لائحة اتحاد المهندسين العرب

إتحاد المهندسين العرب منظمة عربية مهنية غير حكومية تهدف إلى توحيد البنيان الهندسي العربي.
تأسس الاتحاد بدمشق في 28 نيسان (ابريل) عام 1963 من الهيئات الهندسية في كل من :
-المملكة الأردنية الهاشميـة.
-الجمهورية العربية السورية.
-جمهــــــورية العــــــــــــراق.
-دولـــــــــــــة الكويــــــــــــت.
-الجمهورية اللبنانيــــــــــــــة.
-جمهـورية مصـر العربيــــة.
وأُعلن قيامه رسمياً أثناء انعقاد المؤتمر الهندسي العربي الثامن في القاهرة في 18 أيار (مايو) من نفس العام 1963.
ويضم الاتحاد الآن الهيئات الهندسية في:
1-المملكة الأردنية الهاشمية.
2-دولة الإمارات العربية المتحدة.
3-دولة البحرين.
4-الجمهورية التونسية.
5-جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية.
6-المملكة العربية السعودية.
7-جمهورية السودان.
8-الجمهورية العربية السورية.
9-الجمهورية العراقية.
10-فلسطين.
11-دولة الكويت.
12-الجمهورية اللبنانية.
13-الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
14-جمهورية مصر العربية.
15-المملكة المغربية.
16-الجمهوريـة اليمنيــة

يسعى الاتحاد إلى أن تؤسس هيئات هندسية في بقية الأقطار العربية وتنضم إلى عضويته كما يسعى إلى إقامة علاقات تعاون مع المنظمات المعنية بالعلوم الهندسية والمهندسين في العالم والانضمام إليها وهو عضو في الاتحاد الدولي للمنظمات الهندسية.

   [CENTER][CENTER][B][COLOR=#0000ff][U][FONT='Traditional Arabic']النظــام الأساسي لإتحــاد المهندسين العرب[/font][/u][/color][/b][/center][/center]

المادة الثالثة أهداف الاتحاد :

اتحاد المهندسين العرب منظمة عربية مهنية غير حكومية يحدد المجلس الأعلى مقرها ويعمل من أجل تحقيق الأهداف التالية:

‌أ-حشد إمكانيات المهندسين العرب وتكريس جهودهم لخدمة أهداف الأمة العربية في التنمية المستدامة وبناء وحدتها واستقلالها السياسي والاقتصادي ودعم قضايا الأمة العادلة .
‌ب-رفع شأن مهنة الهندسة ووضع قواعد لأخلاقيات المهنة وتنظيم مزاولتها والنهوض بمستواها العلمي لتلبية متطلبات النهضة في الوطن العربي وتمكين المهندسين العرب من القيام بدورهم القيادي في تطوير المجتمع في مختلف الميادين.
‌ج-الحفاظ على التراث الهندسي العربي وابراز أثره في تقدم الحضارة والعمل على ان يسهم في تطورها ونموها.
‌د-دراسة الموضوعات والقضايا الهندسية ذات الطابع القومي والمشترك وتشجيع البحوث العلمية في الوطن العربي وتبادل المعلومات والخبرة في مختلف الميادين المهنية والتقنية.
‌ه-مساندة الهيئات الهندسية القائمة في الوطن العربي وضمان استمراريتها وشرعيتها واستقلالها بموجب قوانينها وأنظمتها والعمل على تاسيس هيئات هندسية عربية في الأقطار التي لم تقم فيها مثل هذه الهيئات.
‌و-رفع مستوى المهندسين العرب مهنياً واجتماعياً وأدبيا والارتفاع بمستوى كفاءتهم العلمية والمهنية والاهتمام بتدريبهم وتوحيد أسس ومعايير تأهيلهم ودرجاتهم المهنية.
‌ز-السعي لتوفير حرية التنقل والعمل للمهندسين العرب في الوطن العربي وحماية حقوقهم المهنية.
‌ح-العمل على توحيد المصطلحات الفنية واسس التصميم والكودات والمواصفات الفنية والتشريعات والتنظيمات الهندسية آخذين في الاعتبار خصوصية كل قطر عربي.
‌ط-توطيد العلاقة مع المنظمات الهندسية الإقليمية والدولية لإبراز الشخصية الهندسية العربية في المحافل الدولية والاستفادة من الخبرات الهندسية العالمية.
‌ي-تقييم الدرجات والمؤهلات العلمية الهندسية العربية والأجنبية.
‌ك-التنسيق مع جامعة الدول العربية وهيئاتها المختصة ذات العلاقة بعمل الاتحاد والسعي لتمثيل الاتحاد في مجالسها ولجانها ذات الطابع الهندسي.
‌ل-التنسيق والتعاون مع الاتحادات المهنية العربية .
‌م- المساهمة في وضع وتطوير التعليم الهندسي في الوطن العربي أكاديمياً وتطبيقياً وضمان جودته.

