السنة ومشاكل الحج

[CENTER]لست ممن هو أحد الحكمين في الحج والعمرة

لذا اتتقدم لهم بتلك المقترحات لهم

وليست لنا القول فيها بل لهم

فهكذا أمر الله.

والنتائج حل مشكلة تكدس ثلث الحجيج على الأقل.

وهنا يجب منهم حسم نص الفتوى لا الإستحباب

فما أجازت السنة هو الأولى…

1. رمي الجمرة الكبرى في الحج :

من المتفق عليه الرمي عن الضعفة

قال الألباني في حجة النبي

7 - فخرجنا معه [ معنا النساء والولدان ]

وأما الزيادة التي عند ابن ماجه وغيره عن جابر بلفظ :

" . . . فلبينا عن النساء ورمينا عن الصبيان "

فلا يصح إسنادها وقد رواها الترمذي أيضا بلفظ :

" فكنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان " .

وقال : " حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه "
قلت : وفيه علتان : عنعنة أبي الزبير

وضعف أشعث بن يسار

فلا يغتر بسكوت من سكت عن الحديث

من الفقهاء قديما وحديثا كالشيخ ابن قدامة وغيره .

لكن في المغني ( 3 / 254 ) ما نصه :
قال ابن المنذر : كل من حفظت عنه من أهل العلم

يرى الرمي عن الصبي الذي لا يقدر على الرمي

كان ابن عمر يفعل ذلك

وبه قال عطاء والزهري ومالك والشافعي وإسحاق
فإن كانت المسألة مما لا خلاف فيها ففيه مقنع

وإلا فقد عرفت حال الحديث

وأما التلبية عن النساء فقد قال الترمذي عقبه :
وقد أجمع أهل العلم على أن المرأة لا يلبي عنها غيرها

وهي تلبي عن نفسها ويكره لها رفع الصوت بالتلبية

فهنا التلبية عن النساء هو إشراكهم في نية العج فنحن حجيج نلبي لأنفسنا بعج فلا تعج النساء

لكن في الرمي الصبي غير مكلف فهل يصح رميه ؟.

فالإجماع من ابن المنذر حسم في المسألة ورحمة بهم …

والآن دراسة آثار رمي النساء :

1.وجوب رمي جمرة التحلل والتعجيل بها منهن

وهو استحباب عائشة رغم كونها تصدر مع الأمير

ووقتها لحديث لاحرج في رمى بعدما أمسى طوال اليوم

والمستحب البدء بها من اعمال النحر

لذا قدم النبي الضعفة بليلة يوم النحر

ومثبت نساء النبي في الرمي بليل حتى يصبحن بمكة مقدم

ومثبت ابن عباس في الرمي متى أصبح مؤخر لهن لنفيه الرمي بليل فلصغر سنه لم يعلم الجواز

وهن سئلن النبي التعجيل فهن الأعلم

كما ورد:

فمن نصب الراية
الحديث الرابع والخمسون :

روي أنه عليه السلام قدم ضعفة أهله بليل
قلت : أخرجه البخاري ومسلم

( اللفظ مسلم واللفظ له

وبوب له البخاري " باب من قدم ضعفة أهله بليل )

عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت :

كانت سودة امرأة ضخمة بطيئة

(في - نسخة الدار - " ثبطة " [ البجنوري ])

فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم

أن تفيض من جمع بليل فأذن لها

قالت عائشة : فليتني كنت استأذنت رسول الله

صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة

[CENTER]وكانت عائشة لا تفيض إلا مع الإمام[COLOR=#0e4982] انتهى

[/color][/center]

[CENTER][COLOR=#0e4982][ أحاديث مختلفة ] :

  • حديث آخر : أخرجه البخاري ومسلم[/color][/center]

عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر

أنه كان يقدم ضعفة أهله

فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل

فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يرجعون

فإذا قدموا رموا الجمرة

وكان ابن عمر يقول : أرخص في أولئك رسول الله

صلى الله عليه وسلم انتهى
حديث آخر : أخرجه البخاري ومسلم أيضا

عن عطاء عن ابن عباس قال :

