الفطر والإمساك في رمضان

[CENTER][I][B][size=4][COLOR=Indigo]بسم الله الرحمن الرحيم

[/color][/size][/b][/i] الفطر والإمساك في رمضان

حكم من أكل أثناء الأذان أو بعده بقليل

س: قال تعالى :(وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود )
ما حكم من أكل سحوره وشرب ماء وقت الأذان أو بعد الأذان للفجر بربع ساعة ؟

جـ : إن كان المذكور في السؤال يعلم أن ذلك قبل تبين الصبح فلا قضاء عليه وإن علم أنه بعد تبين الصبح فعليه القضاء أما إن كان لا يعلم هل كان أكله وشربه بعد تبين الصبح أو قبله فلا قضاء عليه لأن الأصل بقاء الليل ولكن ينبغي المؤمن أن يحتاط لصيامه وأن يمسك عن المفطرات إذا سمع الأذان إلا إذا علم أن هذا الأذان كان قبل الصبح .

[RIGHT]اللجنة الدائمة .

[RIGHT]

حكم صيام من أكل وقت الأذان

س :ما الحكم الشرعي للصيام فيمن سمع أذان الفجر واستمر في الأكل والشرب؟


جـ : الواجب على المؤمن أن يمسك عن المفطرات من الأكل والشرب وغيرهما إذا تبين له طلوع الفجر وكان الصوم فريضة كرمضان وكصوم النذر والكفارات لقول الله عز وجل : ( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ) الآية من سورة البقرة .
فإذا سمع الأذان وعلم أنه يؤذن على الفجر وجب عليه الإمساك فإن كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر لم يجب عليه الإمساك وجاز له الأكل والشرب حتى يتبين له الفجر ، فإن كان لا يعلم حال المؤذن هل أذن قبل الفجر ، أو بعد الفجر فإن الأولى والأحوط له أن يمسك إذا سمع الأذان ولا يضره لو شرب أو أكل شيئاً حين الأذان لأنه لم يعلم بطلوع الفجر .
ومعلوم أن من كان داخل المدن التي فيها الأنوار الكهربائية لا يستطيع أن يعلم طلوع الفجر يعينه وقت طلوع الفجر ولكن عليه أن يحتاط بالعمل بالأذان والتقويمات التي تحدد طلوع الفجر بالساعة والدقيقة عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " وقوله صلى الله عليه وسلم : " من اتقى الشبهات فقد إستبرأ لدينه وعرضه " والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز

[RIGHT]

إذا شرب الصائم بعد أذان الفجر

س : إذا شرب الصائم بعد سماعه أذان الفجر فهل يصح صومه ؟ .

جـ : إذا شرب الصائم بعد سماعه أذان الفجر فإن كان المؤذن يؤذن بعد أن يتبين له الصبح فإنه لا يجوز للصائم أن يأكل أو يشرب بعده . وإن كان يؤذن قبل أن يتبين له الصبح فلا بأس بالأكل والشرب حتى يتبين الصبح لقول الله تعالى : ( فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم من الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم " إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر " ، ولهذا ينبغي للمؤذنين أن يتحروا في أذان الصبح . ولا يؤذنوا حتى يتبين لهم الصبح أو يتيقنوا طلوعه بالساعات المضبوطة لئلا يغروا الناس فيحرموهم مما أحل الله لهم ويحلوا لهم صلاة الصبح قبل وقتها وفي هذا من الخطر ما قيه .

[RIGHT]الشيخ ابن عثيمين .

مبطلات الصيام … التوبة كفارة !!

س : أود أن أسأل عن كفارة الاستمناء في نهار رمضان ( أعلم بأنه لا يجوز ) ولكن هل له من كفارة . وإذا كان له كفارة فأرجو إيضاحها بدقة . بارك الله فيكم ؟.

