• هيئة المعماريين العرب - النظام الأساسي واللائحة الداخلية

[FONT=“Arial”][FONT=“Arial”][SIZE=“4”][COLOR=“Blue”][RIGHT]

يتكون اتحاد المهندسين العرب من هيكلية ادارية و اخرى تنفيذية قد يسمع عنها اغلبنا و لكننا لا نعلم ماهيتها رغم اننا قد نكون منتسبون اليها لذا قمت هنا بنقل المواد و العبارات و التعاريف الداخلة في تكوين الهيئة الاساسية بالنسبة لنا كمهندسين معماريين الا و هي هيئة المعماريين العرب و ذلك نقلا عن موقع اتحاد المهندسين العرب دون تغيير او تحريف حيث ارتأيت من خلال مناقشاتي مع العديد من الاشخاص المساعدة في التعريف بهذه الهيئة .

المادة الأولى: التعاريف:

يقصد بالعبارات والكلمات الواردة ادناه اينما وردت في نظام الاساسي واللوائح الداخلية لهيئة المعماريين العرب التعابير المبنية ازاء كل منها الا اذا ادلت القرينة على خلاف ذلك.

الاتحاد: اتحاد المهندسيب العرب
المجلس الاعلى: المجلس الاعلى لاتحاد المهندسين العرب
المكتب التنفيذي: المكتب التنفيذي لاتحاد المهندسين العرب
الامانة العامة: الامانة العامة لاتحاد المهندسين العرب
الامين العام: الامين العام لاتحاد المهندسين العرب
عضو الاتحاد:الهيئة الهندسية العضو في اتحاد المهندسين العرب
الهيئة: هيئة المعماريين العرب
الهيئة : هيئة المعماريين القطرية
المؤتمر التأسيسي: المؤتمر التأسيسي لهيئة المعماريين العرب
الجمعية العامة: الجمعية العامة لهيئة المعماريين العرب
المعماري: المعماري المسجل لدى الهيئة
اللجنة التنفيذية: اللجنة التنفيذية لهيئة المعماريين العرب
المؤسسة: مؤسسة القطاع العام او الخاص التي ينص صك احداثها على عملها في مجال الدراسات المعمارية.
النظام الأساسي: النظام الأساسي لهيئة المعماريين العرب
اللوائح الداخلية: اللوائح الداخلية لهيئة المعماريين العرب
المندوب: ممثل الهيئة القطرية اصولا الى الجمعية العامة

المادة الثانية: الاهداف والوسائل:

أ- أهداف الهيئة
1- تنطيم العمل المعماري بما يؤمن من انسب الخدمات لمشاريع الوطن ا لعربي وتشجيع إنشاء هيئات محلية في الإطار التي لا توجد فيها.
2- تشجيع تبادل الخبارات, واتاحة المجال للتعاون بين المعماريين العرب وبينها وبين مثيلاتها الاجنبية.
3- تمثيل المعماريين العرب في مجال الاتحادات المعمارية على النطاق الدولي, وتأمين الاتصال اللازم مع الهيئات المماثلة في البلدان الاجنبية, وبما ينسجم مع النظام الاساسي واللوائح الداخلية للاتحاد.
4- تقديم التوصيات الى اتحاد المهندسين العرب حول تعديل الانظمة و التشريعات القائمة في الدول العربية لغرض تحقيق حرية أكبر لعمل في الأقطار العربية.
5- اعلان شأن مهنة الهندسة المعمارية, وضمان تطورها المستمر بما يمكن المعماريين العرب من القيام بدورهم في تطوير العمارة العربية وخدمة المجتمع العربي.
6- وضع نظام مزاولة مهنة الهندسة المعمارية يتضمن مبادىء وقواعد و اسس اخلاقيات المهنة, وقواعد الممارسة في المجالات الاساسية للهندسة المعمارية (التخطيط, التصميم, الدراسات, التنفيذ)
7- تجميع امكانيات المعماريين العرب بهدف ايجاد عمارة عربية متميزة, منسجمة مع البيئة العربية , منبثقة من التراث العربي, ومعتمدة على احدث التطورات العلمية والفنية والتقنية, للارتقاء بالمستويات الفنية والعلمية والتعليمية للمهنة.
8- الحفاظ على التراث المعماري العربي, وابراز اثره في تقديم الحضارة, وتعريف العالم به.
9- ضمان التكامل المتوازن بين العمارة العربية في اطار عربي متميز وعالمي.
10- السعي لتعميم المصطلحات الهندسية في كافة اطار عربي متميز وعالمي.
11- الدفاع عن المصالح المهنية والادبية والثقافية لاعضائها.
12- إنشاء لجنة للمحافظة على الطابع المعماري العربي والاسلامي وتدعيمها بالدراسات والبحوث.
13- توثيق الروابط والعلاقات المهنية والانسانية بين المعماريين العرب.
14- المساهمة في المواصفات والانظمة القياسية للمهنة, ووضع الأسس والتعاريف الموحدة لها.
15- تنطيم تبادلات المعلومات والاراء والدراسات بين المعماريين.