أنا ممن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم

ليلة المزدلفة في ضعفة أهله من جمع بليل انتهى
حديث آخر : أخرجه البخاري ومسلم أيضا

(واللفظ لآبو داود ) عن عبد الله مولى أسماء

عن أسماء أنها رمت الجمرة قلت لها :

إنا رمينا الجمرة بليل

قالت : إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول الله

صلى الله عليه وسلم انتهى
حديث آخر : أخرجه مسلم عن أم حبيبة

أن النبي عليه السلام بعث بها من جمع بليل انتهى .

وفي لفظ : كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

[CENTER]بغلس[COLOR=#0e4982] من المزدلفة إلى منى انتهى

  • حديث آخر : أخرجه أصحاب السنن الأربعة[/color][/center]

عن عطاء عن ابن عباس قال :

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم

ضعفة أهله بغلس ويأمرهم لا يرمون الجمرة

[CENTER]حتى تطلع الشمس[COLOR=#0e4982] انتهى

  • حديث آخر : أخرجه أبو داود عن ابن أبي فديك[/color][/center]

عن الضحاك بن عثمان عن هشام بن عروة

عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت :

أرسل النبي عليه السلام بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة

قبل الفجر ثم مضت فأفاضت

وكان ذلك اليوم اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم

- يعني عندها - انتهى .

ورواه البيهقي في " سننه " وقال : إسناده صحيح لا غبار عليه

(وزيادة حكم الإسناد غير موثقة ولكن عالم من نقلها

فربما نسيت كتابة لشكه فيها ) انتهى

ونزيد حديث هام يبيح الرمي ليلا لجمرة العقبة في مسند ابن عباس

وهو عند ابن جرير الطبري وصححه :

جاءتالرعاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمليلا

فقالوا يا رسول الله إنا شغلنا أننرميالجمارنهارا

قال الآن ارموا ولا حرج

قالثم أتاه آخر فقال إني ذبحت قبل أن أرمي الجمرة

قال لا حرج

ثم أتاه رجل آخر فقال إنيحلقت قبل أن أذبح

قال لا حرج

هذا كله في رمي الجمرة الكبرى

وهي آخر الجمرات الأقرب لمكة يوم النحر

ومنه فوائد:

1.لاحرج لاحرج يوم النحر في تقديم موعد الرمي

عن الشروق

(فهو مثيل صلاة العيد) والطواف عن الضحى.

2.جواز تقديم الرمي بليل للنساء

3.وللصبية حتى تطلع الشمس

لكن من يرمي الصبية أم وليهم

حسب قول ابن المنذر …

4.وللرعاة وذوي الأعذار تأخير الرمي لليلة التالية …

وهنا وقفة هامة رمي النساء يوم النحر واجب للتحلل دون الجماع

لأنها لا تنحر بل ينحر وليها ولا تحلق بل تقصر

وربما لا تبدل ثياب إحرامها وهو بخلاف رمي أيام التشريق

والخلاصة :فمن كانت معه ضعفة من نساء وصبية فيرمى الجمرة عن نفسه وعن الصبية بعدما يفيض من المزدلفة مبكرا عن إفاضة الحجيج من المزدلفة.

وهذا هو الواجب في الحج

لا الرخصة.

فمن لم يقدم رميه ليسرع بطواف رفقته

قهو آثم .

وهنا عائشتنا لم تقدم رميها لتسعى مبكرة

فكيف يكون واجب

والرد أقرت عائشة بكونها لم تصب الأيسر

والأولى لندمها

وهنا لم يلزمها النبي

وهنا النبي رخص لمن لم تجد رفقة تبكر بها

أن تبقى وترمي نهارا وتطوف وتسعى في الزحام

وهو الحرج لهن وحكمة النبي في التبكير

لكن لا حج لإمرأة إلا مع وليها

فمن ذا الولي الذي يرضى بسعي وطواف إمرأته

في الحرج ظنا أنه الأولى الشرعي

وعندما أرادت أحدى زوجات النبي الطواف

طالبها بالسعي خلف الصفوف والناس تصلي

فالأولى الشرعي هو البعد عن الزحام

وإلا لما أمرها بمشقة الطواف الأبعد[/center]

