التشريعات في مجال الصحة والسلامة المهنية

[LEFT][SIZE=3]قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والقرارات الوزارية المنفذة له[FONT=Arial,Bold]:[/left]
[/font][/size][LEFT]ويعتبر القانون الرئيسي في مجال الصحة والسلامة المهنية، وفيما يلي الأجزاء الخاصة به:[/left]
[FONT=Arial,Bold][LEFT]الباب الخامس[/font]: خلافا لبقية مواد القانون فإن هذا الباب ينطبق على جميع أماآن العمل دون استثناء (القطاع العام والقطاع
الخاص وقطاع الأعمال العام والعاملين بالهيئات الحكومية
).[/left]
[LEFT]الفصل الثاني: يتناول اختيار الموقع وإجراءات الترخيص وفقا للقانون رقم ٤٥٣ لسنة ١٩٥٤ والقرارات الوزارية المنفذة
له
.[/left]
[LEFT]١٢٠ ) حيث يكون صاحب العمل مسئولا عن ذلك وآذلك ويتناول الفصل الثالث توفير بيئة العمل الآمنة (المواد ١١٥
عن تعريف العاملين بأخطار المهنة وتوفير وسائل الوقاية لهم بما في ذلك وسائل الوقاية الشخصية وتدربيهم على
استعمالها وصيانتها
.[/left]
[LEFT]ويوضح القرار الوزاري رقم ٥٥ لسنة ١٩٨٣ تفاصيل وسائل الوقاية بما في ذلك سلامة المبنى واحتياطات الوقاية من
الحريق وآذلك الوقاية من المخاطر الكيميائية والميكانيكية والطبيعية والمخاطر المتعلقة بأعمال المقاولات
. وقد ألحق بهذا
القرار المستويات المأمونة للوطأة الحرارية وشدة الإضاءة والضوضاء وترآيز المواد الضارة مثل الغازات والأتربة
المسموح بها في بيئة العمل
.[/left]
[LEFT]وتنص التشريعات على أنه يجوز للجهة الإدارية الأمر بإغلاق المنشأة آليا أو جزئيا إذا لم تتبع المستويات المنصوص
عليها في القرار إذا آان ذلك يشكل خطرا على الصحة
.[/left]
[LEFT]وتؤآد المادة ١١٦ من القانون على ضرورة إجراء الفحص الطبي الابتدائي للعاملين بواسطة الهيئة العامة للتأمين
الصحي
. وتحقيقا لمبدأ وضع العامل المناسب في العمل المناسب فقد صدر قرار وزير الصحة رقم ١٣٣ لسنة ١٩٨٣
بتحديد مستويات اللياقة الصحية للأعمال المختلفة
. وقد أآد القرار على ضرورة إجراء بعض الفحوص الطبية الخاصة
للعاملين المعرضين للمخاطر المهنية المختلفة
أثناء الفحص الطبي الابتدائي- حتى يمكن أن تستعمل نتائج هذه الفحوص
للمقارنة عند إجراء الفحص الطبي الدوري بهدف الاآتشاف المبكر للأمراض المهنية، وإن آانت هذه الفحوص قلما
تجري أثناء الفحص الطبي الابتدائي
.[/left]
[LEFT]ويتناول الفصل الرابع الخدمات الطبية ووسائل الإسعاف والتغذية والإسكان والمواصلات آما ينص على أن تلتزم المنشأة
بإجراء الفحص الطبي الدوري للعاملين المعرضين للمخاطر المهنية وذلك بواسطة الهيئة العامة للتأمين الصحي
.[/left]

٢٥٠

ويتناول الفصل الخامس أمور التفتيش على أماآن العمل للتأآد من تنفيذ القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ وآذلك للتأآد من