ب- وسائل تحقيق الاهداف
تعمل الهيئة على تحقيق اهدافها بالوسائل التالية:

1- عقد الموئتمرات والندوات الخاصة في مجلات مزاولة مهنة الهندسة المعمارية
2- اصدار نشرات ودورات تعنى بامور المعماريين وهندسة العمارة.
3- دعم وتطوير الهيئات القطرية المعمارية الاعضاء وتشجيع التعاون فيما بينهم.
4- السعي لإنشاء هيئات قطرية في الاقطار التي ليس فيها مثل هذه الهيئات.
5- وضع صيغ العقود النموذجية التي تنظم بين كل من اصحاب العمل, والمهندس المعماري الدارس, وبين صاحب العمل والمنفذ, وبينه وبين المهندس المعماري المشرف على التنفيذ, او الاستشاري.

المادة الثالثة: تكوين الهيئة:
أ‌. تتكون ضمن الاتحاد هيئة باسم هيئة المعماريين العرب. وتتكون هذه الهيئة من:
1- الهيئات القطرية المنبثقة من الهيئات الهندسية اعضاء الاتحاد و الجمعيات المعمارية القطرية العربية المستقلة.
2- معماريين عرب او مكاتب او مؤسسات عربية تعمل في مجال هندسة المعمارة يعتمدها الاتحاد بالسم من الاقطار العربية غير العضو في الاتحاد
ب‌. تعتبر الهيئة القطرية التنطيم الموحد (أي الجمعية او الفرع او الشعبة او القسم… الخاضع لنظام معين) الذي يضم حميع المعماريين والمؤسسات في كل قطر عربي, ويمكن ان تكون منضوية تحت لواء الهيئة الهندسية القطرية العضو في الاتحاد, او تشكل تنطيما منفصلاً عنه وفق القوانين الناظمة لاحداث الهيئات الهندسية في كل قطر عربي.

يتم تحديد الهيئة القطرية وممثليها من قبل المراجع المختصة في الهيئات الهندسية وفقاً للانظمة هذه الهيئات ويتم من قبل هذه المراجع اختيار مندوبي الهيئة القطرية الى اجتماعات الجمعية العامة للهيئة.

المادة الرابعة: العضوية:
تعتبر الهيئة القطرية المشكلة حسب التعريف الوارد في الفقرة (ب) من المادة الثالثة من النظام الاساسي عضواً في الهيئة بدءا من نهاية دورة المجلس الاعلى التي يتم فيها اقرار عضويتها.

المادة الخامسة: اقرار العضوية:
أ‌. توقف عضوية الهيئة القطرية في الهيئة اذا ما تعارضت مواقفها ونظمها ولوائحها الاساسية مع اهداف الهيئة, على ان يسبق قرار ايقاف العضوية اشعلر عضو الاتحاد بالمسببات للعمل على تلافيها. وتصدر قرارات ايقاف العضوية بأغلبية ثاثى اعضاء المجلس, وذلك بناءً على اقتراح اللجنة التنفيذية وتوصية الجمعية العامة. ويزول ايقاف العضوية بزوال مسبباتها وذلك بقرار من المجلس الاعلى.
ب‌. باستثناء الظروف القاهرة التي تقبلها اللجنة التنفيذية, يجوز ايقاف عضوية احدى الهيئات القطرية اذا ما تخلف عن حضور دورتين عاديتين متتاليتيين للجمعية العامة, وفي مثل هذه الحالة يعرض رئيس اللجنة التنفيذية الامر على الجمعية العامة في اول اجتماع لاحق لوقوع ذلك, وتتخذ الحمعية العامة قرار ايقاف العضوية بأغلبية ثلثى اعضائها.
ج. يجوز للهيئة القطرية ان تطلب ايقاف عضويتها على ان يصدر طلب ايقاف العضوية بقرار من الهيئة القطرية التي عينت التنظيم او الجمعية او الشعبة او القسم
المشار اليه اليها في الفقرة ب من المادة الثالثة من هذا النظام, ويسري قرار ايقاف العضوية فور اقرار الجمعية العامة له.
د. توقف عضوية الهيئة القطرية حكماً عند ايقاف هيئتها الهندسية وفق احكام المادة الخامسة من النظام الاساسي للاتحاد.