[CENTER]وهنا وقفة أولى مع علة تقديم نساء النبي وضعفة الحجيج مع الصبية والنساء

دون عائشة

عائشة حاضت بسرف وهم مقلين …

وطهرت يوم عرفة والنبي مع الناس …

(وفترة نفستها من الثاني للتاسع فطوافهم كان الرابع وبياتهم خارج مكة الثالث)

ولقد أرسل النبي الضعفة دونها لكونها لن تطوف …

فمن صحيح أبي داود [ جزء 1 - صفحة 335 ]

عن جابر قال أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا

وأقبلت عائشة مهلة بعمرة حتى إذا كانت بسرف عركت ( حاضت )

حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة وبالصفا والمروة

فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي

قال فقلنا حل ماذا فقال الحل كله فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب

ولبسنا ثيابنا وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال

ثم أهللنا يوم التروية

ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجدها تبكي فقال ما شأنك قالت شأني أني قد حضت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن

فقال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي

ثم أهلي بالحج ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت

طافت بالبيت وبالصفا والمروة

ثم قال قد حللت من حجك وعمرتك جميعا

قالت يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حين حججت

قال فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم وذلك ليلة الحصبة .

قال الألباني: ( صحيح ) وأخرجه مسلم

فعائش علم النبي بحيضتها يوم التروية وفق علم جابر …

لكن عائشتنا قالت ما يوحي علمه بسرف فربما علمه أدق

فمن صحيح البخاري [ جزء 1 - صفحة 113 ]

290 - حدثنا علين بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يقول سمعت عائشة تقول

خرجنا لا نرى إلا الحج

فلما كنا بسرف حضت

فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم :

وأنا أبكي قال ( ما لك نفست ) .

قلت نعم

قال ( إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم

فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ) .

قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر

ونقول ولقد اغتسلت في منى وربما طهرت في عرفة

فورد في البخاري أنها طهرت بعدما أفاضت من المواقف

فمن صحيح البخاري [ جزء 2 - صفحة 565 ]

1485 - حدثنا محمد بن بشار قال حدثني أبو بكر الحنفي

حدثنا أفلح بن حميد سمعت القاسم بن محمد

عن عائشة رضي الله عنها قالت :

خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج

وليالي الحج

وحرم الحج فنزلنا بسرف قالت فخرج إلى أصحابه

فقال ( من لم يكن منكم معه هدي

فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل

ومن كان معه الهدي فلا )

قالت فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه

قالت فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم

ورجال من أصحابه فكانوا أهل قوة وكان معهم الهدي

فلم يقدروا على العمرة

قالت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي

فقال ( ما يبكيك يا هنتاه ) .

قلت سمعت قولك لأصحابك فمنعت العمرة

قال ( وما شأنك ) . قلت لا أصلي

قال ( فلا يضيرك إنما أنت امرأة من بنات آدم كتب الله عليك

ما كتب عليهن فكوني في حجتك فعسى الله أن يرزقكيها ) .

قالت فخرجنا في حجته حتى قدمنا منى فطهرت

ثم خرجنا من منى فأفضت بالبيت

قالت ثم خرجت معه في النفر الآخر حتى نزل المحصب

ونزلنا معه فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر

فقال ( اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة

ثم افرغا ثم ائتيا ها هنا فإني أنظركما حتى تأتياني )

قالت فخرجنا حتى إذا فرغت وفرغت من الطواف ثم جئته بسحر فقال ( هل فرغتم ) .

