكافرون )
ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ : ( إن الصفا والمروة من شعائر الله )
أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال : " لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده " . ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل ومشى إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي ثم سعى حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا حتى إذا كان آخر طواف على المروة نادى وهو على المروة والناس تحته فقال : [gvideo]" لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة " . فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال : يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد ؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال : " دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لأبد أبد " . [/gvideo]وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فقال له : " ماذا قلت حين فرضت الحج ؟ " قال : قلت : اللهم إني أهل بما أهل به رسولك قال : " فإن معي الهدي فلا تحل " . قال : فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم مائة قال : فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه من هدي فما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية فأجاز رسول الله صلى حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال : " إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث وكان مسترضعا في بني سعد فقتله هذيل وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون ؟ " قالوا : نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت . فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس : " اللهم اشهد اللهم اشهد " ثلاث مرات ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص وأردف أسامة ودفع حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن عباس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي
تخرج
على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين بدنة بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر فأتى على بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال : " انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم " . فناولوه دلوا فشرب منه . رواه مسلم

ولفظة محمدنا [[[[[وهو قارن]]]]] هذة عمرة استمتعنا بها يفيد أن التمتع واجب … للتعقيب بدخول العمرة في الحج لأبد الأبد …

فما هي أنواع نسك الحج والعمرة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.

[/size][/size][/b][/font][/size][/size]

ماذا يريد عمر عندما نهى عن المتعتين هل يريد البخل بالهدي في متعة الحج أم له مقصد كريم بل هو قد نحر !!!.
ولغة الصحابة عن حجة نبينا أنه أفرد …
من صحيح مسلم [ جزء 2 - صفحة 896 ]
157 - ( 1222 ) وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن عمارة بن عمير عن إبراهيم بن أبي موسى عن أبي موسى أنه كان يفتي بالمتعة فقال له رجل رويدك ببعض فتياك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمين في النسك بعد حتى لقيه بعد فسأله فقال عمر:
قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله وأصحابه ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤسهم …

فلو كنت أنت مكان عمر ماذا كنت تفعل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.

[size=5]عمر هنا يقر عمرة القدوم لكنه يتهرب من جماعات تحلل قبل الحج ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟. فهل هو مفرد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟. وهو ينحر هديه !!!.

[/size]

ونورد في إفراد من نحر وهو وصف في حجة الوداع في لغة الصحابة :
فمن صحيح أبي داود وابن ماجه للألباني ( صحيح )
عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد بالحج . ( صحيح ) وأخرجه البخاري ومسلم

ومن صحيح ابن ماجة للألباني ( صحيح )
2957 - حدثنا هشام بن عمار حدثنا عبد العزيز الدراوردي وحاتم بن إسمعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج * ( صحيح ) الصحيح أيضا 1566 و 1568

[SIZE=5]ومن حجة النبي للألباني:[B][size=4][COLOR=#ff0000]

12 -[/color][/size][SIZE=5][FONT=Andalus] ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء [ أهل ( 15 ) بالحج ( وفي رواية : أفرد[COLOR=#000000] الحج : مج سع ) هو وأصحابه : مج[size=4] ]

[/b][/size][/color][/font][/size][/size]وفارق لفظة القارن من المفرد هو الهروب من النحر …
وفظيا هو التلبية بحج دون عمرة … ولفظ القرآن في حديث جبريل عمرة في حجة … وهو تلبية أحمدنا …

[CENTER]والآن مع خيارات النبي والتي نسخت ::::::::::
في الشجرة بأبيار علي عند ذي الحليفة من وادي العقيق
في أول حجة الوداع من قبل مجئ جبريل لمحمدنا:::::: بوجوب دخول العمرة في الحج …
فمن صحيح أبي داود [ جزء 1 - صفحة 333 ]
1562 - ( صحيح )
عن عائشة أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين هلال ذي الحجة فلما كان بذي الحليفة قال:

من شاء أن يهل بحج فليهل ومن شاء أن يهل بعمرة فليهل بعمرة
قال موسى في حديث وهيب فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة وقال في حديث حماد بن سلمة وأما أنا فأهل بالحج فإن معي الهدي ثم اتفقوا فكنت فيمن أهل بعمرة فلما كان في بعض الطريق حضت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك قلت وددت أني لم أكن خرجت العام قال ارفضي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي قال موسى وأهلي بالحج وقال سليمان واصنعي ما يصنع المسلمون في حجهم فلما كان ليلة الصدر أمر يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن فذهب بها إلى التنعيم زاد موسى فأهلت بعمرة مكان عمرتها وطافت بالبيت فقضى الله عمرتها وحجها قال هشام ولم يكن في شيء من ذلك هدي قال أبو داود زاد موسى في حديث حماد بن سلمة فلما كانت ليلة البطحاء طهرت عائشة رضي الله عنها * ( صحيح ) وأخرجه مسلم وأخرج البخاري ومسلم نحوه
وهنا وقفة فقد نحر النبي عن زوجاته بقرة …
وعلى خصوص وعلى عموم آل محمدنا نورد من الجامع الصغير للسيوطي:
يا آل محمد ! من حج منكم فليهل بعمرة في حجته . ‌
تخريج السيوطي(حب) عن أم سلمة.
تحقيق الألباني(صحيح) انظر حديث رقم: 7811 في صحيح الجامع.‌

أتاني الليلة آت من عند ربي فقال:صل في هذا الوادي المبارك-يعني العقيق-
و قل:[[[[[[[[[[[[[[ عمرة في حجة ]]]]]]]]]]]]]]]]] . ‌
تخريج السيوطي(حم خ د) عن عمر.
تحقيق الألباني(صحيح) انظر حديث رقم: 58 في صحيح الجامع.‌

فمما أرسى محمدنا جواز العمرة في أشهر الحج منذ بدء الحج وكان الله قد قرر لمحمدنا مبدأ إتمام العمرة والحج ومن تمامهما جمعهما والنحر لهما كما ورد في عجز الآي …
قال تعالى في أول الحج (شوال وذي القعدة وعشر ذي الحجة لمن أدرك ليلتها الحج )عقب الصوم من سورة البقرة :
وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ
فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ
فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ
فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ
تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ
ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ COLOR=#ff0000[/color]

والآن نسخ ذلك بالتخيير في ذي طوي وسرف
ثم الإلزام عقب تمام العمرة بالتحلل إلا من قرن …
ومن حجة النبي للألباني نورد الأدلة النصية :[/center]
[RIGHT]ولست أريد الآن الخوض في هذه المسألة بتفصيل وإنما أريد أن أذكر بكلمة قصيرة تنفع إن شاء الله تعالى من كان مخلصا وغايته اتباع الحق وليس تقليد الآباء أو المذهب فأقول :[/right]
[RIGHT]لا شك أن الحج كان في أول استئنافه صلى الله عليه وسلم إياه جائزا بأنواعه الثلاثة المتقدمة وكذلك كان أصحابه صلى الله عليه وسلم منهم المتمتع ومنهم القارن ومنهم المفرد لأنه صلى الله عليه وسلم خيرهم في ذلك كما في حديث عائشة رضي الله عنها :
(
[size=4]صحيح ) ( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : من أرد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل ومن أراد أن يهل بحج فليهل ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل . . . ) الحديث رواه مسلم
وكان هذا التخيير في أول إحرامهم عند الشجرة ( 1 ) كما في رواية لأحمد ( 6 / 245 ) ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستمر على هذا التخيير بل نقلهم إلى ما هو أفضل وهو التمتع دون أن يعزم بذلك عليهم أو يأمرهم به وذلك في مناسبات شتى في
طريقهم إلى مكة فمن ذلك حينما وصلوا إلى ( سرف ) وهو موضع قريب من التنعيم وهو من مكة على نحو عشرة أميال فقالت عائشة في رواية عنها :
( صحيح ) ( . . . فنزلنا سرف فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه : من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل ومن كان معه هدي فلا قالت : فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه [ ممن لم يكن معه هدي ] . . . ) الحديث متفق عليه والزيادة لمسلم
ومن ذلك لما وصل صلى الله عليه وسلم إلى ( ذي طوى ) وهو موضع قريب من مكة وبات بها فلما صلى الصبح قال لهم :
( صحيح ) ( من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة ) أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس ولكنا رأيناه صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة وطاف هو وأصحابه طواف القدوم لم يدعهم على الحكم السابق وهو الأفضلية بل نقلهم إلى حكم جديد وهو الوجوب فإنه أمر من كان لم يسق الهدي منهم أن يفسخ الحج إلى عمرة ويتحلل فقالت عائشة رضي الله عنها :
( صحيح ) ( خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج فلما قدمنا مكة تطوفنا بالبيت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل قالت : فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم
يسقن فأحللن . . . ) الحديث متفق عليه …

وعن ابن عباس نحوه بلفظ :( صحيح ) ( فأمرهم أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا : يا رسول الله أي الحل ؟ قال : الحل كله ) متفق عليه .[/right]


فإذا عرفنا ذلك فهذا الأمر للوجوب قطعا ويد ل على ذلك الأمور التالية :
الأول : أن الأصل فيه الوجوب إلا لقرينة ولا قرينة هنا بل والقرينة هنا تؤكده وهي الأمر التالي وهو :
الثاني : أنه صلى الله عليه وسلم لما أمرهم تعاظم عندهم كما تقدم آنفا ولو لم يكن للوجوب لم يتعاظموه ألم تر أنه صلى الله عليه وسلم قد أمرهم من قبل ثلاث مرات أمر تخيير ومع ذلك لم يتعاظموه فدل على أنهم فهموا من الأمر الوجوب وهو المقصود
الثالث : أن في رواية في حديث عائشة رضي الله عنها قالت :
( صحيح ) ( . . . فدخل علي وهو غضبان فقلت : من أغضبك يا رسول الله أدخله الله النار قال : أوما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون قال الحكم كأنهم يترددون أحسب ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي معي حتى أشتريه ثم أحل كما حلوا ) . رواه مسلم والبيهقي وأحمد ( 6 / 175 )
ففي غضبه صلى الله عليه وسلم دليل واضح على أن أمره كان للوجوب لا سيما وأن غضبه صلى الله عليه وسلم إنما كان لترددهم لا من أجل امتناعهم من تنفيذ الأمر وحاشاهم من ذلك ولذلك حلوا جميعا إلا من كان معه هدي كما يأتي في الفقرة ( 44 )

[B]
الرابع : قوله صلى الله عليه وسلم : لما سألوه عن الفسخ الذي أمرهم به :
(
ألعامنا هذا أم لأبد الأبد ؟ ) فشبك صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في أخرى وقال :
(
[SIZE=5]دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة لا بل لأبد أبد لا بل لأبد أبد ) . كما يأتي في الفقرة ( 24[FONT=Traditional Arabic] )

[/font]
[SIZE=5]فهذا نص صريح على أن العمرة أصبحت جزءا من الحج لا يتجزأ وأن هذا الحكم ليس خاصا بالصحابة كما يظن البعض بل هو مستمر إلى الأبد . ( 1[FONT=Traditional Arabic] )

[/font]
خامسا : أن الأمر لو لم يكن للوجوب لكفى أن ينفذه بعض الصحابة فكيف وقد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ا يكتفي بأمر الناس بالفسخ أمرا عاما فهو تارة يأمر بذلك ابنته فاطمة رضي الله عنها كما يأتي ( فقرة 48 ) وتارة يأمر به أزواجه كما في ( الصحيحين ) عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع قالت حفصة : فقلت : ما يمنعك أن تحل ؟ قال : ( إني لبدت رأسي . . . ) الحديث . ولما جاء أبو موسى من اليمن حاجا قال له صلى الله عليه وسلم : ( بم أهللت ) ؟ قال : أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال : هل سقت من الهدي ؟ قال : لا
قال : ( فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل . . . ) الحديث

فهل هذا الحرص الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم على تبليغ أمره بالفسخ إلى كل مكلف لا يدل على الوجوب ؟ اللهم إن الوجوب ليثبت بأدنى من هذا
ولوضوح هذه الأدلة الدالة على وجوب الفسخ بله التمتع لم يسع المخالفين لها إلا التسليم بدلالتها ثم اختلفوا في الإجابة عنها فبعضهم ادعى خصوصية ذلك بالصحابة وقد عرفت بطلان ذلك مما سبق
وبعضهم ادعى نسخه ولكنهم لم يستطيعوا أن يذكروا ولو دليلا واحدا يحسن ذكره والرد عليه اللهم إلا نهي عمر رضي الله عنه وكذا عثمان وابن الزبير كما في ( الصحيحين ) وغيرهما
[SIZE=5]والجواب من وجوه[FONT=Traditional Arabic] :

[/font][/size]
الأول : أن الذين يحتجون بهذا النهي عن المتعة لا يقولون به لأن من مذهبهم جوازها فما كان جوابهم عنه فهو جوابنا
الثاني : أن هذا النهي قد أنكره جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مهم علي وعمران بن حصين وابن عباس وغيرهم
الثالث : أنه رأي مخالف للكتاب فضلا عن السنة قال الله