المادة السادسة: اجهزة الهيئة:
تعمل الهيئة على تحقيق اهدافها ومهامها من خلال:
أ‌. الجمعية العامة
ب‌. اللجنة التنفيذية
ت‌. رئيس اللجنة التنفيذية

الجمعية العامة

المادة السابعة: التكوين:

أ‌. تتكون الجمعية العامة من ممثلي الهيئات القطرية والجمعيات المعمارية ومن ممثلين بصفة مراقبين للمعماريين والمؤسسات والمكاتب المعمارية الذي يعتمدهم الاتحاد بالاسم من الاقطار غير الاعضاء في الاتحاد بحيث لا يتجاوز عدد المندوبين من كل قطر عن خمسة.
تكون الترشيحات والتمثيل في الجمعية العامة مصادقة عليها من قبل الهيئة الهندسية عضو الاتحاد.
ب‌. تعمل الهيئة القطرية على اختيار ممثليه الى الجمعية العامة من المعماريين المسجلين لدى الهيئة او الجمعية القطرية حصراً على ان يكون قد مضى على تخرج أي مندوب في الجمعية مدة لا تقل 10 سنوات.

المادة الثامنة: الصلاحيات والمهام:
أ‌. اصدار التوصيات الازمة لتعديل النظام الاساسي و اللوائح الداخلية ورفعها الى المجلس الاعلى لاقرارها.
ب‌. اقرار مكان انعقاد الجمعية التالت, وتحديد موعده الدقيق ضمن الرابع الاخير من كل عام.
ت‌. تحديد موضوع المؤتمرات والندوات التي تخدم مصلحة الهيئة وتحقيق اهدافها
ث‌. اعنماد الحساب الختامي للسنة المالية المنصرمة
ج‌. اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للعام التالي
ح‌. مناقشة واعتماد التقرير المقدم من اللجنة التنفيذية والاطلاع على محاضر اجتماعها
خ‌. انتخاب رئيس واعضاء اللجنة التنفيذية
د‌. تصديق طلبات الانضمام الى الهيئة بناء على توصية اللجنة التنفيذية ورفعها الى المجلس الاعلى
ذ‌. اعتماد وسائل استثمار اموال الهيئة وقبول الاعلانا والهبات وعرضها على المجلس الاعلى لاقرارها
ر‌. تسمية مراقب حسابات الهيئة
ز‌. التوصية للمجلس الاعلى بإيقاف العضوية معززة بالمبررات لاصدار قراره بشأنها
س‌. غصدار أية قرارات اة توصيات تخدم مصلحة الهيئة وبما لا يتعارض مع اهداف الاتحاد.