فقلت نعم فآذن بالرحيل في أصحابه فارتحل الناس

فمر متوجها إلى المدينة

فالخلاصة عائشة لا طواف يوم بقيت مع النبي ليلة المزدلفة

ومن صحيح مسلم [ جزء 2 - صفحة 870 ]

وحدثني حسن بن علي الحلواني حدثنا زيد بن الحباب

حدثني إبراهيم بن نافع حدثني عبدالله بن أبي نجيح عن مجاهد

عن عائشة رضي الله عنها أنها حاضت بسرف فتطهرت بعرفة

فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم

يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك

وهنا وقفة تتمة فهي التى هوت عمرة التنعيم رغم أن النبي جعل طوافها وسعيها يوم النحر عن عمرتها وحجها[/center]

فمن صحيح أبي داود [ جزء 1 - صفحة 335 ]

[CENTER]1569 - ( صحيح )

عن جابر قال أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

بالحج مفردا وأقبلت عائشة مهلة بعمرة

حتى إذا كانت بسرف عركت

حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة وبالصفا والمروة

فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا

من لم يكن معه هدي قال فقلنا حل ماذا

فقال الحل كله فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا

وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال ثم أهللنا يوم التروية

ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة

فوجدها تبكي فقال ما شأنك

قالت شأني أني قد حضت وقد حل الناس ولم أحلل

ولم أطف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن

فقال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي

ثم أهلي بالحج ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت

طافت بالبيت وبالصفا والمروة

ثم قال قد حللت من حجك وعمرتك جميعا

قالت يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حين حججت

قال فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم

وذلك ليلة الحصبة .

COLOR=#0e4982 وأخرجه مسلم [/color]

وهنا تعليق هام على كون المتعة في الحج أولى

فالجماع بين الحج والعمرة يفيد في رفعة شأن الحجة

فهو يغض نظرهما عن الحرام حين الإختلاط

والإنسان شهواني بطبعه ومتى قضى وتره

تزيد همته في التحنث والتعبد لله

وهذا ما يغيب عنا نحن المتدينون حتى عمرنا.[/center]

[CENTER]3.طواف يوم النحر للضعفة وأوليائهم من الدور الثاني بلا رمل :::::::::::::

من مشكاة المصابيح [ جزء 2 - صفحة 82 ]
2588 - [ 28 ] ( متفق عليه )
وعن أم سلمة قالت : شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي .

فقال : " طوفي من وراء الناس وأنت راكبة "

فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ ب ( الطور وكتاب مسطور )

وهنا الحديث ورد طواف قدوم وورد طواف وداع (بلفظ خروج)

والفائدة بقاء مرض أم سلمتنا طوال إقامة الحرم .

ومن الجامع الصغير وزيادته [ جزء 1 - صفحة 37 ]
368 - إذا أقيمت الصلاة فطوفي على بعيرك من وراء الناس
( ن ) عن أم سلمة .

قال الشيخ الألباني : ( صحيح ) انظر حديث رقم : 367 في صحيح الجامع

والخلاصة طواف البعير

وهو اليوم على محفة يحملها الرجال

هو للمرض

لكن النبي أبعد أم سلمة عن الزحام فقط

فقد طاف وهو على بعير

لإجابة أسئلة الحجيج بلا توقيت صلاة

فهو بعد بها عن الزحام وهذا هو الأصل في النساء

فالنبي عجل بهن يوم النحر والصبية برفقة أوليائهم يوم النحر ليطوفن مبكرا في غير زحام

والحل المقدم لأولي الأمر في الحج هو :

طواف وسعي النساء والصبية برفقة أوليائهم إلا المحمولات

في الدور الثاني للطواف والسعي بلا رمل عليهن خلف المصلين

مما ييسر إنسياب الطواف والسعي للرجال رملا بلا حرج ولا دفع لتبأطئ بعض من يرمل وهو يتريث بإمرأة أو صبي

أو سقوط محرم بسبب تفاديه كما يحدث في الرمي

وإلا فكيف يسقط رجل وهو يسير وسط رجال إلا إن انحنى لإلتقاط شئ مثلا

ومنعا للفرقة والبحث عن بعضهم متى كثر الأولياء بل نصحية عامة لكل الحجيج يجب أن يكون هنالك موقع يتفق عليه بينهم للإلتقاء بعد طواف الدورين أمام باب كذا أو مكان كذا ويثبت طوال الرحلة فلا يعرف أحد منهم متى يتفرقوا فجاءة