( فمن تمتع بالعمر إلى الحج فما استيسر من الهدي ) البقرة : 196 . وقد أشار إلى هذا المعنى عمران بن حصين رضي الله عنه بقوله :
(
صحيح ) ( قال تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل فيه القرآن ( وفي رواية : نزلت آية المتعة في كتاب الله - يعني متعة الحج - وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات ) قال رجل برأيه بعد ما شاء ) . رواه مسلم
وقد صرح عمر رضي الله عنه بمشروعية التمتع وأن نهيه عنه أو كراهته له إنما هو رأي رآه لعلة بدت له فقال :
(
[size=4]صحيح ) ( قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله وأصحابه ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن ( 1 ) في الأراك ( 2 ) ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم ) رواه مسلم وأحمد
ومن الأمور التي تستلفت نظر الباحث أن هذه العلة التي [B]
اعتمدها عمر رضي الله عنه في كراهته التمتع هي عينها التي تذرع بها الصحابة الذين لم يبادروا إلى تنفيذ أمره صلى الله عليه وسلم بالفسخ في ترك المبادرة فقالوا :
(
[SIZE=5]خرجنا حجاجا لا نريد إلا الحج حتى إذا لم يكن بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال أمرنا أن نفضي إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني من النساء . . . ) انظر الفقرة ( 40 ) وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله : ( أبالله تعلموني أيها الناس ؟ قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم افعلوا ما آمركم به فإني لو لا هديي لحللت كما تحلون ) ( فقرة 42[FONT=Traditional Arabic] )

[/font][/size]
فهذا يبين لنا عمر رضي الله عنه لو استحضر حين كرة للناس التمتع قول الصحابة هذا الذي هو مثل قوله وتذكر معه رد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم لما كره ذلك ونهى الناس عنه
وفي هذا دليل على أن الصحابي الجليل قد تخفى عليه سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قول من أقواله فيجتهد برأيه فيخطئ وهو مع ذلك مأجور غير مأزور والعصمة لله وحده ثم لرسوله
وقد يقول قائل : إن ما ذكرته من الأدلة على وجوب التمتع وعلى رد ما يخالفه واضح مقبول ولكن يشكل عليه ما يذكره البعض [B]
هذا وبين ما ذكرته ؟
والجواب : أنه سبق أن بينا أن التمتع إنما يجب على من لم يسق الهدي وأما من ساق الهدي فلا يجب عليه ذلك بل لا يجوز له وإنما عليه أن يقرن وهو الأفضل وأو يفرد فيحتمل أن ما ذكر عن الخلفاء من الإفراد إنما هو لأنهم كانوا ساقوا الهدي . وحينئذ فلا منافاة والحمد لله

وخلاصة القول : أن على كل من أراد الحج أن يأتي إحرامه بالعمرة ثم يتحلل منها بعد فراغه من
السعي بين الصفا والمروة بقص شعره . وفي اليوم الثامن من ذي الحجة يحرم بالحج فمن كان لبى بالقران أو الحج المفرد فعليه أن يفسخ ذلك بالعمرة إطاعة لنبيه صلى الله عليه وسلم والله عز وجل يقول : ( من يطع الرسول فقد أطاع الله ) - النساء : 80 ، وعلى التمتع بعد ذلك أن يقدم هديا يوم النحر أو في أيام التشريق وهو من تمام النسك وهو دم شكران وليس دم جبران وهو - كما قال ابن القيم - بمنزلة الأضحية للمقيم وهو من تمام عبادة هذا اليوم فالنسك المشتمل على الدم بمنزلة العيد المشتمل على الأضحية وهو من أفضل الأعمال فقد جاء من طرق أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل : أي الأعمال أفضل ؟[B]

SIZE=5 ( العج والثج ) وصححه ابن خزيمة والحاكم والذهبي وحسنه المنذري والعج رفع الصوت بالتلبية والثج إراقة دن الهدي . وعليه أن يأكل من هديه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يأتي بيانه ( فقرة 90 ) ولقوله عز وجل فيما يذبح من الهدي في منى ( فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ) - الحج : 28

[/b][/size][size=4]

وقد اتصلنا بكثير من الحجاج فعرفنا منهم أنهم مع كونهم يعلمون أن التمتع أفضل من الإفراد فكانوا يفردون ثم يأتون بالعمرة بعد الحج من التنعيم وذلك لئلا يلزمهم الهدي
وفي هذا من المخالفة للشارع الحكيم والاحتيال على شرعه ما لا يخفى فساده فإن الله بحكمته شرع العمرة قبل الحج وهم يعكسون ذلك وأوجب على المتمتع هديا وهم يفرون منه وليس ذلك من عمل المتقين ثم هم يطمعون أن يتقبل الله حجهم وأن يغفر ذنبهم هيهات هيهات ف ( إنما يتقبل الله من المتقين ) - المائدة : 27 ، وليس من البخلاء المحتالين
فكن أيها الحاج متقيا لربك متبعا لسنة نبيك في مناسكك عسى أن ترجع من ذنوبك كيوم ولدتك أمك …
انتهى النقل …[size=4]

[/size][/b][/size][/b][/size]

[/size][/b][/size][/size]

[CENTER]والآن وقفة هامة مع الخلفاء الراشدين ::::::::::::::::::::::::::
التهمة أفرد الخلفاء الراشدين …
والخلفاء الراشدين أهدوا جميعا فهو نقل من ذكر الإفراد للقرآن طالما لم يتحللوا بينهن …
وقد سبق النقل من حجة النبي وقول ابن القيم بذلك …

فعمرنا رغب في نسخ التحلل لضرورة التعريس في الأراك …
وأبقى الهدي فهو أجرى سنة أحمدنا قارنا بلا تحلل … وهذا له …
لكن الصحابة عابوا عليه حتى ذلك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.
طالما أجازه النبي !!!.

والآن من تمتع بالعمرة إلى الحج في الآي تفيد التبيعص فهنالك من لا يعتمر مع الحج …

ورد ذلك صريح من كتاب الله :
قال تعالى: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ COLOR=#ff0000[/color] فصار السعي من الحج فلا حج بلا عمرة …
وقال تعالى:ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ COLOR=#ff0000[/color] فصار الطواف من الحج فلا حج بلا عمرة …

والحج القصد فهل ستقصد البيت وتقول كفى كفى لن أطوف وأسعى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.
فإلى تعريف الحج شرعا … بعد معرفة أنه لغة القصد …
وترجمة أثنائية القصد في الحج للبيت متى تبدأ ومتى تنتهي …

فأصدق الله الحديث المتواتر :
دخلت العمرة في الحج ليوم القيامة …

فما هي المشكلة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟. أعطى الفقهاء النسك ثلاثة أنواع مفرد وعرف عندهم أنه هو قرآن بلا هدي ولا لفظ تلبية بالعمرة مع الحج …

وهنا أقرر أن هذا لم يرفع لصحابي البتة فهو تعريفهم وجعلوا كل كلمة أفرد على لسان الصحابة وفقا لهذا المعنى مع أن الصحابة نحروا …
فهل اتضحت الصورة تماما ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟… [/center]

[CENTER]مبين القرآن الكريم هو محمدنا …
وقد نزل عليه ليبين وحده وحده وحده للناس ما نزل :
فصلى الله وسلم وبارك ورحم وأرضى وأنعم وأجزى وأكرم محمدنا سيد بني آدم والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا …

فمن مختصر إرواء الغليل [ جزء 1 - صفحة 207 ]
1066 - ( صحيح )
حديث عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لام الطائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت يارسول الله إني جئت من جبلي طيىء أكللت راحلتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

من شهد صلاتنا هذه (يقصد صلاة فجر المزدلفة )ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه
رواه الخمسة وصححه الترمذي …

فالحج إفاضتي عرفة مغربا فالمزدلفة فجرا ليلة يوم النحر …
(ولا حظ أنني لا أدعوك للفرار من البيت وقد قصدته …
فالأحمق فقط يقصد البيت حاجا ولا يتمم فيعتمر ويرمي )

فماذا قال تعالى في تمام قضاء المناسك مناسك الحج عقب الإفاضتين :[/center]
الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ COLOR=#ff0000[/color] لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ COLOR=#ff0000[/color] ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ COLOR=#ff0000[/color] فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آَبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آَتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآَخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ COLOR=#ff0000[/color] وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ COLOR=#ff0000[/color] أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ COLOR=#ff0000 [/color]
[COLOR=#ff0000][B]وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (203) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِFONT=Traditional Arabic [COLOR=navy]وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ /color وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُCOLOR=navy[/color] وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ (207)يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌFONT=Traditional Arabic فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ /color هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ COLOR=#ff0000[/font]

وفي الآي الأخيرة من حيث عرفة والمزدلفة ورد في الحديث:
فمن الجامع الصغير وزيادته [ جزء 1 - صفحة 275 ]
2749 - إن الله تعالى يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة يقول : انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا
( حم طب ) عن ابن عمرو .

قال الشيخ الألباني : ( صحيح ) انظر حديث رقم : 1868 في صحيح الجامع

فإليك قسم إحرام الحج من كتاب مناسك الحج والعمرة للألباني:

[B][FONT=Traditional Arabic][B]
الإهلال بالحج يوم التروية:::::::::::::::::::

[RIGHT]58 - فإذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم وأهل بالحج فيفعل كما فعل عند الإحرام بالعمرة من الميقات . من الاغتسال والتطيب ولبس الإزار والرداء والتلبية . ولا يقطعها إلا عقب رمي جمرة العقبة[/right]
[RIGHT]59 - ويحرم من الموضع الذي هو نازل فيه حتى أهل مكة يحرمون من مكة[/right]
[RIGHT]60- ثم ينطلق إلى منى فيصلى فيها الظهر ويبيت فيها حتى يصلي سائر الصلوات الخمس قصرا دون جمع[COLOR=#000000][size=4]
61 - فإذا طلعت شمس يوم عرفة انطلق إلى عرفة وهو يلبي أو يكبر كل ذلك فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم معه في حجته يلبي الملبي فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه ( 1 )
62 - ثم ينزل في نمرة ( 2 ) وهو مكان قريب من عرفات وليس منها ويظل بها إلى ما قبل الزوال
63 - فإذا زالت الشمس رحل إلى عرنة ونزل فيها . ( 3 ) وهي قبيل عرفة وفيها يخطب الإمام الناس خطبة تناسب المقام
64 - ثم يصلي بالناس الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الظهر
65 - ويؤذن لهما أذانا واحدا وإقامتين
66 - ولا يصلي بينهما شيئا ( 4 )

تعليقات الألباني السالفة هي:[/size][/color]
size=4 أخرجه الشيخان
( 2 3 ) وهذا النزول والذي بعده يتعذر اليوم تحققه لشدة الزحام فإذا جاوزهما إلى عرفة فلا حرج إن شاء الله قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " الفتاوى " ( 26 / 168 ) :
" وأما ما تضمنته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المقام بمنى يوم التروية والمبيت بها الليلة التي قبل يوم عرفة ثم المقام ب " عرنة " - التي بين المشعر الحرام وعرفة - إلى الزوال والذهاب منها إلى عرفة والخطبة والصلاتين في أثناء الطريق ببطن عرنة فهذا كالمجمع عليه بين الفقهاء وإن كان كثير من المصنفين لا يميزه وأكثر الناس لا يعرفه لغلبة العادات المحدثة " . )
( 4 ) قلت : وكذلك لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه تطوع قبل الظهر وبعد العصر هنا وفي سائر أسفاره ولم يثبت أنه صلى شيئا من الرواتب فيها إلا سنتي الفجر والوتر[/size]

[COLOR=#000000][size=4]__________________
67 - ومن لم يتيسر له صلاتهما مع الإمام فليصلهما كذلك وحده أو مع من حوله من أمثاله ( 1 )
68 - ثم ينطلق إلى عرفة فيقف عند الصخرات أسفل جبل الرحمة إن تيسر له ذلك وإلا فعرفة كلها موقف
69 - ويقف مستقبلا القبلة رافعا يديه يدعو ويلبي
70 - ويكثر من التهليل فإنه خير الدعاء يوم عرفة لقوله صلى الله عليه وسلم :
" أفضل ما قلت أنا والنبيون عشية عرفة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير " ( 2 )
71 - وإن زاد في التلبية أحيانا " إنما الخير خير الآخرة " جاز ( 3 )
72 - والسنة للواقف في عرفة ألا يصوم هذا اليوم
73 - ولا يزال هكذا ذاكرا ملبيا داعيا بما شاء راجيا من الله تعالى أن يجعله من عتقائه الذين يباهي بهم الملائكة كما في الحديث : " ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة

( 1 ) البخاري عن ابن عمر تعليقا . انظر " مختصر البخاري " ( 25 / 89 / 3 )
( 2 ) حديث حسن أو صحيح له طرق خرجتها في " الصحيحة " ( 1503 )
( 3 ) لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم كما هو مبين في الأصل[/size][/color]

[COLOR=#000000][size=4]وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول : ما أراد هؤلاء ؟ " ( 1 )
وفي حديث آخر : " إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول : انظروا إلى عبادي جاؤوني شعثا غبرا " ( 2 ) ولا يزال هكذا حتى تغرب الشمس
74 - فإذا غربت الشمس أفاض من عرفات إلى مزدلفة وعليه السكينة والهدوء لا يزاحم الناس بنفسه أو دابته أو سيارته فإذا وجد خلوة أسرع
75 - فإذا وصلها أذن وأقام وصلى المغرب ثلاثا ثم أقام وصلى العشاء قصرا وجمع بينهما
76 - وإن فصل بينهما لحاجة لم يضره ذلك ( 3 )
77 - ولا يصلي بينهما ولا على إثر كل واحدة منهما شيئا ( 4 )
78 - ثم ينام حتى الفجر
79 - فإذا تبين له الفجر صلى في أول وقته بأذان وإقامة
80 - ولا بد من صلاة الفجر في المزدلفة لجميع الحجاج إلا ( تتمتها الضعفة كما سيلي)