جـ : حيث إن الاستمناء لا يجوز في رمضان ولا في غيره فإنه يعتبر ذنباً وجرماً يوجب الإثم إذا لم يعف الله عن العبد فكفارته هي التوبة الصادقة والإتيان بالحسنات اللاتي يذهبن السيئات وحيث وقع في نهار رمضان فالذنب أكبر إثماً فيحتاج إلى توبة نصوح وعمل صالح وإكثار من القربات والطاعات وحظر للنفس عن الشهوات المحرمة ولا بد من قضاء ذلك اليوم الذي أفسده بالاستمناء والله يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات . والله أعلم .

[RIGHT]الشيخ بن جبرين .

[RIGHT]

حكم استعمال فرشاة أسنان مع خروج دم

س : بعد الإمساك هل يجوز لي تفريش أسناني بالمعجون وإذا كان يجوز هل الدم اليسير الذي يخرج من الأسنان حال استعمال الفرشاة يفطر ؟

جـ : لا بأس بعد الإمساك بدلك الأسنان بالماء والسواك وفرشاة الأسنان وقد كره بعضهم استعمال السواك للصائم بعد الزوال لأنه يذهب خلوف فم الصائم ولكن الصحيح أنه مستحب أول النهار وأخره وأن استعماله لا يذهب خلوف الفم وإنما ينقي الأسنان والفم من الروائح البخر فضلات الطعام فأما استعمال المعجون فالأظهر كراته لما فيه من الرائحة ولأنه له طعم قد يختلط بالريق لا يؤمن ابتلاعه فمن احتاج إليه استعمله نهاراً وتحفظ عن ابتلاع شيء منه فلا بأس بذلك للحاجة فإن خرج دم يسير من الأسنان حال تدليكها بالفرشاة أو السواك لم يحصل به الإفطار والله أعلم .

[RIGHT]الشيخ ابن جبرين .

حكم استعمال الدهان

س : هل الدهان المرطب للبشرة يضر بالصيام إذا كان من النوع غير العازل لوصول الماء إلى البشرة ؟

جـ : لا بأس بدهن الجسم مع الصيام عيد الحاجة فإن الدهن إنما يبل ظاهر البشرة ولا ينفذ إلى داخل الجسم ثم لو قدر دخوله المسام يعد مفطراً .

[RIGHT]الشيخ ابن جبرين .

[RIGHT]

حكم التبرع بالدم للصائم

س : التبرع بالدم في نهار رمضان هل هو جائز أم يفطر ؟


جـ : إذا تبرأ بالدم فأخذ منه الكثير فإنه يبطل صومه قياساً على الحجامة وذلك أن يجتذب منه دم من العروق لإنقاذ مريض أو للاحتفاظ بالدم للطوارئ فأما إن كان قليلاً فلا يفطر كالذي يؤخذ في الإبر والبراويز للتحليل والاختبار .

[RIGHT]الشيخ ابن جبرين .

[RIGHT]

حكم (( الحقن )) في نهار رمضان

س : هل الإبر والحقن العلاجية في نهار رمضان تؤثر على الصيام ؟


جـ : الإبر العلاجية قسمان أحدهما ما يقصد به التغذية ويستغني به عن الأكل والشرب لأنها بمعناه فتكون مفطرة لأن نصوص الشرع إذا وجد المعنى الذي تشتمل عليه في صورة من الصور حكم على هذه الصورة بحكم ذلك النص . أما القسم الثاني وهو الإبر التي لا تغذي أي لا يستغني بها عن الكل والشرب فهذه فلا تفطر أنه لا ينالها النص لفظاً ولا معنى فهي ليست أكلاً ولا شراباً ولا بمعنى الأكل والشرب . والأصل صحة الصيام حتى يثبت ما يفسده بمقتضى الدليل الشرعي .

[RIGHT]الشيخ ابن عثيمين .

[RIGHT]

حكم استعمال الطيب في نهار رمضان .

س : ما حكم استعمال الصائم للوائح العطرية في نهار رمضان ؟


جـ : لا بأس أن يستعملها في نهار رمضان أن يستنشقها إلا البخور لا يستنشقه لأن له جرم يصل إلى المعدة وهو الدخان .