بل أطالب أمراء الحجاج أن يعلن في الناس مواقع اللقاء العامة في كل تجمع طوال الحج ممن تاهوا

فيتوجه لها الناس مياشرة

وهنالك يعلم من دخل المستوصف أو غير ذلك

فتصبح تلك مزايا أخرى من مزايا حضارة آل سعود

في عرب راعية الغنم وفقهم الله للخير كله

وهو مما يعمم في كل زحام كرمضان وطواف القدوم

وطواف يوم الرؤوس للوداع

من حيث الإتفاق ومن حيث طواف الدور الثاني [/center]

[CENTER]4.أيام التشاريق وتوكيل الضعفة أوليائهن في الرمي زوالا

أو رمي الضعفة ليلا وذوي الأعذار كرعاء الغنم ومسئولي الحج كالعباس ولو لبلدانهم ومنهم القادة … [/center]

وأما رمي الجمرات أيام التشريق فلها المتابعات التالية:

[CENTER]

1.فالفداء منهن لو تركن أي الجمرات

2.وفتوى العلماء بالرمي عنهن

3.ورمي الرعاة بليل يجيز لذوي الأعذار الرمي بليل

بل وجمع رمي يومين في ليلة .

4.جواز الحج عن الضعفة ولو من إمرأة.

5.رمي جمرات التشاريق يمكن توكيله لسابق التحلل والرمي من يوم النحر

وعليهن الذكر فهو ما ذكر نصا في الكتاب للجميع

فالخلاصة

بنهار عند زوال حتى مغيب توكيل الأولياء مع رمي الصبية في رمي النساء

أو رميهن بليل برفقة أوليائهن

وللجميع تأخير الرمي لموافقة أسماء في ذلك من سئلها.

فالإقتراح هو دراسة

رمي الرجال (وعن الصبية ) بعد الزوال

طوال فترة جمع صلاتي العشي

ورمي النساء بليل تالي مع أوليائهن ما لم يوكلن

طوال فترة صلاتي العشاءتين .

وفتواهم بإمكانية جمع رمي الليل للنساء وأوليائهم

ليومين السالف واللإحق بل ولو بعدهما

وتنظم منظمو رحلات الحج الأمر وفق ذلك لجميع الحجيج

الآثار الواردة في جمرات التشاريق::::::::::::

1.لا يرمي الصبية البتة للخطورة والجهالة

فمن سنن ابن ماجه [ جزء 2 - صفحة 1010 ]

3038 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . حدثنا عبد الله بن نمير

عن أشعت عن أبي الزبير عن جابر قال :

حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان .

فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم .

قال الشيخ الألباني :ضعيف

ومنسنن الترمذي [ جزء 3 - صفحة 266 ]

927 - حدثنا محمد بن إسماعيل الواسطي قال سمعت ابن نمير مع أشعث بن سوار عن أبي الزبير عن جابر قال : كنا إذا حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم

فكنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان

قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه

وقد أجمع أهل العلم على أنه المرأة لا يلبي عنها غيرها بل هي تلبي عن نفسها ويكره له رفع الصوت بالتلبية

وهنا أتتم القول بقولي عجنا بالتلبية هو عنا وعنهن

بل وعن الصبية التى لا تعرف كيف تلبي

قال الشيخ الألباني : ضعيف

حيث العج والثج هما أفضل الحج ويقوم بهما الرجال

دون النساء والصبية والضعفة

فينحر عنهن أوليائهم ويلبون عنهم

ورمي الرعاة يوم النحر عرف قبلا بليل

فالرمي أيام التشاريق ورد فيها

ومن إرواء الغليل نورد في أعذار أيام التشاريق

لذوي خدمة الحجيج أو ذوي الأعذار [ جزء 4 - صفحة 280 ]

1079 - ( حديث ابن عباس قال :( استأذن العباس رسول الله

صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته

فاذن له ) . متفق عليه ) . صحيح .