المادة التاسعة: الاجتماعات وقانونيتها:
أ‌. تعقد الجمعية العامة للهيئة دورة عادية سنوية واحدة في الرابع الاخير من كل عام, كما يجوز دعوة الجمعية العامة للهيئة لاجتماعات استثنائية وذلك طبقاً لنصوص النظام الاساسي.
ب‌. يكون اجتماع الجمعية العانة قانونياً:
1- في دورتها العادية بحضور الاكثرية المطلقة للهيئات الاعضاء, وعلى الا يقل عدد الممثلين الحاضرين عن الاكثرية المطلقة لممثلي الهيئات وفي حال عدم اكتمال هذا النصاب يؤجل الموعد لمدة 24 ساعة ويعقد الاجتماع اذا حضر ثلث الهيئات الاعضاء وعللى الايقل عدد الحاضرين عن ثلث الممثبن 0 من اصل المجموع الاقصى للممثلين) وفي هذه الحالة تدرس الامور الاجرائية فقط باستثناء تعديل النظام الاساسي واللوائح الداخلية والامور المتعلقة بمصير الاعضاء.
2- في دورتها الاستثنائية بحضور الاكثرية المطلقة للهيئات الاعضاء وعلى الا يقل عدد الممثلين الحاضرين عن الاكثرية المطلقة لممثلي الهيئات وفي حال عدم حضور الاكثرية يؤجل الموعد 24 ساعة وفي حال عدم اكتمال النصاب تعتبر الدعوى لعقد الاجتماع لاغية.
ت‌. تتم الدعوة للاجتماعات الاستثنائية بناءً على قرار من اللجنة التنفيذية, او بناءً على قرار من المكتب التنفيذي او بطلب من ثلث اعضاء الجمعية العامة وذلك في الحالات والضرورات الملحة.

المادة العاشرة: التصويت:
أ‌. حق التصويت للهيئات القطرية وحدها, ولكل هيئة قطرية عضو في الهيئة خمسة اصوات في الجمعية العامة
ب‌. يكون التصويت في الجمعية العامة بصفة فردية, ويجوز للعضو الحاضر ان يصوت عن عضو واحد غائب من قطره اذا كان مخمولاً اصولاً.
ت‌. تتخذ قرارات وتوصيات الجمعية العامة بموافقة اكثرية اعضاء الهيئة الحاضرين, باستثناء اقتراح تعديل النظام الاساسي او اقتراح حل الهيئة او ايقاف العضوية فتكون باكثرية ثلثي اعضاء الهيئة.

اللجنة التنفيذية

المادة الحادية عشر: التكوين:

أ‌. تتكون اللجنة التنفيذية من سبعة اعضاء وهم:
1- رئيس اللجنة التنفيذية
2- نائب رئيس اللجنة التنفيذية
3- خمسة أعضاء

4- ب. مدة العضوية في اللجنة التنفيذية ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة واذا شغر منصب احد الاعضاء لسبب ما يحل محله العضو الاحتياطي الذي حصل على أكثرية الاصوات. اما اذا شغر منصب رئيس اللجنة فيحل محله نائب الرئيس حتى انتهاء الدورة.

المادة الثانية عشرة: الصلاحيات والمهام:
أ‌. اعتماد مشروع دجول أعمال الجمعية العامة وتعميمه على أعضاء الاتحاد لابلاغه بدورهم الى الهيئات القطرية قبل موعد الاجتماع بشهرين وتبلغ الى:
1- الامين العام للاتحاد
2- الهيئات القطرية (الاعضاء)
3- الهيئات الممثلة بمراقبين
ب‌. دراسة وتقديم المقتراحات حول تعديلات النظام الاساسي واللوائح الداخلية على الجمعية العامة لاتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها تمهيداً لعرضها على المجلس الاعلى الذي يتخذ القرار المناسب بصددها.
ت‌. دراسة طلبات الانضمام للهيئة وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها الى الجمعية العامة التي ترفع مقترحاتها بشانها الى المجلس الاعلى, الذي يتخذ القرار المناسب بصددها.
ث‌. اعداد مشروع الموازنة التقديرية والحساب الختامي في نهاية كل سنة مالية وتقديمه الى الجمعية العامة.
ج‌. وتحديد قيمة البدل اليومي والنفقات بالنسبة للموفدين على نفقة الهيئة, وبما ينسجم مع ما هو معمول به في أجهزة الاتحاد.
ح‌. تقديم المقترحات للنقل من أبواب الموازنة الى الجمعية العمومية واقرار المناقلة بين بنود الموازنة
خ‌. تحديد نسب الاتعاب والاجور لقاء الخدمات التي تقدمها الهيئة للمعماريين أو لأرباب العمل
د‌. تقديم مقترحات استثمار أموال الهيئة للجمعية العامة لاتخاذ التوصية اللازمة بشانها تمهيداً لعرضها على المجلس الاعلى الذي يتخذ القرار المناسب بصددها.
ذ‌. المصادقة على تعيين الموظفين والاداريين اللازميين لتسير أمور الهيئة وانهاء خدماتهم وتحديد أجوركم بناء على توصية رئيس الهيئة
ر‌. تشكيل وفد الهيئة للمشاركة في المؤتمرات والندوات العربية والعالمية ذات العلاقة بمهام الهيئة.
ز‌. دعوة ممثلين من هيئات عربية وتنطيمات قومية الى اجتماعات الجمعية العامة أو اللجنة التنفيذية بصفة مراقب.
س‌. أية أمور أخرى يخولها بها المجلس الاعلى او الجمعية العامة.