( 1 ) رواه مسلم وغيره . انظر " الترغيب " ( 2 / 129 )
( 2 ) رواه أحمد وغيره وصححه جماعة كما بينته في " تخريج الترغيب "
( 3 ) قال شيخ الإسلام ابن تيمية لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في البخاري ( 25 / 94 / 801 ) . من " مختصر البخاري "
( 4 ) قال شيخ الإسلام : " فإذا وصل إلى مزدلفة صلى المغرب قبل تبريك الجمال إن أمكن ثم إذا بركوها صلوا العشاء وإن أخر العشاء لم يضره ذلك "[/size][/color]
[COLOR=#000000][size=4]الضعفة والنساء فإنه يجوز لهم أن ينطلقوا منها بعد نصف الليل خشية حطمة الناس
81 - ثم يأتي المشعر الحرام ( وهو جبل في المزدلفة ) فيرقى عليه ويستقبل القبلة فيحمد الله ويكبره ويهلله ويوحده ويدعو ولا يزال كذلك حتى يسفر جدا
82 - ومزدلفة كلها موقف فحيثما وقف فيها جاز
83 - ثم ينطلق قبل طلوع الشمس إلى منى وعليه السكينة وهو يلبي
84 - فإذا أتى بطن محسر أسرع السير إذا أمكنه وهو من منى
85 - ثم يأخذ الطريق الوسطى التي تخرجه على الجمرة الكبرى
86 - ويلتقط الحصيات التي يريد أن يرمي بها جمرة العقبة في منى وهي آخر الجمرات وأقربهن إلى مكة
87 - ويستقبل الجمرة ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه
88 - ويرميها بسبع حصيات مثل حصى الخذف وهو أكبر من الحمصة قليلا
89 - ويكبر مع كل حصاة ( 1 )

( 1 ) وأما زيادة " اللهم اجعله حجا مبرورا . . " التي يذكرها بعض المصنفين فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما بينته في " الضعيفة " ( 1107 )[/size][/color]
[COLOR=#000000][size=4]90 - ويقطع التلبية مع آخر حصاة ( 1 )
91 - ولا يرميها إلا بعد طلوع الشمس ولو كان من النساء أو الضعفة الذين أبيح لهم الانطلاق من المزدلفة بعد نصف الليل فهذا شيء والرمي شيء آخر ( 2 )
92 - وله أن يرميها بعد الزوال ولو إلى الليل إذا وجد حرجا في رميها قبل الزوال كما ثبت في الحديث ( 3 )
93 - فإذا انتهى من رمي الجمرة حل له كل شيء إلا النساء ولو لم ينحر أو يحلق فيلبس ثيابه ويتطيب
94 - لكن عليه أن يطوف طواف الإفاضة في اليوم نفسه إذا أراد أن يستمر في تمتعه المذكور وإلا فإنه إذا أمسى ولم يطف عاد محرما كما كان قبل الرمي فعليه أن ينزع ثيابه ويلبس ثوبي الإحرام لقوله صلى الله عليه وسلم : " إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا من كل ما حرمتم

( 1 ) رواه ابن خزيمة في " صحيحه " وقال : هذا حديث صحيح مفسر لما أبهم في الروايات الأخرى وأن المراد بقوله : " حتى رمي جمرة العقبة " أي أتم رميها " فتح الباري " ( 3 / 426 )
( 2 ) وهذا مما فصلت القول في " الأصل " فراجعه إن شئت أن تكون على بينة من الأمر ( ص 80 )
( 3 ) واعلم أن رمي الجمرة لأهل الموسم بمنزلة صلاة العيد لغيرهم ولهذا استحب أحمد ان تكون صلاة أهل الأمصار وقت النحر بمنى ولهذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الجمرة كما كان يخطب في المدينة بعد صلاة العيد فاستحباب بعضهم صلاة العيد في منى أخذا بلالعمومات اللفظية أو القياسية غلط وغفلة عن السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه لم يصلوا بمنى عيدا قط كما في فتاوى ابن تيمية ( 26 / 180 )
قلت : وفي هذا الأمر توسعة للحجاج وقضاء على القسم الأكبر من مشكلة تكدس الذبائح في المنحر واضطرار أولي الأمر هناك إلى دفنها في الأرض ومن شاء البسط فليراجع الأصل ( ص 87 - 88 )[/right]
[/b][/size][/color][/font][/b][/color][/font][/b]

[CENTER]الألباني لم يحدد فترة الحج بليلة المزدلفة على الأقل حتى التحلل … ربما خشية لفظة الفقهاء أن الطواف الركن طواف الإفاضة طواف الحج لايصح الحج إلا به …

لكن القرآن الكريم أمر بلفظ وليطوفوا بالبيت العتيق …
فمن حج ولم يطف فلا قصد له في البيت …
ولست أشرع لمن لم يطف …

والمشرع هو محمد ومحمدنا فقط في الشعائر …

وشعائر الله بخلاف مناسك الحج فمن قصد البيت يطوف ويسعى … ومن قصد يوم النحر يرمي ويذكرالله في يومين أو ثلاث …

وقبل السهو نجيب على سؤال الموضوع ثم نستعرض آيات شعائر الله وهي ما جاءت بلفظ الأمر أو لفظ الشعيرة :::::::::::

الحج نسك واحد عمرة قدوم على الحرم ما قدمت وإحرام قائم أو مجدد يوم التروية لتخرج لتفيض من حل عرفة وحرم المزدلفة للبيت ليلة يوم النحر والتحلل …

لكن هنالك قاعدة يترتب عليها تجديد الإحرام أو استمراره
هي لفظة وحكم الله بأن الهدي يجي أن يبلغ الكعبة ممن أهداه …
فلا يتحلل قبلها !!!.

قال تعالى :وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ …
وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ …
فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ…
فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ …
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ …
ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ …
[FONT=Traditional Arabic][B]وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ COLOR=#ff0000[/b][/font] [/color]
وفي سورة المائدة قال تعالى:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ …
وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ…
هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ…
أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا …
لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ …
عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍFONT=Traditional Arabic[/font]

ومن هنا علم أن لا تحلل ممن معه هدي حتى ينحر …
فألزم نبينا بالحل كله من لم يسق الهدي …
وألزم نبينا ببقاء إحرامه من ساق الهدي …
ولم يجز غير ذلك لمن قدم مكة …
لكن من أدرك عرفة أو لم يعتمر عمرة القدوم ربما لحيض أو نفاس فيعتمر بعد تحلله من حجه من يوم النحر …
ومن هوى ما هوت عائشة المتمتعة بلفظ محمد لها تكفيك عن حجتك وعمرتك فلا حرج …
ولا إفـــــــــــــــــــــــــراد البتة …
فإلى شعائر الله … بعد التعامل مع مناسك الحج في الإفاضتين من قبل … [/center]

محمدنا طاف وهو مقرن :
القدوم والإفاضة يوم النحر والنفر
والمتمتعون كذلك فعلوا … فانتبه

[CENTER]محمدنا في عمرة القدوم في حج أو في غير حج طاف بالبيت سبعا ثم سعى سبعا فيما بين الصفا والمروة ما انصبت قدماه في الوداي بينهما …
ويقول العلماء العمرة أربعة :
1. طواف البيت 2. سعي الصفا والمروة
3.الإحرام للعمرة 4.الحلق أو التقصير تحللا …

فهل يستند قولهم لحجة :
من صحيح البخاري [ جزء 2 - صفحة 607 ]
1606 - حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال :

تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة
وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج
فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج
فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهد فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس:
من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه
ومن لم يكن منكم أهدى
[[[[[فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل]]]]
(وهنا تحديد لواجبات العمرة كما سبق للفقهاء)
ثم ليهل بالحج
فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.

فطاف حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء
ثم خب ثلاثة أطواف ومشى أربعا
فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم
فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف
ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه (قارنا)
ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت
ثم حل من كل شيء حرم منه
وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من :
أهدى وساق الهدي من الناس …

وعن عروة أن عائشةرضي الله عنهاأخبرته عن النبيصلى الله عليه وسلم في تمتعه بالعمرة إلى الحج فتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

فما تفاصيل العمرة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.
كانت عمرة قدوم أو عمرة منفصلة !!!.[/center]

أخي في الله :
الحج من قبل دراسة شعائر الله تفصلية :
1. عمرة القدوم محرما وقد تؤجل حتى تسنح لحائض أو نفساء أو عاجز عنها (ووزره رغبته فيها على من حوله فالحج البر والتعاون في حقيقته) ومدرك عرفة قبل دخول الحرم أو قبل العمرة .
2.مناسك الحج محرما بأفاضتي حل عرفة وحرم المزدلفة ولا تؤجل .
3.عمارة البيت الحرام متحللا لذكر الله وفيها الفدية .
فما هي تعريفاتها قبل سرد مناسك العمرة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.

العمرة ذكر الله أينما كنت محرما حتى تطوف البيت وتسعى صفا مع الله ومروة مع العباد وأقل الذكر المكثف عشر مواضع .

والحج التوجه محرما لإفاضتين للبيت ليلة المزدلفة من حل عرفة لأول الليلة بعد تأجيل صلاة العشاءين فيها ليصلا في الحرم والمشعر الحرام لآخر الليلة بعد تعجيل صلاة الفجر

وعمارة البيت الحرام ذكر الله رمي ونحر وحلق وطواف وسعي وتعبد وتحنث في أربعة العيد ولا حرج على من تعجل اليوم الرابع .

ولقد تعرفنا على الحج…
فهل نتعرف على العمرة …
من مناسك الحج والعمرة للألباني نورد :

[B]
بين يدي الإحرام

[CENTER]1 - يستحب لمن عزم على الحج أوالعمرة المفردة أن يغتسل للإحرام ولوكانت حائضا أونفساء[/center]
[CENTER]2 - ثم يلبس الرجل ما شاء من الألبسة التي لم تفصل على قدر الأعضاء وهي المسماة عند الفقهاء ب ( غير المخيط ) فيلبس الإزار والرداء ونحوهما والنعلين وهما كل ما يلبس على الرجلين لوقايتهما مما لا يستر الكعبين[/center]
[CENTER]3 - ولا يلبس القلنسوة والعمامة ونحوهما مما يستر الرأس مباشرة .
هذا للرجل
وأما المرأة فلا تنزع شيئا من لباسها المشروع
إلا أنها لاتشد على وجهها النقاب والبرقع أواللثام أوالمنديل ولاتلبس القفازين
(وعامة قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " منسكه " ( ص 365 ) :
( والقفازات غلاف يصنع لليد كما يفعله حملة البزاة " . والبزاة جمع باز . وهونوع من الصقور يستخدم في الصيد وتعمم علة صنع القفازين عن وقتها)
والنقاب هوالقناع على مازن الأنف وهوعلى وجوه : إذا أدنت المرأة نقابها إلى عينها فتلك الوصوصة أوالبرقع فإن أنزلته إلى المحجر فهوالنقاب فإن كان على طرف الأنف فهواللكفام . وسمي نقاب المرأة لأنه يستر نقابها أي لونها بلون النقاب . انتهى ملخصا من “لسان العرب” ( 2 / 265 266 )[/center]
وقد قال صلى الله عليه وسلم :
"
لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين [ فيلبس الخفين ] ( قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " منسكه " : ( وليس عليه أن يقطعهما دون الكعبين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقطع أولا ثم رخص بعد ذلك في عرفات في لبس السراويل لمن لم يجد إزارا ورخص في لبس الخفين لمن لم يجد نعلين هذا أصح قولي العلماء )
وقال : " لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين " ( متفق عليه " صحيح أبي داود " ( 1600 ) ) ويجوز للمرأة أن تستر وجهها بشيء كالخمار أوالجلباب تلقيه على رأسها وتسدله على وجهها وإن كان يمس الوجه على الصحيح ولكنها لا تشده عليها كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى
4 - وله أن يلبس الإحرام قبل الميقات ولو في بيته كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه . وفي هذا تيسير على الذين يحجون بالطائرة ولا يمكنهم لبس الإحرام عند الميقات فيجوز لهم أن يصعدوا الطائرة في لباس الإحرام ولكنهم لا يحرمون إلا قبل الميقات بيسير حتى لا يفوتهم الميقات وهم غير محرمين .

[وهنا أقول لراكبي الطائرة واليخت الإحرأم تلبية ويجوز تعجيل ركعتي الإحرام على الأرض الأخيرة لهم … لأحتمال تجاوز الميقات وأنت تصليهما أصلا فتتأخر التلبية … وهي شعيرة الإحرام وتكبيرته وتحريمه ]
5 - وأن يدهن ويتطيب في بدنه بأي طيب شاء له رائحة ولا لون له إلا النساء . فطيبهن ما له لون ولا رائحة له وهذا كله قبل أن ينوي الإحرام عند الميقات

وأما بعده فحرام
6 - فإذا جاء ميقاته وجب عليه أن يحرم ولا يكون ذلك بمجرد ما في قلبه

من قصد الحج ونيته فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده
بل لا بد من قول أوعمل يصير به محرما
فإذا لبى قاصدا للإحرام انعقد إحرامه اتفاقا
7 - ولا يقول بلسانه شيئا بين يدي التلبية مثل قولهم :
اللهم إني أريد الحج أوالعمرة فيسره لي وتقبله مني . . .

لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم
وهذا مثل التلفظ بالنية في الطهارة والصلاة والصيام فكل ذلك من محدثات الأمور ومن المعلوم قوله صلى الله عليه وسلم :
" . . . فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار "
[وهنا أقول التلبية وتكبيرة الصلاة هي عقد النية لفظيا ونية الصوم لفظ أني صائم الشهر أو اليوم ونية الزكاة تقديرها الفعلي فتعلم زكاتي هي كذا وكذا ]
8 - والمواقيت خمسة : ذوالحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم وذات عرق

هن لأهلن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أوالعمرة
ومن كان منزله دونهن فمهله من منزله حتى أهل مكة يهلون من مكة
[اللهم إلا العمرة فيحرمون من حل مكة خاصة مساجد عائشة وعرفة وووووو]

[وأورد الإلباني المواقيت وحافظ فيها على التقدير الأول لأختلاف الطرق …
وجميع المواقع حتى لو كانت مهجورة إلا أن فيها مسجد كبير مهيئ
ومخدوم من آل سعود المملكة علما وماءا بارد وساخن وخدمات ومعدات ]

و( ذوالحليفة ) مهل أهل المدينة وهي قرية تبعد عنها ستة أميال أوسبعة
وهي أبعد المواقيت عن مكة بينهما عشر مراحل أوأقل أوأكثر بحسب اختلاف الطرق
فإن منها إلى مكة عدة طرق كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية
وتسمى وادي العقيق ومسجدها يسمى مسجد الشجرة
وفيها بئر تسميها جهال العامة : بئر علي لظنهم أن عليا قاتل الجن بها وهوكذب
[ذو الحليفة: ميقات أهل المدينة، ويسمى الآن آبار علي، وهو أبعد المواقيت عن مكة، وتبلغ المسافة بينه وبين مكة (420كلم).
وهنا وقفة مع جغرافيا وادي العقيق أول حل حرم المدينة فتحرم منذ حل حرم مدينة أحمدنا لعمارة بيت الله الحرام كرامة لحرم نبي الله ولم يحرم غيرهما :
يقع وادي العقيق غرب المدينة، وتتجمع مياهه من منطقة النقيع التي تبعد عن المدينة أكثر من مائة كيلو جنوبًا، ويسير إلى مشارف المدينة حتى يصل إلى جبل عير، ويسمى هذا الجزء منه العقيق الأقصى، ويسمى القسم الذي يبدأ من جبل عير إلى زغابة العقيق الأدنى، وهو داخل حرم المدينة المنورة.
و( الجحفة ) قرية [مجهورة اليوم] بينها وبين مكة نحو ثلاث مراحل وهي ميقات أهل الشام ومصر وأهل المدينة أيضا إذا اجتازوا من الطريق الآخر

قال ابن تيمية :
" هي ميقات من حج من ناحية المغرب كأهل الشام ومصر وسائر المغرب وهي اليوم خراب ولهذا صار الناس يحرمون قبلها من المكان الذي يسمى ( رابغا ) "

[ورابغ ما زالت مسكونة لليوم وفيها حياة عادية وفيها ما تحتاجه عند الإحرام .

والجحفة: ميقات أهل الشام، كانت قرية عامرة ثم جحفتها السيول
فصارت الآن خراباً فصار الإحرام من قرية رابغ الواقعة عنها غربا بمحاذاتها وتبعد عن مكة (186كلم)، ويحرم منها من هم في شمال المملكة ويحرم منها بلدان إفريقيا الشمالية والغربية وأهل لبنان وسوريا ومن في جهتهم.
والحجفة على أحدي الطرق من ذي الحليفة لمكة …
والسؤال هل هي نهاية وادي العقيق من جهة البحر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟. وهو أمر يحتاج عندي لدراسة ]
و(قرن المنازل)ويسمى قرن الثعالب تلقاء مكة على يوم وليلة وهوميقات أهل نجد

[قرن المنازل: ميقات أهل نجد، ويسمى الآن السيل الكبير ويبعد عن مكة (78 كلم)، ويحرم منه أهل المشرق كله من أهل الخليج والعراق وإيران وغيرهم، ومثله وادي محرم الواقع في الهدى في الجهة الغربية من الطائف وهذا هو أعلى قرن المنازل وهو ميقات نصاً لا محاذاة.
وهو الوادي للطائف كالعقيق للمدينة في الموقع ]
و(يلملم)موضع على ليلتين من مكة بينهما ثلاثون ميلا وهوميقات أهل اليمن

[يلملم: ميقات أهل اليمن، ويقال لها السعدية، ويبعد عن مكة (120 كلم).]
و(ذات عرق)مكان بالبادية وهوالحد الفاصل بين نجد وتهامة بينه وبين مكة اثنان وأربعون ميلا وهوميقات أهل العراق

[ذات عرق: ميقات أهل العراق، وهي مهجورة الآن لعدم وجود الطرق إليها، وتبعد عن مكة (100 كلم).]
9 - فإذا أراد الإحرام فإن كان قارنا قد ساق الهدي قال : لبيك اللهم بحجة وعمرة وإن لم يسق الهدي وهوالأفضل لبى بالعمرة وحدها ولا بد فقال : " لبيك اللهم بعمرة " فإن كان لبى بالحج وحده فسخه وجعله عمرة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقوله : " دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة " وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه . وقوله : " يا آل محمد من حج منكم فليهل بعمرة في حجة " ( انظر تخريجه في " الأحاديث الصحيحة " ( 2469 )) وهذا هوالتمتع بالعمرة إلى الحج
10 - وإن أحب قرن مع تلبيته الاشتراط على ربه تعالى خوفا من العارض من مرض أوخوف فيقول كما جاء في تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم : " اللهم محلي حيث حبستني " (متفق عليه . انظر " صحيح أبي داود " ( 1557 )) فإنه إن فعل ذلك فحبس أومرض جاز له التحلل حجة أوعمرته وليس عليه دم وحج من قابل إلا إذا كانت حجة الإسلام فلا بد من قضائها
11 - للإحرام صلاة تخصه لكن إن أدركته الصلاة قبل إحرامه فصلى ثم أحرم عقب صلاته كان له أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أحرم بعد صلاة الظهر
12 - من كان ميقاته ذا الحليفة استحب له أن يصلي فيها لا لخصوص الإحرام وإنما لخصوص المكان وبركته [يقصد تكرار صلاته فيها] فقد روى البخاري عن عمر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول : " أتاني الليلة آت من ربي فقال : صل في هذا الوادي المبارك وقل : عمرة في ( وفي رواية : عمرة و ) حجة "
وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم " أنه رؤي ( وفي رواية : أري ) وهومعرس ( من التعريس وهونزول المسافر آخر الليل نزلة للنوم والاستراحة . " نهاية ") بذي الحليفة ببطن الوادي قيل له : إنك ببطحاء مباركة " ( " صحيح أبي داود " ( 1579 ) . و " مختصر صحيح البخاري " بقلمي ( رقم 761 762 ) يسر الله تمام طبعه . قال الحافظ في " الفتح " ( 3 / 311 ) : ( في الحديث فضل العقيق كفضل المدينة وفضل الصلاة فيه . . . ))
13 - استقبل القبلة قائما ثم يلبي بالعمرة أوالحج والعمرة (البخاري معلقا والبيهقي موصولا بسند صحيح) كما تقدم ويقول :
اللهم هذه حجة لا رياء ولا سمعة
14 - ويلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم :
أ “لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك” وكان لا يزيد عليها
ب وكان من تلبيته صلى الله عليه وسلم : “لبيك إله الحق” رواه الضياء بسند صحيح
15 - والتزام تلبيته صلى الله عليه وسلم أفضل

[CENTER][وهنا اختراع مسألة فالزيادة فيها وفقا للآثار بلا زيادة عليها واردة
مع جميع الأذكار والدعاء بما فتح الله عليك به ومنها الصلاة على أحمدنا]
وإن كانت الزيادة عليها جائزة لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم الناس الذين كانوا يزيدون على تلبيته قولهم : "لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل"
وكان ابن عمر يزيد فيها :“لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل

( متفق عليه . أنظر " صحيح أبي داود " ( 1590 ) )
16 - ويؤمر الملبي بأن يرفع صوته بالتلبية لقوله صلى الله عليه وسلم : " أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية "

(( رواه أصحاب السنن وغيرهم . أنظر " صحيح أبي داود " ( 1592 ))
وقوله :
" أفضل الحج العج والثج " (( حديث حسن " صحيح الجامع الصغير وزيادته " ( 1112 ) . و ( العج ) : رفع الصوت بالتلبية و ( الثج ) : سيلان دماء الهدي والأضاحي )) ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حجته يصرخون بها صراخا

ولذلك قال أبوحاز : إذا أحرموا لم يبلغوا ( الروحاء ) حتى تبح أصواتهم
( رواه سعيد بن منصور كما في " المحلى " ( 7 / 94 ) بسند جيد ورواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن المطلب بن عبد الله كما في " الفتح " ( 3 / 324 ))
وقوله صلى الله عليه وسلم : " كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية له جوار إلى الله تعالى بالتلبية " (رواه مسلم أنظر " الصحيحة " )
17 - والنساء في التلبية كالرجال لعموم الحديثين السابقين فيرفعن أصواتهن ما لم يخش الفتنة ولأن عائشة كانت ترفع صوتها حتى يسمعها الرجال فقال أبوعطية : سمعت عائشة تقول : إني لأعلم كيف كانت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سمعتها تلبي بعد ذلك : " لبيك اللهم لبيك . . . " إلخ

( أخرجه البخاري ( مختصره ) والطيالسي وأحمد ) . وقال القاسم بن محمد : خرج معاوية ليلة النفر فسمع صوت تلبية فقال : من هذا ؟
قيل : عائشة أم المؤمنين اعتمرت من التنعيم .
فذكر ذلك لعائشة فقالت : لوسألني لأخبرته
(رواه ابن أبي شيبة كما في"المحلى"وسنده صحيح وقال شيخ الإسلام في"منسكه": ( والمرأة ترفع صوتها بحيث تسمع رفيقاتها ويستحب الإكثار منها عند اختلاف الأحوال . . . ))
[وهنا مسألة المرأة تلبي ولم يرد جهرية عائشة إلا عند من رصد ذلك …
ومعاوية خرج للفضاء وكانت وحيدة مع أخيها وعلم بصوتها جواز عمرتها
وهي أمنا ذات الأيدي ورفع صوت الأمهات بالطاعات لا حرج فيه
وعمرتها يد علينا وصوتها كان من ملبي وحيد وتلك كرامة خاصة ولم تكررها ]
18 - ويلتزم التلبية لأنها " من شعائر الحج " (هوجزء من حديث صحيح مخرج في " الصحيحة " ( 828 )

بلفظ : " أمرني جبريل برفع الصوت في الإهلال فإنه من شعائر الحج " ))
ولقوله صلى الله عليه وسلم :
" ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وعن شماله من شجر وحجر

حتى تنقطع الأرض من هنا وهنا يعني عن يمينه وشماله "
( رواه ابن خزيمة والبيهقي بسند صحيح كما في " تخريج الترغيب والترهيب" )وبخاصة كلما علا شرفا أوهبط واديا للحديث المتقدم قريبا :
كأني أنظر إلى موسىعليه السلامهابطا من الثنية له جوار إلى الله تعالى بالتلبية”. وفي حديث آخر :
" كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي " (رواه البخاري " مختصري للبخاري " ( 60 الأنبياء 8 باب ) قال الحافظ : ( وفي الحديث أن التلبية في بطون الأودية من سنن المرسلين وأنها تتأكد عند الهبوط كما تتأكد عند الصعود ))

[وهنا سنن أحمدنا على الأكمة والواديان بالحمد والتسبيح وعلى التلال والجبال بالتكبير وعند دخول القرى وعند التعريس سنن معروفة تلتزم كلها في الوفود على الله ]
19 - وله أن يخلطها بالتلبية والتهليل لقول ابن مسعود رضي الله عنه :
خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة إلا أن يخلطها بتلبية أوتهليل ( رواه أحمد ( 1 / 417 ) بسند جيد وصححه الحاكم والذهبي كما في " الحج الكبير " )
20 - فإذا بلغ الحرم المكي ورأى بيوت مكة أمسك عن التلبية (رواه البخاري ( 779 مختصري ) والبيهقي وأنظر " المجمع " ( 3 / 225 و239) ليتفرغ للاشتغال بغيرها مما يأتي
الاغتسال لدخول مكة [ضحى]
21 - ومن تيسر له الاغتسال قبل الدخول فليغتسل وليدخل نهارا أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم ( رواه البخاري ( 779 مختصري ) و " صحيح أبي داود " ( 1630 ) )
22 - وليدخل من الناحية العليا التي فيها اليوم باب المعلاة فإنه صلى الله عليه وسلم دخلها من الثنية العليا ( كداء ) (رواه البخاري ( 780 مختصري ) و " صحيح أبي داود " ( 1929 )) المشرفة على المقبرة ودخل المسجد من باب بني شيبة فإن هذا أقرب الطرق إلى الحجر الأسود
23 - وله أن يدخلها من أي طريق شاء لقوله صلى الله عليه وسلم : " كل فجاج مكة طريق ومنحر " . وفي حديث آخر : " مكة كلها طريق : يدخل من ههنا ويخرج من ههنا " (رواه الفاكهي بسند حسن)