المادة الرابعة وسائل تحقيق الأهداف:

يحقق الاتحاد هذه الأهداف من خلال:
‌أ-عقد المؤتمرات والندوات الهندسية ذات الطابع الاستراتيجي في الوطن العربي وتشجيع تنظيم وإقامة المؤتمرات والندوات الهندسية في الدول أعضاء الاتحاد.
‌ب-إصدار النشرات والدوريات والمجلات الهندسية التي تعنى بالأمور المهنية والبحوث الهندسية والتقنية.
‌ج-العمل على ايجاد فرص عمل للمهندسين وتحسين أوضاعهم الاجتماعية وضمان حقوقهم ووضع أسس الحد الأدنى للأتعاب الهندسية بالتنسيق مع الهيئات الهندسية وفتح آفاق سوق العمل الهندسي بين الأقطار العربية.
‌د-المساهمة الفعالة في تقويم المشاريع في الوطن العربي وتشجيع المسابقات ومبادرات الابداع ودعمها واستحداث الجوائز لهذا الغرض.
‌ه-دعم وتطوير المكاتب الإستشارية الهندسية العربية لإحلالها محل الخبرات الأجنبية في الوطن العربي.
‌و-الاتصال بالتجمعات الهندسية في الأقطار العربية التي لم تؤسس فيها هيئات هندسية مهنية من اجل شرح أهداف الاتحاد والمساعدة في تأسيس هيئات هندسية قطرية فيها.
‌ز-المساهمة في إيجاد القواعد والوسائل الكفيلة للاستفادة من الكفاءات الهندسية العربية في المهجر للمساهمة في بناء الوطن العربي والتواصل معهم وعقد المؤتمرات الدورية لهم.
‌ح-تشجيع إنشاء مراكز معلومات علمية وتكنولوجية في الأقطار العربية وتشجيع تبادل المعلومات فيما بينها من جهة وبينها وبين نظائرها في العالم من جهة أخرى.
‌ط-إعداد قائمة بأسماء الجامعات والمعاهد الهندسية المعتمدة من قبل اللجنة المختصة في الاتحاد بعد مصادقة المجلس الأعلى ومراجعتها دورياً.
‌ي-تشجيع إنشاء مراكز التدريب والتأهيل في الاقطار العربية لتطوير التعليم الهندسي المستمر وتنظيم الدورات التدريبية على اسس حديثة لرفع كفاءة المهندسين.
‌ك-أي وسيلة أخرى تحقق أهداف الاتحاد.

المادة الخامسة تكوين الاتحاد:

أ‌-يتكون إتحاد المهندسين العرب من الهيئات الهندسية الشرعية والمستقلة في الأقطار العربية المنضمة إليه والتي قد تنضم إليه فيما بعد، وتُعتبر الهيئة الهندسية في أي قطر عربي التنظيم الذي يضم جميع أو معظم التخصصات الهندسية للمهندسين العاملين فيه أو الذي ينبثق عن مجموع النقابات الهندسية والجمعيات الهندسية والمنظمات الهندسية شريطة ان لا تتعارض قوانينها الأساسية مع أهداف الاتحاد ونظامه الاساسي.
ب‌- يجوز للمجلس الأعلى للاتحاد أن يضم إلى عضويته بصفة عضو مشارك الشركات الهندسية العربية.