المادة الثالثة عشر: الاجتماعات:
أ‌. تعقد اللجنة التنفيذية اجتماعين في السنة على الاقل على ان يتوافق موعد اجتماع واحد منها مع موعد اجتماعات الجمعية العامة, وتحدد اللجنة التنفيذية مكان وزمان اجتماعها التالي حسب ما يقتضيه العمل.
ب‌. بجوز عقد اجتماعات استثنائية للجنة التنفيذية بناء على طلب من رئيسها او ثلاثة من أعضائها أو بناء على قرار من المطتب التنفيذي. وفي الحالة الأخيرة يوجه الدعوة الامين العام بالتنسيق مع رئي اللجنة التنفيذية, مبيناً الغاية من الدعوة. ويلغي الاجتماع في حالة اعتذار أربعة أعضاء عن الحضور خطياً.
ت‌. يحدد رئيس اللجنة التنفيذية بالتنسيق م عالامانة العامة والهيئة القطرية التي يعقد الاجتماع لديها التاريخ الدقيق لموعد الاجتماع.
ث‌. يكون اجتماع اللجنة التنفيذية قانونيا بحضور أربعة أعضاءمن بينهم الرئيس او بائبه.
ج‌. يعد رئيس اللجنة التنفيذية جدول الاعمال ويبلغه الى اللجنة التنفيذية, كما يبلغه الى المكتب التنفيذي عن طريق الامانة العامة.

رئيس اللجنة التنفيذية

المادة الرابعة عشرة:
أ‌. رئيس اللجنة التنفيذية يمثل الهيئة في المحافل الرسمية والدولية وأمام المحاكم ويكون رئيساً للجمعية العامة, ويتم انتخابه مباشرة من قبل الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات
ب‌. يشترط في المرشح لرئاسة اللجنة التنفيذية:
1- أن يكون عضوا في إحدى الهيئات القطرية وعضوا في الجمعية العامة وحاضرا اجتماع الجمعية العامة التي يجري فيها انتخابه.
2- أن يكون قد مضى على تخرجه مدة لا تقل عن خمسة عشرة سنة.
3- أن يكون لديه أعمالاً معمارية متميزة أو لديه منشورات ومقالات في مجالات هندسة العمارة لا تقل عن خمسة.

المادة الخامسة عشر: الصلاحيات والمهام:
أ. ادارة الهيئة وتنطيم أعمالها والاشراف عليها وتوجيه العمل فيها.
ب. تمثيل الهيئة في المحافل الرسمية والدولية وأمام المحكمة.
ج. يرأس اجتماعات الجمعية العامة واللجنة التنفيذية والمؤتمرات والندوات التي تدعو اليها الهيئة.
د. التوقيع على العقود والمواثيق التي تخص عمل الهيئة
ه. اصدار صكوك تعيين الموظفين والفنيين اللازمين لعمل الهيئة وانهاء خدماتهم
و. الدعوة لاجتماعات الجمعية العامة واللجنة التنفيذية
ز. متابعة تنفيذ قرارات اللجنة التنفيذية والجمعية العامة
ح. تنظيم أعمال أمانة سر الجمعية العانة واللجنة التنفيذية والاشراف على اعداد وثائق اجتماعاتها.
ط. اعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة لاعتماده من قبل اللجنة التنفيذية
ي. أية صلاحيات أخرى تخوله بها اللجنة التنفيذية

المادة السادسة عشرة: نائب رئيس اللجنة التنفيذية:
تنتخبه اللجنة التنفيذية بالاغلابية المطلقة لاعضائها, ويحل محل رئيس اللجنة التنفيذية في حال غيابه أو خلو منصبه.