[RIGHT]الشيخ ابن عثيمين .

[RIGHT]

قطرة العين هل تفطر

س : استعمال قطرة العين في نهار رمضان هل تفطر أم لا ؟

جـ : الصحيح أن القطرة لا تفطر وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم حيث قال بعضهم أنه إذا وصل طعمها إلى الحلق فإنها تفطر . والصحيح أنها لا تفطر مطلقاً لأن العي ليست منفذا لكن لو قضى احتياطاً وخروجاً من الخلاف من وجد طعمها في الحلق فلا بأس وإلا فالصحيح إنها لا تفطر سواء كانت في العين أو في الأذن .

[RIGHT]الشيخ ابن باز .

[RIGHT]

القطرة لا تفسد الصوم

س : في كتاب الضياء اللامع ورد في خطبة خاصة بشهر رمضان وما يتعلق بالصيام عبارة نصها ( ولا يفطر أيضاً إذا غلبه القيء وإذا داوى غينيه أو أذنه أو قطر فيهما ) فما رأيكم في ذلك ؟

جـ : ما قاله من أن من قطر في عينيه أو أذنيه للتداوي لا يفسد صومه بذلك هو الصحيح لأن ذلك لا يسمى أكلاً ولا شرباً لا في العرف ولا في لسان الشرع ، ولو أخر التقطير في عينيه وأذنيه إلى الليل كان أحوط للخروج من الخلاف وكذلك من غلبه القيء لا يفسد صومه بخروجه ، لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها ، والشريعة مبنية على رفع الحرج ، لقوه تعالى : ( وما جعل عليكم في الدين من خرج ) وغير ذلك من الأدلة ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ، ومن استقاء فعليه القضاء " .
اللجنة الدائمة

[RIGHT]

الحناء للصائم

س : هل يجوز وضع الحناء للشعر أثناء الصيام والصلاة لأني سمعت بأن الحناء تفطر الصيام ؟

جـ : هذا لا صحة له فإن وضع الحناء أثناء الصيام لا يفطر ولا يؤثر على الصائم شيئاً كالكحل وكقطرة الأذن وكالقطر في العين فإن ذلك كله لا نضر الصائم ولا يفطره .
وأما الحناء أثناء الصلاة فلا أدري كيف يكون هذا السؤال إذ أن المرأة التي تصلي لا يكن أن تتحنا ولعلها تريد أن الحناء هل يمنع صحة الوضوء لا يمكن إذا تحنت المرأة والجواب أن ذلك لا يمنع صحة الوضوء لأن الحناء ليس له جرم يمنع وصول الماء وإنما هو لون فقط والذي يؤثر على الوضوء هو ما كان له جسم يمنع وصول الماء فإنه لا بد من إزالته حتى يصح الوضوء .

[RIGHT]الشيخ ابن عيمين .

[RIGHT]

[RIGHT]

[RIGHT]

[RIGHT]

[RIGHT]

الأكل … نسياناً !

س : ما حكم من أكل أو شرب ناسياً وهل يجب على من رآه يأكل ويشرب ناسياً أن يذكره بصيامه ؟

جـ : من أكل أو شرب ناسياً وهو صائم فإن صيامه صحيح لكن إذا تذكر يجب عليه أن يقلع حتى إذا كانت اللقمة أ, الشربة في فمه فإنه يجب عليه أن يلفظها ودلي تمام صومه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه من حديث أبي هريرة : " من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه " ولأن النسيان لا يؤاخذ به المرء في فعل محظور لقوله تعالى : ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) فقال الله تعالى ( قد فعلت )
أما من رآه فإنه يجب عليه أن يذكره لأن هذا من تغيير المنكر وقد قال صلى الله عليه وسلم : " من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه " ولا ريب أن أكل الصائم وشربه حال صيامه من المنكر ولكنه يعفى عنه حال النسيان لعدم المؤاخذة أما من رآه فإنه لا عذر له في ترك الإنكار عليه .