المادة السادسة أحكام العضوية:

‌أ- تقبل في عضوية الاتحاد الهيئة الهندسية القائمة في أي قطر عربي حسب التعريف الوارد في المادة الخامسة من هذا النظام وتوافق عليه وفقاً لقوانينها وأنظمتها وتعتبر الهيئة الهندسية الراغبة في الانضمام إلى الاتحاد عضواً بعد انتهاء دورة المجلس الأعلى التي تم فيها إقرار عضويتها.
‌ب- تُعلق عضوية أي من الهيئات الهندسية الأعضاء في الاتحاد إذا ما تعارضت مواقفها ونظمها ولوائحها الأساسية مع أهداف الاتحاد ونظامه الأساسي ومواقفه القومية وتصدر قرارات تعليق العضوية بأغلبية ثلثي الأعضاء ويزول تعليق العضوية بزوال مسبباتها وذلك بقرار من المجلس الأعلى .
‌ج-باستثناء الظروف القاهرة التي يقبلها المكتب التنفيذي تعلق عضوية إحدى الهيئات الهندسية إذا:
1)تخلفت عن حضور دورتين عاديتين متتاليتين للمجلس الأعلى دون اعتذار.
2)توقفت عن سداد اشتراك عضوية الاتحاد لعامين متتاليين.
‌د-يجوز للهيئات الهندسية الأعضاء في الاتحاد أن تطلب إيقاف عضويتها في الاتحاد إذا وجدت مبررات لذلك على أن يصدر طلب إيقاف العضوية بقرار من الجمعية العمومية لتلك الهيئة ويسري قرار إيقاف العضوية فور إقرار المجلس الأعلى له.

المادة السابعة أجهزة الاتحاد:
يعمل الاتحاد على تحقيق أهدافه ومهامه من خلال الأجهزة التنظيمية التالية:
‌أ-المجلس الأعلى.
‌ب-المكتب التنفيذي.
‌ج-الامانة العامة.
‌د-الهيئات واللجان الدائمة والمؤقتة.
المادة الثامنة تكوين المجلس الأعلى:

يتكون المجلس الأعلى للاتحاد من ممثلي الهيئات الهندسية في الأقطار العربية الأعضاء في الاتحاد ومن رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي ويكون تمثيل الهيئات في المجلس الأعلى وكافة أنشطة الاتحاد مقتصراً على المهندسين .

يكون لكل هيئة هندسية صوت واحد في المجلس الأعلى مهما بلغ عدد ممثليها ، ويمكن لكل هيئة أن تتمثل بعدد من الأعضاء أقصاه خمسة اشخاص , على ألا يكون أي منهم عضوًا في المكتب التنفيذي.

المادة التاسعة الصلاحيات والمهام:
المجلس الأعلى هو الهيئة العليا للاتحاد وصاحب السلطة في رسم سياسته وتوجيه نشاطه ويختص بما يلي:
‌أ-إصدار القرارات والتوصيات اللازمة لتحقيق أهداف الاتحاد.
‌ب-إقرار النظام الأساسي وتعديلاته ويشترط في ذلك موافقة ثلثي أعضاء الاتحاد.
‌ج-إقرار اللوائح الداخلية وأنظمة الهيئات المتخصصة للاتحاد وتعليمات اللجان الدائمة والمؤقتة وأية تعديلات تطرأ عليها بموافقة الأكثرية المطلقة لأعضاء الاتحاد.
‌د-إقرار طلبات الانضمام للاتحاد وإيقاف العضوية أو تعليقها.
‌ه-اعتماد خطة العمل لمشروعات ونشاطات أجهزة الاتحاد.
‌و-انتخاب نائب الرئيس.
‌ز-انتخاب الأمين العام.
‌ح-انتخاب أمين المال.
‌ط-انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي.
‌ي-التصديق على الحساب الختامي وعلى ميزانية الاتحاد للسنة المالية المنصرمة.
‌ك-اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للعام التالي وإدخال ما يرى من تعديلات عليها بناء على اقتراحات المكتب التنفيذي وإذا تعذر اجتماع المجلس الأعلى يستمر الصرف على أساس القاعدة الاثنى عشرية.
‌ل-إقرار وسائل استثمار أموال الاتحاد وقبول الإعانات والهبات والتبرعات.
‌م-إقرار عقد المؤتمرات والندوات الهندسية التخصصية وتحديد موضوعاها.
‌ن- إضافة بنود على جداول أعمال المجلس الأعلى المعد من قبل المكتب التنفيذي وترتيب بحث بنوده.
‌س-أية أمور أخرى تحقق مصلحة الاتحاد.
المادة العاشرة الاجتماعات وقانونيتها:

أ‌-الاجتماعات:
1-يعقد المجلس الأعلى دورة عادية واحدة في الربع الأخير من كل سنة وتعقد الدورات في مقر الأمانة العامة أو في أحد الأقطار العربية ويناقش فيه جدول الأعمال المنصوص عليه في اللوائح الداخلية.
2-يجوز أن يعقد المجلس الأعلى دورات استثنائية بناء على قرار من المكتب التنفيذي أو بطلب من ثلث اعضاء الاتحاد على الاقل ، على ان يحدد في القرار أو الطلب الموضوع أو المواضيع المطلوب دراستها خلال الاجتماع ولا يدرس في هذا الاجتماع غير تلك المواضيع.
3-يرأس الاجتماعات رئيس الاتحاد أو نائبه في حال غيابه أو رئيس الهيئة الهندسية في القطر الذي يعقد في الاجتماع في حال غيابهما.
ب‌-قانونية الاجتماعات:
يكون اجتماع المجلس الأعلى قانونياً:
1-في دورته العادية بحضور الأكثرية المطلقة لأعضاء الاتحاد السارية عضويتهم وفي حال عدم حضور الأكثرية المطلقة للأعضاء يؤجل الموعد لمدة (24) ساعة وفي حال عدم اكتمال النصاب يحدد المكتب التنفيذي موعد ومكان الاجتماع بعد فترة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر من الموعد الأول ويعتبر الاجتماع قانونياً بمن يحضر من أعضاء الاتحاد.
2-في دورته الاستثنائية بحضور الأكثرية المطلقة لأعضاء الاتحاد وفي حال عدم حضور الأكثرية المطلقة يؤجل الموعد لمدة (24) ساعة وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يعتبر الاجتماع لاغياً.

.


المادة الحادية عشر التصويت:

‌أ-حق التصويت للهيئات الهندسية الأعضاء وحدها ولكل هيئة هندسية عضو في الاتحاد صوت واحد في المجلس الأعلى.
‌ب-تتخذ قرارات وتوصيات المجلس الأعلى للاتحاد بموافقة الأكثرية المطلقة لأعضاء الاتحاد الحاضرين مالم ينص على خلاف ذلك.