المادة السابعة عشر: الترشيح والنتخابات:
أ‌. يشترط في المرشح لرئاسة اللجنة التنفيذية وعضويتها توفر الشروط المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من النظام الاساسي
ب‌. يفتح باب الترشيح لمناصب اللجنة التنفيذية قبل ثلاثة أشهر من موعد نعقاد الدورة العادية, وذلك بأن يعمم رئيس اللجنة التنفيذية استمارات الترشيح لمناصب اللجنة التنفيذية.
ت‌. يملأ المرشح استمارات الترشيح, وترسل مصدقة ومؤيدة من الهيئة الهندسية القطرية أو الجمعية المعمارية التي ينتمي اليها المرشح في موعد يضمن وصولها الى اللجنة التنفيذية قبل شهر من موعد انعقاد الدورة العادية للجمعية العامة.
ث‌. تعرض استمارات المرشحين على اللجنة التنفيذية للتأكد من استيفاء المرشحين لشروط الترشيح المنصوص في النظام الاساسي.
ج‌. تعمم استمارات المرشحين على الهيئات القطرية ضمن وثائق اجتماعات الدورة العادية للجمعية العامة
ح‌. يجري انتخاب رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية باقتراع سري في اجتماعات الجمعية العامة
خ‌. يجري انتخاب رئيس اللجنة التنفيذيةاو لا بشكل إنفرادي من بين المرشحين لهذا المنصب ثم ينتخب باقي أعضاء اللجنة التنفيذية, ويفوز بالعضوية المرشحون الذي حصلوا على أعلى الأصوات, وتعتبر الباقون أعضاء احتياط , وفي حالة تساوي الاصوات بين مرشحين أو أكثر يعتبر الفائز الأكبر سناً
د‌. يسقط حق القطر الذي ينتخب منه رئيس اللجنة التنفيذية من الترشيح لعضوية اللجنة التنفيذية, ولا يجوز انتخاب أكثر من عضو واحد في اللجنة التنفيذية من الهيئة القطرية
ذ‌. تجتمع اللجنة التنفيذية بعد تشكيلها لتنتخب من بين أعضائها نائبا للرئيس
ر‌. يمارس الرئيس والاعضاء المنتخبون صلاحياتهم المنصوص عليها في النظام الاساسي فور فوزهم

المادة الثامنة عشرة: مالية الهيئة:
أ‌. تتكون واردات الهيئة من:
1- الاشتركات السنوية التي تحددها الجمعية العامة
2- رسموم التسجيل والاشتراكات السنوية التي تحددها الجمعية العامة لكل معماري عربي أو مؤسسة عربية تعمل في مجال هندسة العمارة في الاقطار العربية غير العضو في الاتحاد
3- الهبات والمعونات التي توصي بقبولها اللجنة التنفيذية ويقرها المجلس الاعلى
4- التبرعات والهبات المباشرة من أي عضو في الاتحاد
5- ما يخصص في موازنة الاتحاد لصالح الهيئة
6- المبالغ المتحققة عن الخدمات التي تقدمها الهيئة للاعضاء أو الارباب العمل بما في ذلك الحكم في الخلافات أة أية خدمات أخرى
7- أية موارد أخرى ناجمة عن نشاطات الهيئة
ب‌. يتم الاتفاق من الموازنة بعد تصديقها من الجمعية العامة بأوامر صرف نظامية ووفق الابواب والفقرات الواردة فيها. واذا تعذر تصديق الموازنة لأي سبب يستمر الصرف على القاعدة الاثني عشرية.
ت‌. تودع أموال الهيئة باسمها في مصرف أو أكثر في بلد المقر بناء على قرار من اللجنة التنفيذية
ث‌. تحدد اللجنة التنفيذية أمر صرف بقرار منها, ولها أن تمنح صلاحيات صرف مبلغ محدد لأي من أعضائها, عل أن يتقدم الى اللجنة بتقرير موثق عن كيفية صرف ما يخصص له لاعتماده من قبلها.
ج‌. تبدأ السنة المالية اعتبارا من اليوم الاول من تموز (يوليو) ولغاية الثلاثيين من حزيران (يونيو) من كل عام.
ح‌. وتعمل الهيئة وفق الانظمة المالية المعمول بها في الاتحاد او التي يقر اعتمادها المجلس الاعلى

أحكام عامة وانتقالية

المادة التاسعة عشرة:
أ‌. يكون مقر الهيئة في القطر الذي يقرره المجلس الاعلى بناء على اقتراح الجمعية العامة.
ب‌. تتولى الهيئة قطر المضيفة للمقر وعلى نفقتها توفير المكان اللازم لمقر الهيئة. على ان تؤمن جميع المصاريف والنفقات المرتبطة بإدارة هذا المقر.
ت‌. تمار سالهيئة مهامها من مقرها , وتوجه جميع المراسلات الخاصة بالهيئة الى عنوانها.