[FONT=Times New Roman][SIZE=5][فالسنة كل طريق لعموم الحديث]

  • 24 فإذا دخلت المسجد فلا تنس أن تقدم رجلك اليمنى ( فيه حديث حسن مخرج في " الصحيحة " ( 2478 )) وتقول :
    " اللهم صل على محمد وسلم اللهم افتح لي أبواب رحمتك " [/size][/font]
    (أنظر " الكلم الطيب " لشيخ الإسلام ابن تيمية بتحقيقي ( ص 51 و52 ))
    أو : " أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم "
    25 - فإذا رأى الكعبة رفع يديه إن شاء لثبوته عن ابن عباس

    (رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح عنه ورواه غيره مرفوعا
    وإسناده ضعيف كما هومبين في " الضعيفة " ( 1054 ))
    26 -[COLOR=#000000] ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا دعاء خاص فيدعوبما تيسر له وإن دعا بدعاء عمر : ( اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام ) فحسن لثبوته عنه رضي الله عنه [/center]

(رواه البيهقي ( 5 / 72 ) بسند حسن عن سعيد بن المسيب قال : سمعت من عمر كلمة ما بقي أحد من الناس سمعها غيري سمعته يقول إذا رأى البيت : فذكره . ورواه بإسناد آخر أيضا عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول ذلك ورواه ابن أبي شيبة ( 4 / 97 ) عنهما)

[CENTER][/color][وهنا التزم الألباني دخول الحرم دون معالجة دعاء دخول الحرم بالعون على تمام العمرة عقب دعاء دخول القرى وهو عند مواقع تفتيش الشرط اليوم
كموقع شرطة التنعيم في الغالب عند مساجد عائشة لأدنى الحل …
والدعاء والبكاء عند بلوغ المسجد الحرام ورؤية الكعبة آيات على صحة الإحرام]

ولنا عودة تفصيلية للمواقيت التى هي على مرحلتين
إلا ميقات المدينة فعشر …
[/b][/center]

قلنا أن من ساق الهدي أمره الله بالبقاء على إحرامه
بعد عمرة القدوم فسمي قارنا …
فلقد قال تعالى في صدر آيات سورة البقرة
في تعليم الحج حيث العمرة من الحج :
وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ
فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ
فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ
ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ COLOR=#ff0000[/color]
فلا حج إلا بعد عمرة القدوم إلا من لم يتمكن فلا يصح لمؤمن هجر إعتمار البيت وهو محرم
والحائض والنفساء والعاجز عن العمرة (وحج من أحاطوا به غير بر لهجرهم مساعدته)
بل ومدرك عرفة هم من لا يملكوا عمرة القدوم
ولا اتلاعب مع هجران الطواف بالبيت وقد أحرمت له ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.
فالحج ثلاثة أقسام لمن تمكن عمرة القدوم محرما
فإفاضتي حل عرفة فحرم المزدلفة للبيت وهو قصد البيت حجا
فعمارة البيت برمي وطواف ووووووو.
وقلنا بعد درس الإحرام العمرة إحرام لذكر الله حتى تطوف وتسعى وعلى الأقل في عشر مواضع …

فنسوق من كتاب مناسك العمرة كيفية العمرة …
بعد دراسة كيفية الإحرام …

وهنا تقطع التلبية متى بارد للحجر الأسود
إذ قال الألباني : تحت عنوان طواف القدوم

[CENTER]27 - ثم يبادر إلى الحجر الأسود فيستقبله استقبالا فيكبر والتسمية قبله
صحت عن ابن عمر موقوفا ووهم من ذكره مرفوعا[/center]
[CENTER]28 - ثم يستلمه بيده ويقبله بفمه ويسجد عليه أيضا
فقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وابن عباس
( وقول بعض الأفاضل في تعليقه على " المناسك والزيارات " :
إنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم منه
وقد حققت القول في صحته في " الإرواء " ( 1112 ) وقد يسر الله طبعه)[/center]
[CENTER]29 - فإن لم يمكنه تقبيله [سجودا عليه] استلمه بيده ثم قبل يده[/center]
[CENTER]30 - فإن لم يمكنه الاستلام أشار إليه بيده
[وهنا يستلم بمحجن ويقبل المحجن
أو يستلم من يستلمه ويقبل ما استلم به يدا أو محجنا][/center]
[CENTER]31 - ويفعل ذلك في كل طو فة[/center]
[CENTER]32 - ولا يزاحم عليه لقوله صلى الله عليه وسلم :
" يا عمر إنك رجل قوي فلا تؤذ الضعيف

وإذا أردت استلام الحجر فإن خلا لك فاستلمه وإلا فاستقبله وكبر "
(أخرجه الشافعي وأحمد وغيرهما وهو حديث قوي كما بينته في “الحج الكبير”)
33 - ولاستلام الحجر فضل كبير لقوله صلى الله عليه وسلم :
" ليبعثن الله الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به

ويشهد على من استلمه بحق "
(صححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والذهبي
وهو مخرج في المصدر السابق)
وقال : " مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا "
( حسنه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي)
وقال : " الحجر الأسود من الجنة وكان أشد بياضا من الثلج حتى سودته خطايا أهل الشرك "
( صححه الترمذي وابن خزيمة)
34 - ثم يبدأ بالطواف حول الكعبة يجعلها عن يساره

فيطوف من وراء الحجر سبعة أشواط
من الحجر إلى الحجر شوط يضطبع فيها كلها
ويرمل في الثلاثة الأول منها من الحجر إلى الحجر ويمشي في سائرها(الأربعة)(والاضطباع : أن يدخل الرداء من تحت أبطه الأيمن ويرد طرفه على يساره ويبدي منكبه الأيمن ويغطي الأيسر وهو بدعة قبل هذا الطواف وبعده)
[وهنا نقول الرمل والإضطباع ليسا ملتزمين لكن كلهما سنة فيمكن الجري في المكان فيرتفع الجسم وينزل دون سرعة تحرك للزحام بلا إيذاء وإلا فلا ]
35 - ويستلم الركن اليماني بيده في كل طوفة ولا يقبله
فإن لم يتمكن من استلامه لم تشرع الإشارة إليه بيده
36 - ويقول بينهما : ( ربنا آتنا في الدنيا حسنة

وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار )
(أخرجه أبوداود وغيره وصححه جمع . " صحيح أبي داود " )
37 - ولا يستلم الركنين الشاميين اتباعا للنبي
صلى الله عليه وسلم
( قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
" والاستلام هو مسحه باليد وأما سائر جوانب البيت
ومقام ابراهيم وسائر ما في الأرض من المسجد وحيطانها ومقابر الأنبياء والصالحين كحجرة نبينا صلى الله عليه وسلم ومغارة ابراهيم ومقام نبينا صلى الله عليه وسلم
الذي كان يصلي فيه وغير ذلك من مقابر الأنبياء والصالحين وصخرة بيت المقدس فلا تستلم ولا تقبل باتفاق الأئمة .
وأما الطواف بذلك فهو من أعظم البدع المحرمة
ومن اتخذه دينا يستتاب فإن تاب وإلا قتل "
وما أحسن ما روى عبدالرزاق ( 8945 ) وأحمد والبيهقي عن يعلى بن أمية قال : طفت مع عمر بن الخطاب

( وفي رواية مع عثمان ) رضي الله عنه
فلما كنت عند الركن الذي يلي الباب مما يلي الحجر
أخذت بيده ليستلمه فقال : أما طفت مع رسول الله ؟ قلت : بلى قال : فهل رأيته يستلمه ؟ قلت : لا
قال:فانفذ عنك فإن لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة)
38 - وله أن يلتزم ما بين الركن والباب

فيضع صدره ووجهه وذراعيه عليه
( روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريقين: يرتقي الحديث بهما إلى مرتبة الحسن
ويزداد قوة بثبوت العمل به عن جمع من الصحابة
منهم ابن عباس رضي الله عنه
وقال : " هذا الملتزم بين الركن والباب "
وصح من فعل عروة بن الزبير أيضا
وكل ذلك مخرج في " الأحاديث الصحيحة " ( 2138 )
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في " منسكه " ( ص 387 ) :
" وإن أحب أن يأتي الملتزم - وهو ما بين الحجر الأسود والباب فيضع عليه صدره ووجهه وذراعيه وكفيه

ويدعو ويسأل الله تعالى حاجته - فعل ذلك .
وله أن يفعل ذلك قبل طواف الوداع
فإن هذا الالتزام لا فرق بين أن يكون حال الوداع او غيره والصحابة كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون مكة . . .
ولو وقف عند الباب ودعا هناك من غير التزام للبيت كان حسنا فإذا ولى لا يقف ولا يلتفت ولا يمشي القهقرى )
[والإلتزام إعلان خضوع لشطر البيت الحرام بتولية الوجه
وسائر الجسد في ذلة وإنكسار لله معلنا العبودية وللأحد]
39 - وليس للطواف ذكر خاص

فله أن يقرأ من القرآن أو الذكر ما شاء لقوله صلى الله عليه وسلم : " الطواف بالبيت صلاة
ولكن الله أحل فيه النطق فمن نطق فلا ينطق إلا بخير "
وفي رواية : " فأقلوا فيه الكلام "
( رواه الترمذي وغيره والرواية الأخرى للطبراني
وهو حديث صحيح كما حققته في " الإرواء " ( 21 ) .
قال شيخ الإسلام :
" وليس فيه ذكر محدود عن النبي صلى الله عليه وسلم

لا بأمره ولا بقوله ولا بتعليمه
بل يدعو فيه بسائر الأدعية الشرعية
وما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزاب
ونحو ذلك فلا أصل له ")
[جعل الطواف والسعي والرمي لذكر الله فأذكر الله بما شئت
لكن فيما بين الركنين اليماني فالأسود فهو الدعاء كما سبق وزد ما شئت من أدعية هنالك ]
40 - ولا يجوز أن يطوف بالبيت عريان ولا حائض

لقوله صلى الله عليه وسلم :
" لا يطوف بالبيت عريان " ( متفق عليه من حديث أبي هريرة ورواه الترمذي من حديث علي وابن عباس

وهو مخرج في " الإرواء " ( 1102 ) )
وقوله لعائشة حين قدمت معتمرة في حجة الوداع :
" افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت
[ ولا تصلي ] حتى تطهري "
(( متفق عليه من حديث عائشة والبخاري من حديث جابر والزيادة له وهو مخرج في المصدر السابق ( 191 ))
41 - فإذا انتهى من الشوط السابع غطى كتفه الأيمن وانطلق إلى مقام إبراهيم

وقرأ : ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى )
42 - وجعل المقام بينه وبين الكعبة وصلى عنده ركعتين
43 - وقرأ فيهما ( قل يا أيها الكافرون ) و ( قل هو الله أحد )
44 - وينبغي أن لا يمر بين يدي المصلي هناك

ولا يدع أحدا يمر بين يديه وهو يصلي لعموم الأحاديث الناهية عن ذلك وعدم ثبوت استثناء المسجد الحرام منها بله مكة كلها (راجع المقدمة والأصل ( ص 21 و23 و135 ))
[هنا تصحيح لبعض الأحاديث في حد ذاتها لكن هنالك نصوص أخرى تجعلها صحيحة فلا حرج في دين السماحة لكن ليس في حرم النبي بالمدينة حيث حرم المرور بل فقط بمكة حيث الطواف ولا طواف إلا فيه وهو منع للطواف أحيانا]
45 - ثم إذا فرغ من الصلاة ذهب إلى زمزم

فشرب منها وصب على رأسه فقد قال صلى الله عليه وسلم :
" ماء زمزم لما شرب له "
(حديث صحيح كما قال جمع من الأئمة وقد خرجته
وتكلمت على طرقه في " إرواء الغليل " ( 1123 )
وأحدها في " الصحيحة " ( 883 ))
وقال : " إنها مباركة وهي طعام طعم [ وشفاء سقم ]"
(حديث صحيح رواه الطيالسي وغيره وهو مخرج في “الصحيحة” تحت حديث ( 1056 ) وغيرها )
وقال : " خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم فيه طعام الطعم وشفاء السقم " (أخرجه الضياء في " المختارة " وغيره وهو مخرج في المصدر السابق ( 1056 ))
46 - ثم يرجع إلى الحجر الأسود فيكبر ويستلم

على التفصيل المتقدم
[لكي يسعى بالصفا والمروة مستقبلا الحرم ]

وتحت عنوان :السعي بين الصفا والمروة
47 - ثم يعود أدراجه ليسعى بين الصفا والمروة

فإذا دنا من الصفا قرأ قوله تعالى :
( إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر
فلا جناح عليه أن يطوف بهما
ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم ) .
ويقول : " نبدأ بما بدأ الله به "
48 - ثم يبدأ بالصفا فيرتقي عليه حتى يرى الكعبة

(ليس من السهل الآن رؤية البيت إلا في بعض الأماكن
من الصفا فإنه يراه من خلال الأعمدة التي بني عليها الطابق الثاني من المسجد فمن تيسر له ذلك فقد أصاب السنة وإلا فليجتهد ولا حرج)
49 - فيستقبل الكعبة فيوحد الله ويكبره فيقول :