المادة الثانية عشرة حجب حق التصويت والترشيح:
يحجب حق التصويت في المجلس الأعلى وكذلك الترشيح لمناصب الاتحاد المختلفة عن الهيئات الأعضاء التي لم تسدد كامل اشتراكاتها للسنة المالية التي يعقد فيها الاجتماع.
المادة الثالثة عشرة تكوين المكتب التنفيذي:
‌أ-يتكون المكتب التنفيذي من سبعة أعضاء هم:
1-الرئيس.
2-نائب الرئيس.
3-الأمين العام.
4-أمين المال.
5-ثلاثة أعضاء (كــل عضــو يمثــل منطقة جغرافية) حسب ما هو وارد في بند (و) من هذه المادة.
‌ب-مدة كل من رئيس الاتحاد ونائبه هي سنتان غير قابلة للتجديد وثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة للأمين العام وأمين المال وثلاث سنوات غير قابلة للتجديد لأعضاء المكتب التنفيذي .
‌ج-إن انتهاء مدة عضوية احد أعضاء المكتب التنفيذي لا تجيز لهذا العضو أن يترشح أو أن ينتخب لمركز آخر ضمن المكتب التنفيذي إلا بعد انقضاء دورة انتخابية واحدة على انتهاء عضويته.
‌د-يجوز لأي من الهيئات أعضاء الاتحاد إشغال أكثر من منصب من مناصب المكتب التنفيذي خلال دورة واحدة ويستثنى من ذلك بلد مقر الأمانة العامة على أن لا يزيد على منصبين.
‌ه-يمارس أعضاء المكتب التنفيذي مهامهم اعتباراً من تاريخ انتهاء الدورة التي جرى فيها انتخابهم وحتى نهاية الدورة التي تنتهي فيها مدة عضويتهم وفق أحكام هذا النظام.
و‌-تنقسم دول أعضاء الاتحاد إلى ثلاث مناطق جغرافية:
1-المشرق العربي وتضم (الأردن – سوريا – العراق – فلسطين – لبنان).
2-المغرب العربي وتضم ( تونس ، الجزائر ، السودان ، ليبيا ، مصر ، المغرب).
3-الخليج العربي ويضم (الإمارات العربية، البحرين ، السعودية ، الكويت ، اليمن).
المادة الرابعة عشرة صلاحيات ومهام المكتب التنفيذي:
المكتب التنفيذي هو الذي يدير الاتحاد ويشرف على أعماله ويعمل على تحقيق أهدافه ويختص بما يلي:
‌أ-متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الأعلى للاتحاد ومتابعتها.
‌ب-إقرار مشروع جدول أعمال المجلس الأعلى الذي تعده الأمانة العامة.
‌ج-دراسة وتقديم التوصيات حول تعديل النظام الأساسي واللوائح الداخلية وعرضها في المجلس الأعلى لإقرار ما يلزم منها.
‌د-دراسة طلبات الانضمام إلى الاتحاد من الهيئات والشركات الهندسية العربية الراغبة في ذلك لعرضها على المجلس الأعلى مشفوعة بتوصياته لاتخاذ ما يلزم.
‌ه-تعيين مراقب للحسابات أو أكثر وتحديد أتعابه السنوية
‌و-إعداد الحساب الختامي في نهاية العام ورفعه إلى المجلس الأعلى للتصديق عليه.
‌ز-إعداد مشروع الموازنة التقديرية للاتحاد.
‌ح-إجازة النقل من بند إلى بند في الباب الواحد من الميزانية بناء على اقتراح الأمانة العامة كما يجوز للمكتب التنفيذي في حالة الضرورة إجراء النقل بين الأبواب على أن يعرض على المجلس الأعلى في أول اجتماع له.
‌ط-إقرار البدل والتعويض اليومي للإقامة والإطعام وسائر نفقات السفر بالنسبة لرئيس وأعضاء المكتب التنفيذي وبالنسبة لكافة الموفدين على نفقة الاتحاد.
‌ي- تشكيل اللجان التي تقتضيها مصلحة الاتحاد وحلها وتبديل بعض أعضائها.
‌ك-متابعة أعمال هيئات الاتحاد ولجانه الدائمة والمؤقتة ودعوتها للاجتماع كلما اقتضت الضرورة.
‌ل-الإشراف على تنظيم المؤتمرات والدورات الهندسية التي يقرها المجلس الأعلى ومتابعة تنفيذ توصياتها.
‌م-إقرار برامج النشاط فيما بين دورات انعقاد المجلس الأعلى ومتابعة تنفيذ البرامج المقرة من قبل المجلس الأعلى.
‌ن-تقديم المقترحات لاستثمار أموال الاتحاد إلى المجلس الأعلى.
‌س-دعوة المجلس الأعلى للانعقاد في الحالات الاستثنائية.
‌ع-المصادقة على تعيين الموظفين الإداريين والماليين بناء على ترشيح الأمين العام.
‌ف-توجيه الدعوة لمن يلزم من رؤساء الهيئات ومقرري اللجان لحضور اجتماعات المجلس الأعلى وكذلك توجيه الدعوة لمن يرتئيهم سواء لحضور اجتماعات المكتب التنفيذي أو اجتماعات المجلس الأعلى.
‌ص-تشكيل وفد الاتحاد لحضور الندوات والمؤتمرات الدولية والعربية.
‌ق-اتخاذ كافة الإجراءات التي يراها مناسبة لتمكينه من القيام بواجباته تحقيقاً لأهداف الاتحاد.
‌ر-أية صلاحيات أو مهام أخرى يقررها المجلس الأعلى.