[RIGHT]الشيخ ابن عثيمين .

[RIGHT]

الإكثار من الاستحمام

س : ما حكم الاستحمام في نهار رمضان أكثر من مرة أو الجلوس عند مكيف طوال الوقت وهذا المكيف يفرز رطوبة ؟
جـ : إن ذلك جائز وإنه لا بأس به وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصب على رأسه الماء من الحر أو من العطش وهو صائم وكان ابن عمرو يبل ثوبه وهو صائم بالماء لتخفيف شدة الحرارة أو العطش والرطوبة لا تؤثر لأنها ليست ماء يصل المعدة .

[RIGHT]الشيخ ابن عثيمين .

[RIGHT]

خروج المذي لا يفسد الصوم

س : شخص يذكر أنه حينما يكون بينه وبين زوجته ملاعبة أو تقبيل يجد في سرواله رطوبة من ذكره ويسأل عن الآثار المترتبة على ذلك من حيث الطهارة وصحة الصوم من عدمه ؟
جـ : لم يذكر السائل في سؤاله أنه يحس بالمني يخرج من أثر ملاعبته زوجته وإنما ذكر أنه يجد رطوبة في سرواله فيظهر والله يعلم أن ما وجده مذي وليس منياً نجس يتعين غسل البقعة المتصل بها من الثوب أو السروال كما أ،ه ينتقض به الوضوء ويتعين غسل الذكر والأنثيين منه لنجاسته ثم الوضوء بعده لتحصل الطهارة ولا يفسد به الصوم على الصحيح من أقوال أهل العلم ولا يجب به غسل أما إ، كان الخارج منياً فيجب الغسل ويفسد الصوم به وهو طاهر إلا أنه مستقذر ويشرع غسل البقعة التي يصيبها من الثوب أو السروال وينبغي للصائم أن يحتاط لصومه يترك شهوته من ملاعبة ونحوها .

[RIGHT]اللجنة الدائمة .

[RIGHT]

جامع امرأته في نهار رمضان

س : ما حكم من وقع في حرام في شهر رمضان إذا كان في صيام وإذا كان ليلاً وما هي الكفارة ؟

جـ : من جامع امرأته في شهر رمضان ، فإن كان ليلاً فيما بين غروب الشمس وطلوع الفجر فلا بأس وإن كان جماعه نهاراً فيما بين طلوع الفجر وغروب الشمس وهو صائم مكلف به فهو آثم عاص لله ورسوله ، وعليه القضاء والكفارة ، وهي عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد مما اعتاد أهل جهته أن يطعموه في بلادهم .

[RIGHT]اللجنة الدائمة .

إذا جامع الصائم زوجته وهي مكرهة

س : إذا جامع الرجل زوجته في نهار الصوم وقد أجبر الزوجة على ذلك علماً بأنهما لا يستطيعان الإعتاق ولا الصوم لانشغالهما بطلب المعيشة فهل يكفي الإطعام وما مقداره ونوعه ؟
جـ : إذا أجبر الرجل زوجته على الجماع وهما صائمان فصوم المرأة الصحيح وليس عليها كفارة .
أما الرجل فعليه الكفارة للجماع الذي حصل منه إ، كان ذلك في نهار رمضان وهي عتق رقبة . فإذ لم يجد فصيام شهرين متتابعين . فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً لحديث أبي هريرة الثابت في الصحيحين : وعليه القضاء .

[RIGHT]الشيخ ابن عثيمين .

