[CENTER]لست ممن هو أحد الحكمين في الحج والعمرة
لذا اتتقدم لهم بتلك المقترحات لهم
وليست لنا القول فيها بل لهم
فهكذا أمر الله.
والنتائج حل مشكلة تكدس ثلث الحجيج على الأقل.
وهنا يجب منهم حسم نص الفتوى لا الإستحباب
فما أجازت السنة هو الأولى…
1. رمي الجمرة الكبرى في الحج :
من المتفق عليه الرمي عن الضعفة
قال الألباني في حجة النبي
7 - فخرجنا معه [ معنا النساء والولدان ]
وأما الزيادة التي عند ابن ماجه وغيره عن جابر بلفظ :
" . . . فلبينا عن النساء ورمينا عن الصبيان "
فلا يصح إسنادها وقد رواها الترمذي أيضا بلفظ :
" فكنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان " .
قلت : وفيه علتان : عنعنة أبي الزبير
وضعف أشعث بن يسار
فلا يغتر بسكوت من سكت عن الحديث
من الفقهاء قديما وحديثا كالشيخ ابن قدامة وغيره .
قال ابن المنذر : كل من حفظت عنه من أهل العلم
يرى الرمي عن الصبي الذي لا يقدر على الرمي
كان ابن عمر يفعل ذلك
فإن كانت المسألة مما لا خلاف فيها ففيه مقنع
وإلا فقد عرفت حال الحديث
وقد أجمع أهل العلم على أن المرأة لا يلبي عنها غيرها
وهي تلبي عن نفسها ويكره لها رفع الصوت بالتلبية
فهنا التلبية عن النساء هو إشراكهم في نية العج فنحن حجيج نلبي لأنفسنا بعج فلا تعج النساء
لكن في الرمي الصبي غير مكلف فهل يصح رميه ؟.
فالإجماع من ابن المنذر حسم في المسألة ورحمة بهم …
والآن دراسة آثار رمي النساء :
1.وجوب رمي جمرة التحلل والتعجيل بها منهن
وهو استحباب عائشة رغم كونها تصدر مع الأمير
ووقتها لحديث لاحرج في رمى بعدما أمسى طوال اليوم
والمستحب البدء بها من اعمال النحر
لذا قدم النبي الضعفة بليلة يوم النحر
ومثبت نساء النبي في الرمي بليل حتى يصبحن بمكة مقدم
ومثبت ابن عباس في الرمي متى أصبح مؤخر لهن لنفيه الرمي بليل فلصغر سنه لم يعلم الجواز
وهن سئلن النبي التعجيل فهن الأعلم
كما ورد:
الحديث الرابع والخمسون :
قلت : أخرجه البخاري ومسلم
( اللفظ مسلم واللفظ له
وبوب له البخاري " باب من قدم ضعفة أهله بليل )
عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت :
كانت سودة امرأة ضخمة بطيئة
(في - نسخة الدار - " ثبطة " [ البجنوري ])
فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم
أن تفيض من جمع بليل فأذن لها
قالت عائشة : فليتني كنت استأذنت رسول الله
صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة
[CENTER]وكانت عائشة لا تفيض إلا مع الإمام[COLOR=#0e4982] انتهى
[/color][/center]
[CENTER][COLOR=#0e4982][ أحاديث مختلفة ] :
- حديث آخر : أخرجه البخاري ومسلم[/color][/center]
عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر
أنه كان يقدم ضعفة أهله
فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل
فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يرجعون
فإذا قدموا رموا الجمرة
وكان ابن عمر يقول : أرخص في أولئك رسول الله
حديث آخر : أخرجه البخاري ومسلم أيضا
عن عطاء عن ابن عباس قال :
أنا ممن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم
حديث آخر : أخرجه البخاري ومسلم أيضا
(واللفظ لآبو داود ) عن عبد الله مولى أسماء
عن أسماء أنها رمت الجمرة قلت لها :
إنا رمينا الجمرة بليل
قالت : إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول الله
حديث آخر : أخرجه مسلم عن أم حبيبة
أن النبي عليه السلام بعث بها من جمع بليل انتهى .