المادة الخامسة عشرة اجتماعات المكتب التنفيذي:
‌أ-يعقد المكتب التنفيذي أربعة إجتماعات في السنة تحدد مواعيدها من قبل المكتب التنفيذي بحيث يتوافق أحدها مع موعد اجتماع المجلس الأعلى السنوي، ويجوز عقد إجتماعات استثنائية للمكتب التنفيذي بناء على طلب من رئيس الاتحاد أو ثلاثة من أعضاء المكتب التنفيذي على الأقل وتوجه الدعوة من قبل الأمين العام بالاتفاق مع رئيس الاتحاد وتحدد فيها الغاية من الدعوة والزمان والمكان.
‌ب-يكون اجتماع المكتب التنفيذي قانونياً:
1)في اجتماعاته العادية بحضور أربعة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس او نائبه وفي حال عدم اكتمال النصاب يدعى إلى اجتماع بديل خلال فترة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد عن شهر من تاريخ الاجتماع الذي لم يكتمل فيه النصاب ويكون عندئذ الاجتماع قانونياً بحضور أربعة أعضاء أيا كانت صفتهم ويرأس الاجتماع الأمين العام في حال غياب الرئيس ونائبه.
2)في اجتماعاته الاستثنائية بحضور أربعة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس أو الرئيس المنتخب وإذا لم يكتمل النصاب يعتبر طلب عقد الاجتماع لاغياً.
‌ج- تتخذ قرارات وتوصيات المكتب التنفيذي بأغلبية أربعة أصوات.
المادة السادسة عشرة رئيس الاتحاد:
‌أ-الرئيس يمثل الاتحاد في المحافل الرسمية والدولية وأمام المحاكم وكافة الهيئات الرسمية وغير الرسمية ويكون رئيساً للمجلس الأعلى والمكتب التنفيذي والمؤتمرات الهندسية العربية.
‌ب-ينتخب المجلس الأعلى نائب الرئيس من بين مرشحي الهيئات الهندسية الأعضاء.
‌ج-يمارس الرئيس مهامه وصلاحياته وفق ما تحدده اللائحة الداخلية للاتحاد فور انتهاء الدورة التي جرى فيها انتخابه وحتى نهاية الدورة التي تنتهي فيها مدته المحددة وفق النظام.
‌د-نائب الرئيس يصبح رئيساً للاتحاد حكماً بعد انتهاء مدة الرئيس ويحل محله في حالة غيابه أو خلو منصبه.
‌ه-لا يجوز أن يكون نائب الرئيس من نفس الهيئة الهندسية التي يتبع لها الرئيس.

المادة السابعة عشرة التكوين والصلاحيات:
‌أ-تتكون الأمانة العامة من :
1)الأمين العام الذي ينتخب من بين المهندسين المنتمين إلى الهيئات الهندسية الأعضاء في الاتحاد.
2)المستشارين والخبراء الدائمين أو المؤقتين الذين يقترحهم الأمين العام ويحدد مسؤوليتهم وطبيعة عملهم ويصادق على ذلك المكتب التنفيذي.
3)مكتب دائم يشرف عليه ويديره الأمين العام ويتكون من موظفين ومستخدمين يُعَينهم الأمين العام .
‌ب-في حالة تعذر قيام الأمين العام بعمله لسبب ما يعين المكتب التنفيذي بديلاً بصفة مؤقتة من بين أعضاؤه حتى انعقاد دورة المجلس.
‌ج- يقوم الأمين العام بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى والمكتب التنفيذي وبتوقيع المراسلات العائدة لعلاقات الاتحاد مع الغير. وبالإشراف على تحضير اجتماعات المجلس الأعلى والمكتب التنفيذي ووقائع جلساتهما. ويمسك سجلاً بمحاضر هذه الاجتماعات والقرارات الصادرة عنها وبتأمين الاتصال بالهيئات الهندسية المنضمة إلى الاتحاد وتامين التنسيق فيما بينها.
‌د-تحدد اللائحة الداخلية سائر صلاحيات ومهام الأمين العام ومكافأته.

المادة الثامنة عشرة مقر الأمانة العامة:
‌أ-يحدد المجلس الأعلى مقر الأمانة العامة بالأغلبية المطلقة لأعضاء الاتحاد الحاضرين للاجتماع على أن لا يكون في دوله معلق عضوية هيئتها الهندسية .
‌ب-تقوم الهيئات الهندسية في دولة مقر الأمانة العامة بتوفير مقر ملائم وتجهيزه بشكل جيد بجميع المستلزمات المطلوبة وتغطية نفقات الجهاز الإداري حسبما يرد في اللائحة الداخلية ورصد المبالغ لتأمين عمل الأمانة العامة بشكل مناسب كما تقوم الهيئات الهندسية التي ينتمي إليها الرئيس وبقية أعضاء المكتب التنفيذي بتوفير مكتب ملائم وتجهيزه بما يلزم لأداء عملهم.