[LEFT]. تنفيذ اشتراطات الصحة والسلامة المهنية التى تنص عليها بعض التشريعات الأخرى مثل القانون رقم ٤٥٣ لسنة ١٩٥٤
ويتم التفتيش بصفة دورية بواسطة أفراد جهاز التفتيش التابع لوزارة القوى العاملة والمكون من الإدارة العامة للسلامة
والصحة المهنية ومكاتب السلامة والصحة المهنية بمديريات القوى العاملة بالمحافظات
. ويبلغ عدد أفراد جهاز التفتيش
على مستوى الجمهورية ٩٦٦ فردا بين آيميائي ومهندس وطبيب، لهم صفة الضبطية القضائية، ويتم تدريبهم دوريا لرفع
مستوى الأداء وآذلك تزويدهم بأجهزة ومعدات لقياس المخاطر وتقييم بيئة العمل
. ولأفراد الجهاز إجراء الفحوص البيئية
والطبية في المنشآت للتأآد من سلامة بيئة العمل وآذلك لفحص أية شكوى من المواطنين أو العاملين بشأن مشاآل بيئة
العمل
.[/left]
[LEFT]ويختص الفصل السادس والقرار الوزاري رقم ١١٦ لسنة ١٩٩١ بإنشاء وتكوين وتشكيل وتدريب أجهزة السلامة
والصحة المهنية بالمنشآت واختيار وعدد ومؤهلات أفرادها وآذلك تحديد جهات تدريبهم
. آما تطرق التشريع إلى إنشاء
لجان للأمن الصناعي في المنشآت وتحديد اختصاصاتها وتكوينها
.[/left]
[LEFT]ويلزم القرار الوزاري رقم ٧٥ لسنة ١٩٩٣ المنشآت بإخطار مديريات القوى العاملة عن الأمراض والإصابات المهنية
والحوادث الجسيمة وآذلك الأمراض غير المهنية والأمراض المزمنة إذا آان عدد العاملين في المنشأة ٥٠ عاملا فأآثر
.[/left]
[LEFT]وينص الفصل السابع على أن ينشأ بقرار من رئيس الجمهورية " المجلس الاستشاري الأعلى للسلامة والصحة المهنية "[/left]
[LEFT]برئاسة وزير القوى العاملة ويضم ممثلين عن الجهات المعنية ويختص برسم السياسات في هذا المجال والتنسيق بين
الجهات العاملة فيه
(قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٤ لسنة ١٩٨٤ )، آما نص القانون على تشكيل لجان استشارية
للسلامة والصحة المهنية في المحافظات
.[/left]
[LEFT]وينظم [FONT=Arial,Bold]الباب السابع [/font]تشغيل الأحداث، وقد صدرت في هذا الشأن قرارات وزير القوى العاملة رقم ١٢ لسنة ١٩٨٢ ، و ١٣
لسنة ١٩٨٣ ، و ١٤ لسنة ١٩٨٢
. وآذلك ينظم هذا الباب تشغيل النساء ومنحهن إجازة وضع مدفوعة الأجر، وإنشاء دور[/left]
[LEFT]. حضانة، وقد صدرت بهذا الشأن قرارات وزير القوى العاملة رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٢ ، و ٣٠ لسنة ١٩٨٢
وفي وزارة القوى العاملة إدارة لعمالة الأطفال تقوم بحصر للأحداث العاملين
. ويقوم مفتشو السلامة والصحة المهنية
بمراقبة تنفيذ التشريعات الخاصة بالأحداث العاملين في الورش الصغيرة
.[/left]
[LEFT]وفي مجال الرعاية الصحية للأطفال، فقد احتوى قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ على مواد تعنى بتقديم الرعاية
الصحية لهم بما في ذلك الفحص الطبي الدوري
. وآذلك يتم إعفاؤهم من دفع أية رسوم عند استخدام مراآز الرعاية
الصحية الأساسية التابعة لوزارة الصحة
بناءً على قرار وزير الصحة والسكان.[/left]
[LEFT]ويتم في مجال رعاية الأطفال العاملين التنسيق بين وزارة الصحة (الصحة المهنية والرعاية الأساسية) والمجلس القومي
للأمومة والطفولة
.[/left]
[LEFT]ويدعم أعمال وزارة القوى العاملة " المرآز القومي لدراسات الأمن الصناعي " المنشأ بالقرار الجمهوري رقم ٩٣٢ لسنة
١٩٦٩ ويتبع وزير القوى العاملة مباشرة ويختص بالدراسات والبحوث وتقديم الخدمات الميدانية والتدريب ذي المستوى
العالي والتخصصي
.[/left]
[LEFT]٢- القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٨١ بشأن تشغيل العاملين في المناجم والمحاجر[FONT=Arial]:[/left]

وينص القانون من بين مواده على إجراء الفحص الطبي الابتدائي للعاملين وآذا فحص الصدر بالأشعة آل ٦شهور
للمعرضين بصفة مباشرة أو غير مباشرة للأتربة، آما يوضح إجراءات الأمن الصناعي ويتناول أمور الإسكان والتغذية
والرعاية الطبية لعمال المناجم والمحاجر[/font]. ويلاحظ أن اللائحة التنفيذية للقانون لم تصدر بعد[FONT=Arial].

[/font][LEFT]٣- القانون رقم ٤٥٣ لسنة ١٩٥٤ بشأن تراخيص المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة
والمضرة بالصحة والقرارات المتعلقة به
[FONT=Arial]:[/left]
ينظم القانون بصفة عامة إجراءات ترخيص المحال المشار إليها ويحتوى على اشتراطات الصحة والسلامة المهنية[/font]. وقد
صدر أيضا في هذا المجال القرار الجمهوري رقم ٩٩١ لسنة ١٩٧٦ بشأن إجراءات الأمن الصناعي في هذه المحال
[FONT=Arial].