الله أكبر الله أكبر الله أكبر ( ثلاثا )
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده
لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده
يقول ذلك ثلاث مرات .
(زاد في " الأذكار " : " لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه . . . " إلخ ولم أر هذه الزيادة في شيء من طرق الحديث عند مسلم وغيره ممن أخرج وهومن حديث جابر الطويل خلافا لما يوهمه قول المعلق عليه : " أخرجه مسلم و . . . " ))
ويدعو بين ذلك
(أي بين التهليلات بما شاء من الدعاء بما فيه خير الدنيا والآخرة
[FONT=Traditional Arabic]والأفضل أن يكون مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو السلف الصالح[/font])
50 - ثم ينزل ليسعى بين الصفا والمروة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي "

(وهو حديث صحيح خلافا لمن وهم وهو مخرج في “الإرواء” )
51 - فيمشي إلى العلم ( الموضوع ) عن اليمين واليسار

وهو المعروف بالميل الأخضر ثم يسعى منه سعيا شديدا
إلى العلم الآخر الذي بعده . [وهي بطن الوادي بينهما]
وكان في عهده صلى الله عليه وسلم واديا أبطح فيه دقاق الحصا
وقال صلى الله عليه وسلم :
" لا يقطع الأبطح إلا شدا "

(أخرجه النسائي وغيره وهو مخرج في " الحج الكبير ") .
ثم يمشي صاعدا حتى يأتي المروة فيرتقي عليها
ويصنع فيها ما صنع على الصفا من استقبال
SIZE=5 جاء في " المغني " لابن قدامة المقدسي ما نصه :
" وطواف النساء وسعيهن مشي كله قال ابن المنذر : [/size]
أجمع أهل العلم على أنه لا رمل على النساء حول البيت
ولا بين الصفا والمروة وليس عليهن اضبطاع .
وذلك لأن الأصل فيهما إظهار الجلد
ولا يقصد ذلك في حق النساء لأن النساء يقصد فيهن الستر وفي الرمل والاضبطاع تعرض للكشف "
وفي " مجموع " للنووي ما يدل على أن المسألة خلافية

عند الشافعية فقد قال : " إن فيها وجهين :
الأول وهو الصحيح وبه قطع الجمهور :

أنها لا تسعى بل تمشي جميع المسافة ليلا ونهارا .
والوجه الثاني : أنها إن سعت في الليل حال خلو المسعى استحب لها السعي في موضع السعي كالرجل "
قلت : ولعل هذا هو الأقرب فإن أصل مشروعية السعي

إنما سعي هاجر أم إسماعيل تستغيث لابنها العطشان
كما في حديث ابن عباس :
" فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه
ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا ؟ فلم تر أحدا
فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف ردعها
ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي
ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا ؟
فلم ترى أحدا ففعلت ذلك سبع مرات .
قال ابن عباس : قال النبي صلى الله عليه وسلم :
" فذلك سعي الناس بينهما " .
أخرجه البخاري في " كتاب الأنبياء "
[وهنا نبين أن السعي كان منّ آدم ليومنا هذا وسعيها هذا فيه مصلحة لا تعبد فلا نقلدها في السعي التعبدي ]
القبلة والتكبير والتوحيد والدعاء
( وأما رؤية الكعبة فلا يمكن الآن لحيلولة البناء بينه وبينها كما تقدم فعليه أن يجتهد في استقبالها ولا يصنع صنيع الحيارى الذين يرفعون أبصارهم وأيديهم إلى السماء )
وهذا شوط
52 - ثم يعود حتى يرقى على الصفا يمشي موضع مشيه ويسعى موضع سعيه وهذا شوط ثان
53 - ثم يعود إلى المروة وهكذا حتى يتم له سبعة أشواط نهاية آخرها على المروة
54 - ويجوز أن يطوف بينهما راكبا والمشي اعجب إلى النبي صلى الله عليه وسلم (رواه أبو نعيم في مستخرجه على " صحيح مسلم ")
55 - وإن دعا في السعي بقوله :

" رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم "
فلا بأس لثبوته عن جمع من السلف
(رواه ابن أبي شيبة ( 4 / 68 و69 ) عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما بإسنادين صحيحين وعن المسيب بن رافع الكاهلي وعروة بن الزبير ورواه الطبراني مرفوعا بسند ضعيف كما في " المجمع " ( 3 / 248 ))
56 - فإذا انتهى من الشوط السابع على المروة قص شعر رأسه
(أو حلق إذا كان بين عمرته وحجه فتره كافية يطول الشعر خلالها .
( راجع الفتح 3 / 444 ))
[وهنا يجب معرفة هو الحلق الأولى ولو قصرت المدة ويأخذ من أعلى لحيته يوم النحر]
وبذلك تنتهي العمرة وحل له ما حرم عليه الإحرام
ويمكث هكذا حلالا إلى يوم التروية[/center]
[CENTER]57[COLOR=#000000][SIZE=5] - ومن كان أحرم بغير عمرة الحج ولم يكن ساق الهدي من الحل فعليه أن يتحلل اتباعا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم واتقاء لغضبه وأما من ساق الهدي فيظل في إحرامه ولا يتحلل إلا بعد الرمي يوم النحر[/center]
[/size][/color]

وهنا مسألة يثيرها علماء اليوم الذين يحبون الحديث في ما لا ينفع ولا يجدي حتى يبقى جهل الجاهلين بعلوم دينهم
فما لم يتكلم فيه محمدنا هو لغو ولو كان خير لذكر
ولا تظن نفسك خير منه ستنفع دينك …
:sm244:المسألة هل على الجميع الحج كل سنة …
والرد صمت محمدنا إلا عن الوجوب …
فمن الموطأ - رواية محمد بن الحسن
995 - أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فما نهيتكم عنه فاجتنبوه
وقوله : ذروني أي اتركوني ما تركتكم ولا تتعرضوا بالتفتيش والسؤال فإنما هلك من كان قبلكم من الأمم السابقة كبني إسرائيل بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم كما ذكر الله في كتابه في قصة البقرة وسؤال رؤية الله ودخول قرية الجبارين وغير ذلك . فما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما لم أنه عنه فاسكتوا عنه ولا تتعرضوا له بالسؤال والتشديد فيشدد الله عليكم . وفيه إشارة إلى أن الأصل في الأشياء الإباحة
ما لم يرد دليل المنع …
وفي رواية ابن جرير وأبي الشيخ وابن مردويه عن أبي هريرة : خطبنا رسول لله فقال : يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج
فقام عكاشة بن محصن الأسدي فقال : أفي كل عام يا رسول الله ؟ فقال : أما إني لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت ثم تركتم لضللتم
اسكتوا عني ما سكت عنكم فإنما هلك من قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم
فأنزل الله :
( يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم ) ( سورة المائدة : الآية 101 ) .
وفي الباب عن أبي أمامة الباهلي عند ابن جرير والطبراني وابن مردويه وابن عباس عند ابن مردويه وابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما كما بسطه السيوطي في " الدر المنثور "

وقيل الأقرع بن حابس التميمي سأل عن الحج كل عام .
ولقد فاز بها عكاشة يوم القيامة دعوة وقرآن …
فمن مسند أحمد بن حنبل …
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا روح ثنا محمد بن أبي حفصة
ثنا بن شهاب عن أبي سنان عن بن عباس :
ان الأقرع بن حابس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج كل عام فقال لا بل حجة فمن حج بعد ذلك فهو تطوع ولو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لم تسمعوا ولم تطيعوا
تعليق شعيب الأرنؤوط : صحيح
وهو حوار يؤكد نزول الآي من قبل فربما كانت منه في حجة الوداع لكن بعدها …
ولقد فرض الله الحج في عمرة الحدبيبة فجعل القضاء من قابل
وجعل العمرة تتمة الحجة ثم فرض بعد فتح مكة لأمكانية الحج ثم بعد تحريم الحرم على المشركين فحج النبي …
وكان النبي حج في الجاهلية ثم بعد البعثة …
ونقصت حجة البعثة عمرة فجاءت رؤيا عمرة القضاء لعام الحدبيبة وجاء الفتح
وتلك كلها رحلة جهاد للبيت ليعتمر ويحج فقد قصد قبلة وكله شرك وأرجاس أصنام

[CENTER]ولكنهم هجروا صمت نبينا إلى هل يتسع الحرم للجميع
ونسوا أن الله هو من ينادي وينعم على من يحج
فعبثهم غير مطروح إلا ربما آل سعود من يصح لهم دراسته.
ولقد قالها محمدنا لمن هجروا صمته ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.
فمن المعجم الأوسط للطبراني …
7775 - حدثنا محمد بن يعقوب نا يعقوب بن إسحاق القلوسي ثنا علي بن عيسى الهذلي ثنا يزيد بن عبد الله القرشي نا جونة مولاة أبي الطفيل قالت سمعت أبا الطفيل يحدث عن أبي الدرداء قال قلنا
يا رسول الله إن أمور منى لعجب هي ضيقة فإذا نزلها الناس اتسعت … فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
إنما مثل منى كالرحم هي ضيقة
فإذا حملت وسعها الله
لا يروى هذا الحديث عن أبي الدرداء إلا بهذا الإسناد
تفرد به يعقوب بن إسحاق …
قال الشيخ الألباني : ( ضعيف ) انظر حديث رقم : 5250 في ضعيف الجامع[size=4]

والحديث واقع فعلي لا جدال في صحته . لكننا نحن الحكماء ومثل هذا النص لا يصح صدوره عن محمدنا …
فالحديث عندي ربما لم يرد لظني أن
الصحابة ترفعت بعد عكاشة والأقرع عن القول .

وعاب النبي المسائل بشدة وأترفع بالأمة عنها …

فمن الجامع الصغير وزيادته [ جزء 1 - صفحة 914 ]
9138 - كان يكره المسائل و يعيبها

فإذا سأله أبو رزين أجابه و أعجبه
تخريج السيوطي :frowning: طب ) عن أم سلمة .

تحقيق الألباني : ( حسن ) انظر حديث رقم : 5007 في صحيح الجامع
وهنا النبي يتفائل بدلالات الأسماء …

فأكره المسائل ولتعيبها …
والجدوى هي دعوى نبينا …
فمن الجامع الصغير وزيادته [ جزء 1 - صفحة 217 ]
2166 - اللهم إني أعوذ بك من العجز و الكسل و الجبن و البخل

و الهرم و عذاب القبر و فتنة الدجال
اللهم آت نفسي تقواها و زكها أنت خير من زكاها
أنت وليها و مولاها
اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع و من قلب لا يخشع
و من نفس لا تشبع و من دعوة لا يستجاب لها
( حم عبد بن حميد م ن ) عن زيد بن أرقم .

قال الشيخ الألباني : ( صحيح ) انظر حديث رقم : 1286 في صحيح الجامع

ولا أطيل فالهدف واضح …
فلا تنسى لا جدال في الحج
ولا فسوق في الحج
ولا رفث في الحج[/center]
[/size]

[CENTER]والآن مع تمام حجة الوداع …
اعتمرت وأفضت … فكيف تقيم في البيت ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.
والحج الإفاضتين فهل أنت ممن يقصد البيت ليتهرب منه …
ويدير وجهه عنه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟. أم ستقيم ؟؟؟؟؟؟؟.

فمن مناسك الحج والعمرة نورد هنا …
تحت عنوان أضافي : أول أعمال يوم النحر
(واليوم يبدأ من الفجر حتى المغرب وهما حدي يوم الصائم
والليلة من المغرب للفجر والليل من الغروب للشروق
فتقل الليلة عن الليل بالفجر
والنهار من الشروق للغروب فيزيد عليه اليوم بفترة الفجر)
قال الألباني:[/center]
[RIGHT]83 - ثم ينطلق قبل طلوع الشمس إلى منى وعليه السكينة وهو يلبي[/right]
[RIGHT]84 - فإذا أتى بطن محسر أسرع السير إذا أمكنه وهو من منى[/right]
[RIGHT]85 - ثم يأخذ الطريق الوسطى التي تخرجه على الجمرة الكبرى[/right]
[RIGHT]86 - ويلتقط الحصيات التي يريد أن يرمي بها جمرة العقبة في منى وهي آخر الجمرات وأقربهن إلى مكة[/right]
[RIGHT]87 - ويستقبل الجمرة ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه[/right]
[RIGHT]88 - ويرميها بسبع حصيات مثل حصى الخذف وهو أكبر من الحمصة قليلا[/right]
[RIGHT]89 - ويكبر مع كل حصاة ( وأما زيادة " اللهم اجعله حجا مبرورا . . " التي يذكرها بعض المصنفين فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما بينته في " الضعيفة " ( 1107 ) )
وتحت عنوان إضافي أقول :أعمال التحلل من الإحرام والذكر بغير التلبية:
90 - ويقطع التلبية مع آخر حصاة (رواه ابن خزيمة في " صحيحه " وقال :

هذا حديث صحيح مفسر لما أبهم في الروايات الأخرى وأن المراد بقوله :
" حتى رمي جمرة العقبة " أي أتم رميها " فتح الباري " ( 3 / 426 ))
91 - ولا يرميها إلا بعد طلوع الشمس