أخرجه البخاري ( 1 / 411 ، 436 ) ومسلم ( 4 / 86 ) وأبو داود ( 1959 )

والدارمي ( 2 / 75 ) وكذا الشافعي ( 1094 ) وابن ماجه ( 3065 )

وابن الجارود ( 490 ) والبيهقي ( 5 / 153 ) وأحمد ( 2 / 19 ، 28 ، 88 )

من طرق عن نافع عن ابن عمر به .

هكذا هو عندهم جميعا من مسند ابن عمر

وفي الكتاب ( ابن عباس ) وهو خطأ ( أي سهو منه ).

1080 - ( عن عاصم بن عدي : (أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الابل في البيتوتة عن منى

يرمون يوم النحر

ثم يرمون من الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر )

رواه الخمسة وصححه الترمذي ) . صحيح . أخرجه أبو داود ( 1975 )

والنسائي ( 2 / 50 ) والترمذي ( 1 / 179 ) وابن ماجه ( 3037 )

وكذا مالك ( 1 / 408 / 218 ) وابن الجارود ( 478 ) والحاكم ( 1 / 478 )

والبيهقي ( 5 / 192 ) وأحمد ( 5 / 450 )

عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم

عن أبيه عن ابي البداح بن عاصم عن أبيه .

ولفظ ابن الجارود : وهو رواية لاحمد : ( . . . ثم يجمعوا رمى يومين بعد النحر فيرمونه في أحدهما

قال مالك - ظننت أنه قال في الاول

( وقال أحمد عنه : الاخر ) منهما

ثم يرمون يوم النفر ) .

وقال الترمذي : ( حديث حسن صحيح )

وصححه الحاكم أيضا فقال : ( أبو البداح مشهور في التابعين

وعاصم بن عدي مشهور في الصحابة وهو صاحب اللعان )

ووافقه الذهبي . ثم أخرجه أبو داود ( 1976 ) من طريق

سفيان عن عبد الله ومحمد ابني أبي بكر عن أبيهما

عن أبى البداح بن عدي عن أبيه :

( أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما ) .

وهكذا أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه ( 3036 ) وابن حبان ( 1015 )

والحاكم وأحمد كلهم عن سفيان به لكنهم لم يذكروا في سنده محمد ابن أبي بكر والرواية عنه محفوظة

فقال ابن جريج : أخبرني محمد بن أبى بكر بن محمد بن عمرو عن أبيه عن أبي البداح عن عاصم بن عدي بلفظ :

( أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للرعاء أن يتعاقبوا فيرموا يوم النحر ثم يدعوا يوما وليلة ثم يرموا الغد ) . أخرجه أحمد والبيهقي

وقال عقب رواية سفيان وأخرجها من طريق أبي داود :

( هكذا قال سفيان بن عيينة

وكذلك قاله روح بن القاسم عن عبد الله ابن أبي بكر

وكأنهما نسبا أبا البداح إلى جده وأبوه عاصم بن عدي ) .

وذكر نحوه الحاكم .

وتوضيح الحديث الأول هو ضم الرمي في يومين ليوم وليس الحذف فهو مثبت يوضح المنفي

والآن لو لم توكل المرأة والصبي لا توكيل له في الرمي فهو المرافقة فقط دون تكليف عمل إلا بقصد المماثلة منه

فالحل رمي المرأة والصبي ممن يعي الرمي بليل تالي

ولا استحب رمي الصبي حتى لا يعور غيره وحتى يعي أين تسقط

وحتى لا يزاحم في مكان خطر

ويرمي مع المرأة أوليائها وذوي الأعذار كرعاء الغنم ومسئولي الحج لو تعذر رميهم بنهار [/center]

نصحية لمن يوكل في الرمي من يرمي
فمن الجامع الصغير وزيادته [ جزء 1 - صفحة 487 ]
4866 - إنما جعل الطواف بالبيت و بين الصفا و المروة و رمي الجمار :
لإقامة ذكر الله
( د ك ) عن عائشة .
قال الشيخ الألباني : ( ضعيف ) انظر حديث رقم : 2056 في ضعيف الجامع
وقال تعالى في الرمي :
واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه [size=4]
ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله

واعلموا أنكم إليه تحشرون (203
[/size][CENTER])

وقال تعالى في الطواف :
[B]فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا
فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق (200[/center]
[CENTER])

ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار (201)
وقال تعالى في السعي :[/b]
[B][COLOR=#ff0000]إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر
فلا جناح عليه أن يطوف بهما
ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم (158[/center]
[CENTER])

وسنة أحمدنا هي الذكر فيهم جميعا فالحديث صحيح كسنة فعلية .
فالنصحية من وكل في الرمي من الضعفة ولا يوكل غيرهم
عليه أن سبق فيذكر الله متى وكل في الرمي
(والتسبيق حتى يوافق الرمي ما قدم من تكبير ودعاء )
فيكبر سبعا ثم يدعو ثم يكبر ثم يدعو ثم يكبر كما يفعل من يرمي
ويستحب له قضاء الفترة في الذكر والتلاوة حتى يعود الوكيل
أو يتوقع عودته
وتلك النصحية تجعل فرضية الرمي قد تمت فرمية واقع …
ويكون آتى الذكر كله واثنان من ثلاثة الرمي والطواف والسعي
[/color][/b][/center]

الفتوى في الحج والعمرة هي فقط لأمراء الحج ومن وكلوا
ومن سمعهم أو قرأ لهم عن علم من باب اليسر في تكرار المسائل
ومن افتى بلا علم فقد جادل وفسد إحرامه
وفائدة العلم هو المماثلة الخاصة فيما سمع وما يرى
وسبحان الله جعل في الإحرام كفارات إلا النفسية وهي:
الجدال والفسوق والرفث ولها قصد الإحرام أصلا
ونص على ذلك كتاب الله …
ومن رفث لزوجه فقد فسد حجه وعليه حج من قابل .
فانتبه
تفسد حجك غيرك ولا تعتبر فلا تفتى بغير علم في المسألة عن عالم …
وخير عالم محمدنا قطعا فالصحابة بلا شك …
ولكن التابعين والعلماء هم الورثة لا أنا ولا أنت …
يعلمون حدود القول …
فكيف تصير عالم تدرس الموضوع من كل زواياه عنهم
ولك بعضها أن تأخذ وترد فقط عند تمام الدرس
ولكن لو صار الأمر عندك رد عقل فقد جعلت مذهب مشكل
في المسألة ربما بالجوز واللوز
فلا جدل ولا فسق ولا رفث في ما بين فكي ورجلي المحرم
وأما اليدين تكفر في الصيد وسائر مفسدات الإحرام

فالإحرام هو تعليم للصبر على طريق الله وحده فهو وفد الله
فهو هبة النفس والمال لحزب الله وهو يذكر الرحمن
فخير الحج إفشاء السلام وإطعام الطعام أخوة في الله

ولا إطالة فالفكرة جلية في الفتوى وقبول إمارة الحج
حتى لو صاروا ثلاثة

وهنا لا إمارة إلا فيما بين الثلاثة من مشاركة ونشاط سعي
لا فكر دعوة فلم يبايعهم غيرهم

فمن تأمر فهو السنة ولكن ممن بايع
ولا تحق خصومة إمارة أخرى بفكر آخر
في الحج ولا غيره بل هو تنظيم العمل لا الفكر
فلا شحناء ولا مناوشة

[CENTER]ومن طرق رفع الجدل أن تطيع تنظيم من أمرت
وهو من طرق رفع الجدل في الحج وغيره
وأمر الأعلم وخذ عنه لو ساق لك القول علما مسندا

فليس الجدل والفسق والرفث إلا تربية في غير الحج
فواصلهم إلا ما أبيح في الحل
من حسن جدل التى هي أحسن
ومن لغو زجز قول وعمل بلا قصد نية
ومن رفث لغير زوج
إلا ما كان من مداعبات اللفظ والعشير بلا تجريح ولا تجريم [/center]