وفي لفظ : كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
[CENTER]بغلس[COLOR=#0e4982] من المزدلفة إلى منى انتهى
- حديث آخر : أخرجه أصحاب السنن الأربعة[/color][/center]
عن عطاء عن ابن عباس قال :
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم
ضعفة أهله بغلس ويأمرهم لا يرمون الجمرة
[CENTER]حتى تطلع الشمس[COLOR=#0e4982] انتهى
- حديث آخر : أخرجه أبو داود عن ابن أبي فديك[/color][/center]
عن الضحاك بن عثمان عن هشام بن عروة
عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت :
أرسل النبي عليه السلام بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة
قبل الفجر ثم مضت فأفاضت
وكان ذلك اليوم اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم
- يعني عندها - انتهى .
ورواه البيهقي في " سننه " وقال : إسناده صحيح لا غبار عليه
(وزيادة حكم الإسناد غير موثقة ولكن عالم من نقلها
فربما نسيت كتابة لشكه فيها ) انتهى
ونزيد حديث هام يبيح الرمي ليلا لجمرة العقبة في مسند ابن عباس
وهو عند ابن جرير الطبري وصححه :
جاءتالرعاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمليلا
فقالوا يا رسول الله إنا شغلنا أننرميالجمارنهارا
قال الآن ارموا ولا حرج
قالثم أتاه آخر فقال إني ذبحت قبل أن أرمي الجمرة
قال لا حرج
ثم أتاه رجل آخر فقال إنيحلقت قبل أن أذبح
قال لا حرج
هذا كله في رمي الجمرة الكبرى
وهي آخر الجمرات الأقرب لمكة يوم النحر
ومنه فوائد:
1.لاحرج لاحرج يوم النحر في تقديم موعد الرمي
عن الشروق
(فهو مثيل صلاة العيد) والطواف عن الضحى.
2.جواز تقديم الرمي بليل للنساء
3.وللصبية حتى تطلع الشمس
لكن من يرمي الصبية أم وليهم
حسب قول ابن المنذر …
4.وللرعاة وذوي الأعذار تأخير الرمي لليلة التالية …
وهنا وقفة هامة رمي النساء يوم النحر واجب للتحلل دون الجماع
لأنها لا تنحر بل ينحر وليها ولا تحلق بل تقصر
وربما لا تبدل ثياب إحرامها وهو بخلاف رمي أيام التشريق
والخلاصة :فمن كانت معه ضعفة من نساء وصبية فيرمى الجمرة عن نفسه وعن الصبية بعدما يفيض من المزدلفة مبكرا عن إفاضة الحجيج من المزدلفة.
وهذا هو الواجب في الحج
لا الرخصة.
فمن لم يقدم رميه ليسرع بطواف رفقته
قهو آثم .
وهنا عائشتنا لم تقدم رميها لتسعى مبكرة
فكيف يكون واجب
والرد أقرت عائشة بكونها لم تصب الأيسر
والأولى لندمها
وهنا لم يلزمها النبي
وهنا النبي رخص لمن لم تجد رفقة تبكر بها
أن تبقى وترمي نهارا وتطوف وتسعى في الزحام
وهو الحرج لهن وحكمة النبي في التبكير
لكن لا حج لإمرأة إلا مع وليها
فمن ذا الولي الذي يرضى بسعي وطواف إمرأته
في الحرج ظنا أنه الأولى الشرعي
وعندما أرادت أحدى زوجات النبي الطواف
طالبها بالسعي خلف الصفوف والناس تصلي
فالأولى الشرعي هو البعد عن الزحام
وإلا لما أمرها بمشقة الطواف الأبعد[/center]