ولو كان من النساء أو الضعفة الذين أبيح لهم الانطلاق من المزدلفة
بعد نصف الليل فهذا شيء والرمي شيء آخر
( وهذا مما فصلت القول في " الأصل " فراجعه إن شئت أن تكون على بينة من الأمر ( ص 80 ))
[وهنا أقول: ليست المشكلة في الحركة في كنف الجميع فتلك الأيسر …
ولكن المشكلة المشاركة في الأعمال وقت ذروتها …
فأعمل العمل قبل وصول جمع الإفاضة من المشعر الحرام عقب التبكير بصلاة الفجر.
ولاتبكر ليلا … هذا هو الأصل وإلا أجل للمساء ولو بعد الطواف …
حتى كان الصحابة يرمون عن الصبيان والنساء ولكنهم لم يمشون عنهم ؟؟؟؟؟؟.
لكن قد تكون الحركة صعبة ومن ذلك في صحيح البخاري
1596 - حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان حدثنا عبد الرحمن وهو ابن القاسم
عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت:
استأذنت سودة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة جمع وكانت ثقيلة ثبطة فإذن لها

قال الألباني في الأصل تحت عنوان تنبهات:
الأول : أنه لا يجوز الرمي يوم النحر قبل طلوع الشمس ولو من الضعفة والنساء
الذين يرخص لهم أن يرتحلوا من المزدلفة بعد نصف الليل
فلا بد لهم من الانتظار حتى تطلع الشمس ثم يرمون لحديث ابن عباس رضي الله عنه
"أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أهله وأمرهم أن لا يرموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس"
وهو حديث صحيح بمجموع طرقه وصححه الترمذي وابن حبان
وحسنه الحافظ في " الفتح " ( 3 / 422 )
ولا يصلح أن يعارض بما في البخاري أن أسماء بنت أبي بكر رمت الجمرة
ثم صلت الصبح بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ليس صريحا
أنها فعلت ذلك بإذن منه صلى الله عليه وسلم بخلاف ارتحالها بعد نصف الليل
فقد صرحت بأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بذلك للظعن
فمن الجائز أنها فهمت من هذا الإذن الإذن أيضا بالرمي بليل
ولم يبلغها نهيه صلى الله عليه وسلم الذي حفظه ابن عباس رضي الله عنه
وهنا نورد من نصب الرآية للزيلعي الحنفي:
حديث آخر أخرجه أبو داود عن ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت :
أرسل النبي عليه السلام بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر
ثم مضت فأفاضت
وكان ذلك اليوم اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم -
يعني عندها.
ورواه البيهقي في " سننه "وقال : إسناده صحيح لا غبار عليه . والحديث ضعفه الألباني.
وأورده الزيلعي وهو على غير حجة شيخه أبو حنيفه .[/right]
[RIGHT]فلاحرج على النساء لمرافقة أزواجهم في الطواف في تعجيل الرمي بليل.
فزاحم النساء في تحريك أجسام برمي حرج لا يريده الشرع عند الزحام .
لكن العجائز والصبية فيرمى عنهم ولا يسمح لهم بليل لرواية ابن عباس
وكان منهم في حجة الوداع … هذا هو الحق وإلا فعجلة غير الثقلاء عبث]
92 - وله أن يرميها بعد الزوال ولو إلى الليل إذا وجد حرجا في رميها قبل الزوال كما ثبت في الحديث

( واعلم أن رمي الجمرة لأهل الموسم بمنزلة صلاة العيد لغيرهم
ولهذا استحب أحمد ان تكون صلاة أهل الأمصار وقت النحر بمنى
ولهذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الجمرة
كما كان يخطب في المدينة بعد صلاة العيد
واستحباب بعضهم صلاة العيد في منى أخذا بالعمومات اللفظية أو القياسية غلط
وغفلة عن السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه لم يصلوا بمنى عيدا قط
كما في فتاوى ابن تيمية ( 26 / 180 )
قلت : وفي هذا الأمر توسعة للحجاج وقضاء على القسم الأكبر من مشكلة تكدس الذبائح في المنحر واضطرار أولي الأمر هناك إلى دفنها في الأرض ومن شاء البسط فليراجع الأصل ( ص 87 - 88 ))
[يقصد توفر وقت النحر وطبخه ولو نحر بعد المساء لا يلجأ معه لرمي الذبيحة
لكن فعل حكماء آل سعود في الراحجي قضى على المشكلة تماما
وهنا سؤال لا يفتي فيه إلا آل إمارة الحج وفقا لكتاب الله …
هل من دفع الهدي بنكيا وهو محرم ساق هدي فلا يحل …
ومن دفعه بعد عمرة القدوم هو متمتع عليه الحل …
فتلك من حكومات القضاء في الحج … وليست لنا الفتوى فيها ]
93 - فإذا انتهى من رمي الجمرة حل له كل شيء إلا النساء ولو لم ينحر أو يحلق فيلبس ثيابه ويتطيب
94 - لكن عليه أن يطوف طواف الإفاضة في اليوم نفسه إذا أراد أن يستمر في تمتعه المذكور وإلا فإنه إذا أمسى ولم يطف عاد محرما كما كان قبل الرمي فعليه أن ينزع ثيابه ويلبس ثوبي الإحرام لقوله صلى الله عليه وسلم : " إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا من كل ما حرمتم

منه إلا النساء فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما لهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة قبل أن تطوفوا به " ( وهو حديث صحيح وقد قواه جمع منهم الإمام ابن القيم كما بينته في " صحيح أبي داود " ( 1745 )
ولما اطلع على هذا الحديث بعض الأفاضل أهل العلم قبل ذيوع الرسالة استغربوه

وبعضهم بادر إلى تضعيفه - كما كنت فعلت أنا نفسي في بعض مؤلفاتي -
بناء على الطريق التي عند أبي داود وهذه مع أنها قواها الإمام ابن القيم في " التهذيب "
والحافظ في " التلخيص " بسكوته عليه فقد وجدت له طرقا اخرى
يقطع الواقف عليها بانتفاء الضعف عنه وارتقائه إلى مرتبة الصحة
ولكنها في مصدر غير متداول عند الجماهير وهو"شرح معاني الآثار"للإمام الطحاوي
خفيت عليه كما خفيت علي من قبل فلذلك بادروا إلى الاستغراب أوالتضعيف . وشجعهم إلى ذلك أنهم وجدوا من قال من العلماء فيه:“لا أعلم أحدا من الفقهاء قال به”.
وهذا نفي وهوليس علما فإن من المعلوم عند أهل العلم أن
عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه
فإذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان صريح الدلالة كهذا
وجبت المبادرة إلى العمل به ولا يتوقف ذلك على معرفة موقف أهل العلم منه
كما قال الإمام الشافعي :
" يقبل الخبر في الوقت الذي يثبت فيه وإن لم يمض عمل من الإئمة بمثل الخبر

الذي قبلوا إن حديث رسول الله يثبت بنفسه لا يعمل غيره بعده "
قلت : فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل من أن يستشهد عليه بعمل الفقهاء به

فإنه أصل مستقل حاكم غير محكوم .
ومع ذلك فقد عمل بالحديث جماعة من أهل العلم منهم عروة بن الزبير التابعي الجليل
فهل بعد هذا لأحد عذر في ترك العمل به ؟
( إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أوألقى السمع وهوشهيد ) .
وتفصيل هذا الإجمال في المصنف الآنف الذكر )
[ولأعمال يوم النحر تتمة …
لكن كيف يتم تحلل من تكاسل عن طواف البيت ويعتبر نفسه متحلل يتزين لغير البيت أولا … ولتقرأ نص حديث نبينا أولا :
" إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا من كل ما حرمتم
منه إلا النساء فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما لهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة قبل أن تطوفوا به "

فالنص يفيد :
1. مجرد رمي الجمرات هو تحلل أصلا فلا يشترط عملين من أعمال يوم النحر.
كما وردت بذلك أقوال الفقهاء لصحة التحلل عملين وقصدهما أن النحر والحلق هما تحلل
فتصح لبس الزينة بعدهما وأقول هما من أعمال التحلل والتزيين نفسها.
وزيادة في الوضوح أقول من طاف وأخر الرمي فهو متحلل لكن يجب الرمي قبل الغروب.
فالطائف هو في تقرير العقيدة أشد من رامي الشيطان فقط وهاجر المنكر .
لذا لا رمي في العمرة .
لكن من رمي وتقاعس عن الطواف فهو لم يفعل الخير بعد فعليه كفارة بالعود للإحرام فور التقاعس عن الطواف ولو قبيل الغروب .
2. مجرد المساء بلا طواف هجر لتقدير التأهب لقصد البيت فهو يسر محمدنا بالعود للإحرام بلا فساد حجة
وونحت نعلم أن الطواف يحل جماع النساء فهو الحل كله ومجرد رمي الجمرة يحل كل شئ إلا الجماع حتى تطوف .
والخلاصة لا تؤجل الطواف لليوم الثاني والثالث والرابع إلا لعذر …
وعند العذر أبقى محرما حتى تتأهب للطواف فتحلل وتزين …
وهذا التوجيهات لن تقرأ مثلها وليست بدعة بل هي السنة ]
[/right]

وتحت عنوان :الذبح والنحر [يقصد بعد الرمي كما سبق إيراده بلا حرج]

95
[CENTER]- ثم يأتي المنحر في منى فينحر هديه وهذا هو السنة

[B][FONT=Traditional Arabic][COLOR=#ff0000]96

[/center]
[/color][/font][CENTER]- لكن يجوز له أن ينحر في أي مكان آخر من منى وكذلك في مكة لقوله صلى الله عليه وسلم :[/b]

( قد نحرت هاهنا ومنى كلها منحر وكل فجاج مكة طريق ومنحر فانحروا في رحالكم )
97 - والسنة أن يذبح أو ينحر بيده إن تيسر له وإلا أناب عنه غيره
98 - ويذبحها مستقبلا بها القبلة
( فيه حديث مرفوع عن جابر عند أبي داود وغيره
مخرج في ( الإرواء ) ( 1138 ) وآخر عند البيهقي ( 9 / 285 )
وروي عن ابن عمر أنه كان يستحب أن يستقبل القبلة إذا ذبح .
وروى عبد الرزاق ( 8585 ) بإسناد صحيح عنه أنه كان يكره أن يأكل ذبيحة ذبحت لغير القبلة)
فيضعها على جانبها الأيسر ويضع قدمه اليمنى على جانبها الأيمن
(قال الحافظ ( 10 / 16 ) :
( ليكون أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين
وإمساك راسها بيده اليسار )
قلت : وإضجاعها ووضع القدم على صفحتها مما أخرجه الشيخان )

99 - وأما الإبل فالسنة أن ينحرها وهي قائمة معقولة اليسرى
قائمة على ما بقي من قوائمها
(صحيح أبي داود ( 1550 ) وفيه بعده شاهد
من حديث ابن عمر نحوه أخرجه الشيخان)
ووجهها قبل القبلة
(رواه مالك بسند صحيح عن ابن عمر موقوفا
وعلقه البخاري بصيغة الجزم رقم ( 330 ) من ( مختصر ي للبخاري ))
100 - ويقول عند الذبح أو النحر : بسم الله والله أكبر
اللهم إن هذا منك ولك
(أخرجه أبو داود وغيره من حديث جابر
وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري رواه أبو يعلى كما في ( المجمع ) ( 4 / 22 )
وهو مخرج في ( الإرواء ) ( 1118 ))
اللهم تقبل مني
(رواه مسلم وغيره عن عائشة وهو مخرج في المصدر السابق
وزاد شيخ الإسلام في ( منسكه ) :
( كما تقبلت من إبراهيم خليلك ) .
ولم أقف عليها في شيء من كتب السنة التي في متناول يدي)
101 - ووقت الذبح أربعة أيام العيد

يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر
( علقه البخاري ووصله أبو داود وغيره .
( صحيح أبي داود ) ( 1700 و1701 ))
وثلاثة أيام التشريق لقوله صلى الله عليه وسلم :
( كل أيام التشريق ذبح )
(أخرجه أحمد وصححه ابن حبان وهوقوي عندي بمجموع طرقه
ولذلك خرجته في ( الصحيحة ) ( 2476 ))
102 - وله أن يأكل من هديه وأن يتزود منه إلى بلده

كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم
103 - وعليه أن يطعم منها الفقراء وذوي الحاجة لقوله تعالى :

{ والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير
فاذكروا الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها
فكلوا منها وأطعمو القانع والمعتر }
(( القانع ) : السائل
[B][SIZE=5][FONT=Traditional Arabic]و ( المعتر ) : الذي يعتر بالبدن يطيف بها معترضا لها من غني أوفقير)
104 - ويجوز أن يشترك سبعة في البعير والبقرة[B][size=4][COLOR=#ff0000]

105 -[/color][/size] فمن لم يجد هديا فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله

[RIGHT]106 - [FONT=Traditional Arabic][size=4]ويجوز له أن يصوم في أيام في أيام التشريق الثلاثة لحديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قالا : لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي
( رواه البخاري وغيره وهو مخرج في ( إرواء الغليل ) ( 964 )
وأما قول شيخ الإسلام ( ص 388 ) :
( فلا بد للمتمتع من صوم بعض الثلاثة قبل الإحرام بالحج يوم التروية )
فلا أعلم وجهه بل هو بظاهره مخالف للآية والحديث والله أعلم.
[وهنا نقول : لا يحرم متمتع بحج بعد عمرة إلا وقد بدأ صوم الثلاثة إن لم ينتهى منهم فأقله يوم التروية … هذا مقصود شيخ الإسلام …
لكن من فقد الهدي أو توقع شراؤه ولم يتيسر فلاحرج في صوم الثلاثة في أيام عرفة والتشاريق
لكن لا يصام يوم النحر نفسه البتة.
والقانع هو من يقنع بالعطاء كان غني أو فقير
والمعتر هو من يعترض لك حتى تجزل له …
كان غني أو فقير فهو الذي يطيف بك يطلب ما عندك،
سائلا كان أو ساكنا.
يقال: اعتره واعتراه وعره وعراه إذا تعرض لما عنده أو طلبه؛ ذكره النحاس.
فليس في الأضاحي قصر على الفقراء دون الأغنياء
ولا أقصد أنه الأولى فعطاء الفقير صدقة وطعم وعطاء الغني طعم فقط .[/right]
[RIGHT]والقانع والمعتر هما في الأضاحي والهدي
فلقد قال تعالى في العموم :
[SIZE=5][FONT=Arabic Transparent][FONT=Traditional Arabic][size=4]وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ [SIZE=5][COLOR=#ff0000]B
[/size] الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ B[/b] وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ B[/b] لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ B[/b] [/size][/font][/font][/size]
وفي خصوص الطواف والهدي قال تعالى من قبل:
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ COLOR=#ff0000[/color] وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ COLOR=#ff0000[/color] وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ COLOR=#ff0000[/color] لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ COLOR=#ff0000[/color] ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ COLOR=#ff0000[/color] ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ COLOR=#ff0000[/color]حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ B[/b] ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ B[/b] لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ COLOR=#ff0000[/color]][/right]
[/b]
[/size][/font][/b][/color][/font][/size][/b][/center]

[CENTER]وتحت عنوان فرعي قصدته للربط في الحلق والتطييب للزيارة
نورد من مناسك الحج والعمرة للألباني :
107 - ثم يحلق رأسه كله أو يقصره والأول أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم :
( اللهم ارحم المحلقين . قالوا : والمقصرين يا رسول الله قال :
اللهم ارحم المحلقين . قالوا : والمقصرين يا رسول الله
( فلما كانت الرابعة قال : والمقصرين )
(رواه الشيخان وغيرهما من حديث ابن عمر وغيره
وهو مخرج في المصدر السابق ( 1084 )
)
108 - والسنة أن يبدأ الحالق بيمين المحلوق كما في حديث أنس رضي الله عنه
(
رواه مسلم وغيره وهو مخرج في الإرواء وصحيح أبي داود .
وهذه المسألة مما اعترف العلامة ابن همام الحنفي
أن الحنفية خالفوا فيها السنة
فماذا يقول المقلدة في اعتراف هذا الإمام الهمام ؟
)
109 - والحلق خاص بالرجال دون النساء وإنما عليهن التقصير
لقوله صلى الله عليه وسلم :
( ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير )
(
وهو حديث صحيح مخرج في ( الأحاديث الصحيحة )
وأوردته في ( صحيح أبي داود ) ( 1732 )
)
فتجمع شعرها فتقص منه قدر الأنملة
( قال شيخ الإسلام : ( وإذا قصره [ الرجل ] جميع الشعر
وقص منه بقدر الأنملة أو أقل أو أكثر والمرأة لا تقص أكثر من ذلك
وأما الرجل فله أن يقصره ما شاء ) )
110 - ويسن للإمام أن يخطب يوم النحر بمنى
( رواه البخاري وأبو داود عن جمع من الصحابة
انظر صحيح أبي داود و مختصر البخاري )
بين الجمرات
( رواه البخاري تعليقا ووصله أبو داود
انظر صحيح أبي داود و إرواء الغليل )
حين ارتفاع الضحى
( رواه أبو داود وغيره انظر صحيح أبي داود)
يعلم الناس مناسكهم
( رواه أبو داود وغيره انظر صحيح أبي داود )
[وتلك السنة تصح في سائر منى ولا أي وقت في أيام النحر والتشاريق
إلا وقت الرمي من شروق النحر وظهيرة التشاريق]
111 - ثم يفيض من يومه إلى البيت فيطوف به سبعا كما تقدم في طواف القدوم
إلا أنه لا يضطبع ولا يرمل
[لا حرج في يوم لا يمكن فيه إضطباع ولا رمل إلا مضايقة للطائفين]
112 - ومن السنة أن يصلي ركعتين عند المقام كما قال الزهري
( علقه البخاري ووصله ابن أبي شيبة وغيره
راجع ( مختصر البخاري ) رقم ( 319 ج 1 ص 386 ))
وفعله ابن عمر
( علقه البخاري ووصله عبد الرزاق
راجع المصدر المذكور رقم ( 318 ) )
وقال : على كل سبع ركعتان
(
رواه عبد الرزاق ( 9012 ) بسند صحيح عنه[SIZE=5])
113 - ثم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة
كما تقدم أيضا خلافا للقارن والمفرد فيكفيهما السعي الأول
114 - وبهذا الطواف يحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى نساؤه
115 - ويصلي الظهر بمكة وقال ابن عمر : بمنى
( قلت : والله أعلم أيهما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم
ويحتمل أنه صلى بهم مرتين مرة في مكة ومرة في منى
الأولى فريضة والثانية نافلة
وكما وقع له في بعض حروبه صلى الله عليه وآله وسلم)
[وهنا وقفة فقد يكون من رآه في مكة عقب الطواف
وقبل شرب ماء زمزم (وقبل السعي) يصلي ركعتي مقام إبراهيم
اللتين أمر بهما الله في كتابه ظنهما ركعتي الظهر ]
116 - ويأتي زمزم فيشرب منها
117 - ثم يرجع إلى منى فيمكث بها أيام التشريق بلياليها

[/size]
[/center]

[CENTER][SIZE=5]وفي وقفة هامة وفق الأسس التالية :

[/size]1.عمرة القدوم طوافا بالبيت وسعيا بالصفا والمروة واجبة .
فمن الجامع الصغير للسيوطي بتحقيق الألباني نورد :
أتاني جبريل في ثلاث بقين من ذي القعدة فقال :
دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة . ‌
تخريج السيوطي(طب) عن ابن عباس قلت - أي السيوطي
- : هذا أصل في التاريخ.
تحقيق الألباني (ضعيف) انظر حديث رقم: 79 في ضعيف الجامع .
دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة . ‌
تخريج السيوطي(م د) عن جابر (د ت) عن ابن عباس مرسلا.
تحقيق الألباني(صحيح) انظر حديث رقم: 3373 في صحيح الجامع.
هذه عمرة استمتعنا بها فمن لم يكن عنده الهدي فليحل الحل كله
فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة .
تخريج السيوطي(حم م) عن ابن عباس.
تحقيق الألباني(صحيح) انظر حديث رقم: 7013 في صحيح الجامع.‌
قال تعالى في السعي بالصفا والمروة وهو شطر العمرة بعد الطواف بالبيت الحرام مبينا وجوبها لمن حج أو اعتمر :
إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ
فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا
وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ SIZE=5[/size]
ثم قال تعالى في تمام أي عمرة ولو في الحج مع تمام الحج بالإقامة في الحرم أيام النحر والتشاريق :
وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ
فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ
فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ
فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ
ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ COLOR=#ff0000[/color]
وهنا عطفت العمرة على الحج في التمام فصار تمام الحج هو بالعمرة …
[SIZE=5]بل ومن تمام العمرة الطواف بالبيت بعد ما عرف من الآي(158)

[/size] 2.طواف الحج :
فمن الجامع نورد ما يفيد ركنية طواف الزيارة يوم النحر :
طوافك بالبيت و سعيك بين الصفا و المروة يكفيك لحجك و عمرتك . ‌
تخريج السيوطي(د) عن عائشة.
تحقيق الألباني(صحيح) انظر حديث رقم: 3917 في صحيح الجامع.‌
أميران و ليسا بأميرين :
المرأة تحج مع القوم فتحيض قبل أن تطوف بالبيت طواف الزيارة فليس لأصحابها أن ينفروا حتى يستأمروها
و الرجل يتبع الجنازة فيصلي عليها فليس له أن يرجع حتى يستأمر أهلها . ‌
تخريج السيوطي(المحاملي في أماليه) عن جابر.
تحقيق الألباني(ضعيف) انظر حديث رقم: 1285 في ضعيف الجامع.‌
قال تعالى :
[FONT=Andalus][SIZE=5][COLOR=DarkRed]وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (27) لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ (28) ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (29)
[FONT=Tahoma][COLOR=Blue]وهنا نقول الأمر بالتطوف يفيد كثرة مرات الطوافة وعدد الطوافات …[COLOR=DarkRed]
فالطوافات سبع لكل مرة طواف وثلاث أطواف قدوما وزيارة ووداع على الأقل
إلا ومن تطوع خير فإن الله شاكر عليم .
خاصة طواف يوم النحر فهو الذي يلي الأيام المعدودات .
وفي حتم الطواف من الحج ليوم النحر نورد من الجامع:
أما خروجك من بيتك تؤم البيت الحرام فإن لك بكل وطأة تطؤها راحلتك
يكتب الله لك بها حسنة و يمحو عنك بها سيئة ;
و أما وقوفك بعرفة فإن الله عز و جل ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة
فيقول : هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي و يخافون عذابي
و لم يروني فكيف لو رأوني ؟
فلو كان عليك مثل رمل عالج أو مثل أيام الدنيا أو مثل قطر السماء ذنوبا غسلها الله عنك ;
و أما رميك الجمار فإنه مدخور لك ;
و أما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة
فإذا طفت بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك . ‌

تخريج السيوطي (طب) عن ابن عمر.
تحقيق الألباني(حسن) انظر حديث رقم: 1360 في صحيح الجامع.‌
فكل ما ذكر الحديث من أعمال الحج حتم لامندوحة عنها .
لا يصح قصد تركه …

والمسألة الخلافية هل لابد من السعي بالصفا والمروة يوم النحر
بعد طواف النحر وركعتى المقام وماء زمزم

[/color][/color][/font][/color][/size][/font] [/center]

[CENTER]ومن الجامع جاء الرد :
من أحرم بالحج و العمرة أجزأه طواف واحد و سعي واحد منهما
و لم يحل حتى يقضي حجه و يحل منهما جميعا . ‌
تخريج السيوطي (ت هـ) عن ابن عمر.
[SIZE=5]تحقيق الألباني(صحيح) انظر حديث رقم: 5971 في صحيح الجامع.
[U][FONT=Arabic Transparent][COLOR=Blue]فعلم أن من قرن عمرته لحجته يكفيه عمرة القدوم عن سعي يوم النحر
( ولا يصح قرآنه إلا متى ساق هدي وهو يحرم لهما كما علم من قبل )

وهنا وقفة هامة مع نص الحديث التكملة ولا يحل فهي تعني الكفاء وهو محرم

وهنا من حديث جابر في القرآن عن النبي العدنان وذوي اليسار ممن ساق الهدي :
104 - ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت [ فطافوا]
105 - ولم يطوفوا بين الصفا والمروة : د طح هق حم سع ] ( 94 )
لكن من حديث عائشة تفصيل قد يقيد عموم حديث جابر
فقط بمن ساق الهدي كأبو بكر وعمر وطلحة وعلي وذوي اليسار من الصحابة
قالت: " فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا
ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجحوا من منى
وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا " أخرجه الشيخان .
وهنا الحيرة لكن قول عائشة تواتر عن ابن عباس أيضا
أنه سئل عن متعة الحج فقال :
أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع
فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

" اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي " .
طفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب
وقال : " من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله
ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج
فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة
فقد تم حجنا وعلينا الهدي . . . "
علقه البخاري ووصله مسلم بغير صحيحه
وقال الألباني:وإسناده صحيح رجاله رجال الصحيح

وهنا أقول طواف يوم النحر يسقط كما يسقط سعي يوم النحر
بعموم لفظ حديث عائشة لولا التحلل.[/color][/font][/u]‌[/size]
[/center]

فحج التمتع بلا ريب عمرة يوم النحر تامة للفصل بالتحلل عن عمرة القدوم .

[CENTER][COLOR=Blue][SIZE=5]وأبهم ابن عباس فعل القرآن فهو يشمله عموم قوله
وهو أثبت وجابر لم يعلمه .
فلا إدراج من عائشتنا وهي التي نفت تكرار الطواف للقارن .
وهو قول عام قد يشمل طواف البيت مع طواف السعي .
وقد تكون لفظة واحد لطواف البيت دون طواف السعي .
(وقد حقق الألباني نفي الإدراج من الرواة في حديثها )

والخلاصة
1.وجابر أثبت طواف النبي بالبيت دون طواف السعي للقارن يوم النحر.
2.وابن عباس أثبت طواف السعي مع طواف البيت للمتمتع يوم النحر.
فهل ورد السعي منه في الصحيح لنجعلهما سواء
وتكون حكمة حديث ابن عمر في الإحرام فقط
وهنا يصبح حديث عائشة في عمرة التحلل يوم النحر من باب بركة آل أبو بكر المتكررة .
فمن صحيح أبو داود نورد
عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها
طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجتك وعمرتك .
( صحيح ) وأخرجه مسلم
لكن اليسر هو إسقاط طواف السعي عن القارن إلا بدليل في إثبات السعي وهنا يؤخر النفي ليساويا .
[/size][/color][/center]