[/font][LEFT]وتراعى هذه الاشتراطات عند الترخيص للمحال بواسطة ممثلي وزارات الإسكان والصحة والقوى العاملة على المستوى
المحلى
.[/left]
٢٥١

[LEFT]وقد نص قرار وزير الإسكان رقم ٣٨٠ لسنة ١٩٧٥ على اشتراطات السلامة والصحة المهنية في أنواع متعددة من
المنشآت بما في ذلك مواد البناء والأرضيات وارتفاع المبنى والسقف والتهوية والإضاءة والمرافق الصحية والتوصيلات
الكهربائية واحتياطات الحريق وغير ذلك
. وقد شملت الجداول المرفقة بالقرار حوالي ١٨٠ نشاطا مهنيا.[/left]
[LEFT]٤- قانون التأمين الاجتماعي رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ والقرارات المنفذة له[FONT=Arial]:[/left]
ويشمل القانون [/font]- إلى جانب التأمينات الاجتماعية الأخرى- تأمين إصابات العمل والتأمين الصحي[FONT=Arial].

[/font][LEFT]ويشمل تأمين إصابات العمل جميع العاملين في الحكومة والعاملين الذين ينطبق عليهم قانون العمل والذين بلغوا من العمر
١٨ عاما فأآثر
مع بعض الاستثناءات. ويمول تأمين إصابات العمل صاحب العمل. ويوفر التأمين خدمات الاآتشاف
المبكر للأمراض المهنية وعلاج هذه الأمراض والإصابات المهنية وتعويض الأجر في حالة العجز المؤقت وآذلك
التعويض في حالة العجز المستديم والوفاة أو التقاعد لأسباب مهنية وآذلك خدمات التأهيل
.[/left]
[LEFT]وملحق بالقانون جدول أمراض المهنة والذي يحتوى على سبيل الحصر ٢٩ تعرضا مهنيا ويمكن تعديله بالزيادة
بقرار من وزير التأمينات
. والعاملون المعرضون لهذه التعرضات يجرى فحصهم دوريا بغرض الاآتشاف المبكر
للأمراض المهنية، وينظم إجراءات الفحص ودوريته قرار وزير التأمينات رقم ٢١٨ لسنة ١٩٧٧ المعدل بالقرار رقم ٧٨
لسنة ٧٨
. وتتولى الهيئة العامة للتأمين الصحي إجراء الفحص الطبي الدوري واآتشاف وعلاج وتأهيل المرضى
والمصابين وتقدير نسب العجز ومنح الإجازات المرضية
.[/left]
وبالإضافة إلى الأمراض المدرجة في جدول الأمراض المهنية فإن الأمراض المتسببة عن الإجهاد والإرهاق يمكن
اعتبارها من الأمراض المهنية تحت ظروف معينة تنظمها قرارات وزير التأمينات رقم ٢٣٩ لسنة ١٩٧٧ والمعدل

[LEFT]. بالقرارات رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨٠ ورقم ٣٦ لسنة ١٩٨٢ ورقم ١٦١ لسنة ١٩٨٢
ويمول خدمات التأمين الصحي صاحب العمل والعامل بنسب محددة وتقدم الخدمة الطبية المجانية في الأغلب الهيئة العامة
للتأمين الصحي المنشأة بالقرار الجمهوري رقم ١٢٠٩ لسنة ١٩٦٤ وذلك بالإضافة إلى إجراء الفحص الطبي الابتدائي
والدوري
. ويشرف على أعمال الهيئة وزير الصحة والسكان.[/left]
[LEFT]وقد أجاز قرار وزير الصحة رقم ٣٩٣ لسنة ١٩٧٧ للمنشآت تحت ظروف معينة تقديم خدمات التأمين بالنسبة
للأمراض المهنية وغير المهنية شريطة أن تكون الخدمة على مستوى ترضى عنه الهيئة
.[/left]
ويتيح القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٧٥ للعاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة

[LEFT](% الانتفاع بنظام العلاج التأميني الذي يتيحه القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ على أن يدفع المنتفع اشتراآا مخفضا ( ٠٫٥
بالإضافة إلى رسم رمزي يؤديه عند الانتفاع بالخدمة
.[/left]
[LEFT]وهناك العديد من القوانين والقرارات الوزارية وقرارات رؤساء الهيئة العامة للتأمين الصحي المنظمة لخدمات التأمين
الصحي وتأمين إصابات العمل
.[/left]
[LEFT]٥- القرار الجمهوري رقم ٥٩ لسنة ١٩٦٠ بشأن استعمال الإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها[FONT=Arial]:[/left]
ينفذ هذا القانون الذي تجاوز عمره الأربعين عاما [/font]"المكتب التنفيذي للوقاية من الإشعاعات المؤينة" التابع لوزارة الصحة
والسكان، والذي يعانى من نقص في عدد وتدريب العاملين به
. ويختص المكتب بالترخيص وتنظيم استعمال مصادر
الإشعاعات المؤينة ويعطى هذا الاختصاص لهيئة الطاقة النووية فيما يختص بالمصادر المفتوحة ولوزارة الصحة فيما
يختص بالمصادر المغلقة وأجهزة الأشعة
. وينظم المكتب عمليات الترخيص بالاستيراد للأفراد والمؤسسات ويحدد
مؤهلات وتدريب الأفراد العاملين في هذا المجال ويؤآد على استعمال وسائل الوقاية
. ويقوم العاملون في المكتب بالتفتيش
وحفظ الملفات الخاصة بالمصادر والتأآد من رعاية صحة العاملين والجمهور ومن التخلص الآمن من تلك المصادر أو
إعادة تصديرها
[FONT=Arial].

[/font][LEFT]٦- قرار وزير الصحة رقم ١٧٤ لسنة ١٩٨٦ بشأن الترخيص للمنشآت المعدة لمقاومة الآفات[FONT=Arial]:[/left]
ينظم القرار عملية الترخيص للأشخاص والمؤسسات العاملة في مجال مقاومة الآفات والمؤهلات المطلوبة للعاملين بهذه
الأعمال والشروط الصحية الواجب توافرها وإجراءات السلامة[/font][FONT=Arial].

[/font][LEFT]٧- القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٧٧ بشأن إقامة وإدارة الآلات الحرارية والمراجل البخارية[FONT=Arial]:[/left]
يوضح القانون الاشتراطات الواجب توافرها في هذه الآلات والمراجل لتحقيق السلامة للعاملين[/font][FONT=Arial].

[/font]
٢٥٢

[LEFT]ويقوم بالتفتيش على تنفيذ هذا القانون جهاز التفتيش التابع لوزارة القوى العاملة.[/left]
[LEFT]٨- القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ بشأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٣٨[/left]
[LEFT]: [FONT=Arial,Bold]لسنة ١٩٩٥[/left]
[/font][LEFT]ينص القانون في مادته الأولى على أن يعمل بأحكامه مع مراعاة القواعد والأحكام الواردة في القوانين الخاصة، وفي
المادة الثانية أوآل إلى الوزراء، آل فيما يخصه، إصدار المعدلات والنسب اللازمة لتنفيذ أحكام الباب الثاني من القانون
.[/left]
[LEFT]وتتناول معظم مواد القانون الأمور التي تضمن عدم تلوث البيئة الخارجية. وفيما يتعلق ببيئة العمل فهناك بعض المواد
التي تناولت هذا الجانب
:[/left]
[LEFT]مادة ٣٨ : تتناول الشروط والضوابط والضمانات - عند استخدام مبيدات الآفات أو أي مرآبات آيميائية أخرى لأي غرض[/left]
[LEFT]التي تكفل عدم تعرض الإنسان أو الحيوان أو النبات أو مجارى المياه.[/left]
[LEFT]مادة ٤٠ : عند حرق الوقود يجب أن تكون الملوثات الناتجة في الحدود المسموح بها.[/left]
[LEFT]مادة ٤٢ : تنص على عدم تجاوز شدة الصوت الناتج من معدات الإنتاج الحدود المسموح بها.[/left]
[LEFT]مادة ٤٣ : على صاحب العمل اتخاذ الاحتياطات لعدم تسرب أو انبعاث ملوثات الهواء داخل مكان العمل إلا في الحدود
المسموح بها وأن يوفر سبل الحماية للعاملين تنفيذا لشروط السلامة والصحة المهنية
.[/left]
[LEFT]مادة ٤٤ : تهدف إلى المحافظة على درجتي الحرارة والرطوبة داخل مكان العمل في الحدود المسموح بها.[/left]
[LEFT]مادة ٤٥ : تتناول تهوية الأماآن المغلقة وشبه المغلقة.[/left]
[LEFT]مادة ٤٦ : منع التدخين في الأماآن المغلقة.[/left]
[LEFT]مادة ٤٧ : تحديد مستويات التعرض للنشاط الإشعاعي.[/left]
وقد احتوت اللائحة التنفيذية على المستويات المسموح بها للوطأة الحرارية والضوضاء والملوثات في بيئة العمل.