المادة التاسعة عشرة أمين المال وأعضاء المكتب التنفيذي:
‌أ-ينتخب المجلس الأعلى أمين المال من بين ثلاثة مرشحين ترشحهم الهيئة الهندسية التي يكون فيها مقر الأمانة العامة وتحدد اللائحة الداخلية مهامه وصلاحياته.
‌ب-ينتخب المجلس الأعلى ثلاثة أعضاء مكتب تنفيذي من بين مهندسي الهيئات الهندسية الأعضاء في الاتحاد يمثلون المناطق الجغرافية الثلاث وتحدد اللائحة الداخلية مهام كل منهم وصلاحياته.
‌ج-في حال تعذر قيام أمين المال أو عضو المكتب التنفيذي بعمله لسبب ما يعين المكتب التنفيذي بديلاً عنه من بين أعضاؤه حتى انعقاد دورة المجلس.

المادة العشرون مسؤول الاتصال:
تختار كل هيئة هندسية أحد أعضائها ليكون مسؤول اتصال دائم بينها وبين الأمانة للإتحاد لمتابعة تنفيذ مقررات هيئات الاتحاد التنظيمية ويتابع المراسلات وفق قرارات هيئته الهندسية وبإشراف رئيس الهيئة.

المادة الحادية والعشرون الهيئات المتخصصة واللجان الدائمة والمؤقتة:
‌أ-يمارس الاتحاد نشاطه من خلال الهيئات الهندسية القطرية والهيئات المتخصصة واللجان الدائمة والمؤقتة التي يتم اختيار أعضائها من بين مرشحي الهيئات الهندسية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويحق للهيئة الهندسية تبديل عضو اللجنة أو مقررها خلال مدة العضوية لظروف يقبلها المكتب التنفيذي, وللمكتب التنفيذي أن يطلب من الهيئة تغيير ممثليها في أي لجنة في حال عدم مقدرته على الوفاء بالتزاماته.
‌ب-يحق لكل هيئة هندسية أن تتمثل بعضو واحد في كل من اللجان فيما عدا الهيئة الهندسية المستضيفة للجنة والتي يحق لها أن تتمثل بأربعة أعضاء من مهندسيها، على أن يكون عدد أعضاء كل لجنة أو مجموعة تسعة أعضاء على الأقل. لا يعتبر النصاب قائماً في اللجنة إلا بحضور الأكثرية المطلقة من أعضاء اللجنة على أن يكون من بينهم ممثلي هيئتين هندسيتين عربيتين من غير دولة المقر على الأقل.
‌ج-تكون الهيئة الهندسية التي ينتمي إليها مقرر اللجنة مسؤولة عن توفير مقر للجنة وتتحمل هذه الهيئات نفقات السكرتارية والموظفين اللازمين لعمل اللجنة، أما المبالغ المطلوبة للصرف على المشروعات التي يقرر المجلس الأعلى إنجازها من قبل اللجان فتتحملها موازنة الاتحاد.
‌د-تشكل الهيئات الهندسية الأعضاء لديها هيئات ولجان موازية للجان الاتحاد وهيئاته المتخصصة.