المادة العشرون: تعديلات النظام الاساسي واللوائح الداخلية:
أ . يجوز تقديم مقتترحات لتعديل النظام الاساسي من الجهات التالية مقرونة بمبررات التعديل:
1- اللجنة التنفيذية
2- الهيئات القطرية

ب.يشترط لتعديل النظام الاساسي الحصول على توصية الجمعية العامة بأكثرية ثلثي أعضائها وافرار المجلس الأعلى بأكثرية ثلثي أ عضاء الاتحاد.
ج. يتبع في تعديل النظام الاساسي لاسلوب التالي:
1- تقوم اللجنة التنفيذية بتعميم المقترح على الهيئات القطرية قبل شهرين من موعد انعقاد الجمعية العامة مقرونا بمبررات التعديل
2- يعرض مقترح التعديل على الجمعية العامة لاتخاذ التوصية بشأنه ويشترط للموافقة غلى التعديل الحصول على أكثرية ثلثي أعضاء الجمعية العامة.
3- يرفع مقترح التعديل الى المجلس الاعلى عن طريق الامانة العانة للاتحاد ويدرج في أول دورة عادية لاحقة لاتخاذ القرار المناسب وتصدر قرارات المجلس الاعلى بالتعديل بأكثرية ثلثي أعضاء الاتحاد.
د. يسري تعديل النظام الاساسي فور صدوره من المجلس الاعلى
ه. يتم تعديل اللوائح الداخلية وفق الفقرات الواردة في هذه المادة على أن يستعاض عن أكثرية ثلثي أعضاء بالأغلابية للأعضاء

المادة الحادية والعشرون: صلاحيات الامانة العانة:
أ‌. يبلغ رئيس اللجنة التنفيذية جميع الدعوات لاجتماعات الجمعية العامة واللجنة التنفيذية الى الامين العام مع جدول أعمال هذه الاجتماعات ووثائقها, كما يبلغه محاضر هذه الاجتماعات والفرارات والتوصيات الصادرة عنها, وللامين الهام الحق المشاركة في هذه الاجتماعات والاشراف على أعمالها.
ب‌. يقدم الامين العام مذكرة الى المكتب التنفيذي عن سير العمل في اجتماعات الهيئة وما اتخذ من قرارات لدراستها وتقديم تقرير عنها الى المجلس الاعلى, وتعتبر قرارات المجلس الاعلى المتخذة بهذا الشأن معدلة للقرارات أو التوصيلت التي اتخذتها الجمعية او اللجنة التنفيذية.
ت‌. يحق للمكتب التنفيذي تكليف أي من أعضائه بالاضافة الى الامين العام بحضور اجتماعات الجمعية أو اللجنة التنفيذية.

المادة الثانية والعشرون:حل الهيئة:
المجلس الأعلى صاحب الحق في حل الهيئة وفق الانظمة المعمول بها في الاتحاد

المادة الثالثة والعشرون:

أ‌. تضع اللجنة التنفيذية مشاريع لوائح داخلية خاصة بتنظيم عمل الهيئة تعرضها على الجمعية العامة لاقرارها, وذلك بما ينسجم مع النظام الاساسي للهيئة وبما لا يتعارض مع الانظمة المعمول بها في الاتحاد
ب‌. تبلغ هذه اللوائح عن طريق الأمانة الى المكتب التنفيذي للاتحاد ويعتبر قرار المجلس الاعلى المتخذ بهذا الشأن بأكثرية أعضائه معدلاً لهذه اللوائح.

المادة الرابعة والعشرون:
يرجع فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام الى ما ورد بشأنها في أنظمةاتحاد المهندسين العرب ويعود الى المجلس الاعلى للاتحاد حصراً حق تفسير أو تبديل أي من أحكامه.
***********************************
http://arabfedeng.org/art.pdf[/right][/color][/size][/font][/font]