[RIGHT]

من احتلم في نهار رمضان

س : إذا احتلم الصائم في نهار رمضان هل يبطل صومه أن لا وهل تجب عليه المبادرة بالغسل ؟
جـ : الاحتلام لا يبطل الصوم لته ليس باختيار الصائم وعليه أن يغتسل غسل الجنابة ولو احتلم بعد صلاة الفجر وأخر العسل إلى وقت صلاة الظهر فلا بأس وهكذا لو جامع أهله في الليل ومل يغتسل إلا بعد طلوع الفجر لم يكن عليه حرج في ذلك فقد ثبت عن النبي صلى الله ليه وسلم أنه كان يصبح جنباً من جماع ثم يغتسل ويصوم . . وهكذا الحائض والنفساء لو طهرتا في الليل ولم تغتسلا إلا بعد طلوع الفجر لم يكن عليهما بأس في ذلك وصومها صحيح . ولكن لا يجوز لهما ولا للجنب تأخير الغسل أو الصلاة إلى طلوع الشمس بل يجب على الجميع البدار بالغسل قبل طلوع الشمس حتى يؤدوا الصلاة في وقتها .
وعلى الرجل أن يبادر بالغسل من الجنابة قل صلاة الفجر حتى يتكن من الصلاة في الجماعة … والله ولي التوفيق .

[RIGHT]الشيخ ابن باز .

[RIGHT]

حكم الاحتلام وخروج الدم والقيء أثناء الصيام

س : كنت صائماً ونمت في المسجد وبعد ما استيقظت وجدت أني محتلم هل يؤثر الاحتلام في الصوم علماً أنني لم أغتسل وصليت الصلاة بدون غسل ؟
ومرة أخرى أصابني حجر في رأسي وسال الدم منه هل أفطر بسبب الدم وبالنسبة للقيء هل يفسد الصوم أو لا أرجو إفادتي ؟

جـ : الاحتلام لا يفسد الصوم لأنه ليس باختيار العبد ولكن عليه غسل الجنابة إذا خرج منه مني لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك أجاب بأن على المحتلم الغسل إذا وجد الماء يعني المني وكونك صليت بدون غسل هذا غلط منك ومكر عظيم وعليك أن تعيد الصلاة مع التوبة إلى الله سبحانه والحجر الذي أصاب رأسك حتى أسال الدم لا يبطل صومك وهذا القيء الذي خرج منك يغير اختيارك لا يبطل صومك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء " رواه أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح …

[RIGHT]الشيخ ابن باز .

[RIGHT]

من سحب منه دم وهو صائم

س: ما حكم من سحب منه دم وهو صائم في رمضان وذلك بغرض التحليل من يده اليمنى ومقداره ( برواز ) متوسط ؟

جـ : مثل هذا التحليل لا يفسد الصوم بل يغفى عنه لنه مما تدعو الحاجة إليه وليس من جنس المفطرات المعلومة من الشرع المطهر .
الشيخ ابن باز

[RIGHT]

القيء غير المعتمد لا يفسد الصوم

س : هل القيء يفسد الصوم ؟

جـ : كثيراً ما يعرض للصائم أمور لم يتعمدها من جراح أو رعاف أو قيء أو ذهاب الماء أو البنزين إلى حلقه يغير اختياره فكل هذه الأمور لا تفسد الصوم لفول النبي صلى الله " من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فغليه القضاء " .

[RIGHT]الشيخ ابن باز .

[RIGHT]

حكم صيام من نام في عمله

س : موظف يقول إنه نام أكثر من مرة في الشركة أثناء العمل وترك العمل هل يفسد صومه ؟
جـ : صومه لا يفسد لأنه لا علاقة له بين ترك العمل وبين الصوم ولكن يجب على الإنسان الذي تولى عملاً أن يقوم بالعمل الذي وكل إليه لنه يأخذ على هذا العمل جزاءً وراتباً ويجب أن يكون عمله على الوجه الذي تبرأ به ذمته كما أنه يطلب رابه كاملاً ولكن صومه ينقص أجره لفعله هذا المحرم وهو نومه عن العمل المنوط به .

[RIGHT]الشيخ ابن عثيمين .

[COLOR=Indigo][size=4][I][B]أسألكم الدعاء بالخير

اتقوا الله يجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم
[/b][/i][/size][/color][/center]