المادة الثانية والعشرون الانتخابات:
أ‌-شروط الترشيح:
يٌشترط في المرشح لرئاسة الاتحاد وعضوية المكتب التنفيذي تَوَفر الشروط التالية:
1-أن يكون عربي الجنسية.
2-أن يتمتع بالكفاءات والمؤهلات التي تتلاءم وطبيعة المهمة والمنصب الموكلين إليه.
3-أن يكون حاصلاً على شهادة هندسية جامعية من أقسام الهندسة المعترف بها من قبل الاتحاد.
4-أن يكون قد مضى على تخرجه مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة بالنسبة للرئيس والأمين العام وعشر سنوات بالنسبة لبقية أعضاء المكتب التنفيذي.
5-أن يكون قد شغل منصباً نقابياً في مجلس الهيئة الهندسية للقطر الذي ينتمي إليه ولدورة واحدة على الأقل.
6-أن يكون قد سبق له وساهم في نشاطات الاتحاد لمدة لا تقل عن أربع سنوات منها المشاركة لدورتين للمجلس الأعلى بالنسبة للرئيس والأمين العام ولمدة لا تقل عن سنتين منها المشاركة في دورة للمجلس الأعلى لبقية أعضاء المكتب التنفيذي.
7-يشترط في الأمين العام أن يكون متفرغاً لأعمال الاتحاد.
ب‌-إجراءات الترشيح:
1-يفتح باب الترشيح لمناصب الاتحاد قبل ثلاث أشهر من موعد انعقاد الدورة التي تتم فيها الانتخابات وذلك بأن تعمم الأمانة العامة استمارات الترشيح على الهيئات صاحبة العلاقة بالمناصب المراد إجراء الانتخابات لها.
2-تملأ استمارة الترشيح من قبل المرشح وترسل مصدقة ومؤيدة من الهيئة الهندسية التي ينتمي إليها المرشح بموعد يضمن وصولها إلى مقر الأمانة العامة قبل شهرين من موعد انعقاد الدورة التي تتم فيها الانتخابات.
3-تعتمد الترشيحات لجميع المناصب من قبل المكتب التنفيذي حسب لوائح الاتحاد.

المادة الثالثة والعشرون:
تحدد أصول إجراءات الانتخابات وسائر الأمور المتعلقة بها في اللائحة الداخلية.

المادة الرابعة والعشرون الإيرادات والمصروفات:
‌أ-تتكون إيرادات الاتحاد المالية والمصروفات من اشتراكات ومبالغ دعم الهيئات والشركات الأعضاء ومن المعونات والهبات التي يقرر المجلس الأعلى قبولها بالإضافة إلى أية موارد ناجمة عن نشاطات الاتحاد.
‌ب-يكون للاتحاد لائحة مالية يصدر به قرار من المجلس الأعلى يبين طريقة مسك الحسابات وإعداد الموازنات التقديرية وإعداد الحسابات الختامية وطريقة مراجعتها، كما يبين صلاحيات الصرف.
‌ج-أي مصروفات يتم اعتمادها ضمن الموازنة المقررة من قبل المجلس الأعلى حسب ما يرد في اللائحة المالية.

المادة الخامسة والعشرون رسوم الاشتراك :
يقرر المجلس الأعلى للاتحاد رسوم اشتراك كل هيئة من الهيئات أو الشركات في الميزانية السنوية على أساس تقدير المجلس لها كرسم اشتراك سنوي ، كما يجوز للمجلس الأعلى إعادة النظر في تحديد رسوم الاشتراكات عند الاقتضاء .



المادة السادسة والعشرون السنة المالية:
تبدأ السنة المالية للاتحاد من أول شهر يوليو/ تموز وتنتهي في الثلاثين من شهر يونيو / حزيران من العام التالي ، وتراعى عند الصرف الأصول المنصوص عليها في اللائحة المالية للاتحاد.

المادة السابعة والعشرون القرارات:
تعتبر القرارات والتوصيات التي يتخذها المجلس الأعلى للاتحاد والتي تتعلق بالأمور التشريعية أو القوانين أو اللوائح أو الأنظمة في أي قطر عضو في الاتحاد توصيات من المجلس الأعلى تسعى الهيئات الهندسية المعنية بكل طاقاتها من اجل العمل على تنفيذها.

المادة الثامنة والعشرون تصفية أموال الإتحاد :
يُحَل الإتحاد بقرار إجماع من قبل أعضائه وفي حال حل الإتحاد تُصفى أمواله ويُوَزع الفائض على الهيئات والشركات الأعضاء بنسب مجموع الإشتراكات التي دفعتها كل هيئة أو شركة في السنوات الثلاث الأخيرة أما العجز فتتحمله الهيئات والشركات أعضاء الإتحاد بنسبة مجموع رسوم الإشتراكات المقررة على كل منها في السنوات الثلاث الأخيرة.

المادة التاسعة والعشرون أحكام انتقالية:
أ‌-تنتهي دورية رئاسة الاتحاد ضمن المناطق الجغرافية بإنتهاء دور منطقة المغرب العربي.
ب‌- بإستثناء الفقرة أعلاه يعمل بهذا النظام بدءاً من تاريخ إنتهاء الدورة العادية (63) وتُلغى كل الأنظمة السابقة وكل نص يخالف هذا النظام