تابعوا الباب الأول من الموسوعة العصرية للانشطة الاقتصادية‏

البــــــــــاب الأول
إجــــــراءات تأســـــــيس المنشأة
الفـــــردية والشـــركـــات
فــــــي ظــــــل القــــوانين المنظمة لـــــها


الفصــــــل الأول
تــــــأســيس المـــنشأة الفـــردية

مـــقدمــه

لما كانت المنشأة الفردية تخص شخص واحد فقط هو من يرغب في تأسيسها وليس معه شركاء آخرين لذلك فان من سمات هذه المنشأة أنه لا يوجد لها عقد تأسيس حيث انه من المتعارف عليه أن العقد يكون بين اثنين أو أكثر أما هذه المنشأة فهي لصاحبها فقط ولذلك فإن المنشأة تسمى باسمه ومن الممكن أن يتخذ لها سمة تجارية ويحدد رأس مالها بمعرفته وبإرادته الحرة أيا كان مقداره. وذلك نظراً لعدم وجود ما يحدد له كيفية اختيار السمة التجارية أو مقدار راس المال (من حيث الحد الأدنى أو الأقصى ) في أي قانون من القوانين التجارية.
ومن اجل تأسيس المنشأة الفردية يجب أن يتم إتباع الإجراءات الآتية :-

أولا :- المستندات المطلوبة لتأسيس المنشأة الفردية

أ– عقد إيجار مثبت تاريخه بالشهر العقاري أو عقد تمليك موثق بالشهر العقاري الذي يقع فى دائرة اختصاصه مقر المنشاة .
ب- إيصال كهرباء حديث من مقر المنشاة ( إذا كان المقر مؤجر ) أو مقايسة توصيل الكهرباء (إذا كان المقر مملوك لصاحب المنشأة ).
ج- بطاقة تحقيق الشخصية لصاحب المنشأة .
د- توكيل عام رسمي لمن يقوم بإجراءات التأسيس علي أن يتضمن التوكيل
ما يلي التوقيع نيابة عنا علي عقود تأسيس الشركات أو تعديلها أو فسخها و تمثيلنا والتوقيع نيابة عنا أمام مصلحة الشهر العقاري ـ السجل التجاري ـ الغرف التجارية ــ الهيئة العامة للاستثمار ـ مصلحة الشركات الهيئة العامة لسوق المال ـ مصلحة الضرائب و مأموريتها المختصة ـ… وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية الخ )
ثانيا : خطوات تأسيس المنشاة الفردية :-
1-مأمورية الضرائب المختصة باستخراج الـطاقة الــضـريبية

استخراج البطاقة الضريبية من مأمورية الضرائب المختصة

من أجل استخراج البطاقة الضريبية يلزم فتح ملف ضريبي بمأمورية الضرائب المختصة التابع لها مقر المنشأة بنأً علي طلب يقدمه صاحب المنشأة أو وكيلة مرفقاً به كافة المستندات المطلوبة وبعد قيام المأمورية بمعاينة مقر المنشأة يتم الحصول علي البطاقة الضريبية و ذلك طبقا للقانون رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية بشأن ضرائب الدخل و فيما يلى المواد التي وردت باللائحة التنفيذية في هذا الشأن

1- بيانات البطاقة الضريبية : كما وردت باللائحة التنفيذية فـــي المـــادة (93)
"يجب أن تتضمن البطاقة الضريبية للممول سواء صدرت على هيئه بطاقة
ورقية مكتوبة أو فى شكل بطاقة ذكية البيانات الآتية :
1- رقم التسجيل الضريبي .
2- الرقم المسلسل للبطاقة طبقا لما هو وارد فى سجل قيد البطاقة الضريبية
3- تاريخ إصدارها
4- كود المأمورية
5- اسم الـممول
6- عنوان الممول
7- رقم الملف الضريبي
8- نشاط الممول
9- عنوان النشاط السمة التجارية
10- رقم التأمينات الاجتماعية
11- رقم السجل التجاري
12- رقم سجل الشركات
13- عنوان المركز الرئيسي والفروع والمخازن
14- تاريخ بدء مزاولة كل نشاط
15- الكيان القانوني
16- بيانات الإقرار( سنة الإقرار ــ تاريخ الإقرار ــ توقيع المختص بالمأمورية)
17- بيانات الاعفات الضريبية
18- بيان ما إذا كان الممول خاضعا لنظام الدفعات المقدمة
19- تاريخ الإصدار وتاريخ الانتهاء
20- أي تغيير فى بيانات البطاقة

2- المستندات المطلوبة لاستخراج البطاقة الضريبية : كما وردت باللائحة التنفيذية ماده (94)
يقدم طلب استخراج البطاقة الضريبية من الممول أو وكيله إلى المأمورية المختصة التي يتبعها الممول مرفقاً به المستندات الآتية :
1- صورة عقد الإيجار .
2- صورة عقد شركة الأشخاص أو نسخة من( عدد ) الوقائع المصرية أو النشرة الخاصــة التي تم فيها النشر عن الشركة أو صورة من عقدها ونظامها الأساسي وعلى المأمورية قيد الطلبات المقدمة فى سجل خاص حسب ترتيب تاريخ ورودها ويوقع على البطاقة كل من المأمور والمراجع وتعتمد من رئيس المأمورية وتختم بخاتمها, وتسلم للممول خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب .
3- مـــــده البطاقة الضريبية : كما وردت بلائحة التنفيذية ماده (95)
تكون مده سريان البطاقة الضريبية خمس سنوات من تاريخ إصدارها, وتعتبر البطاقة لاغيه وغير صالحة للتعامل بها عند انتهاء هذه المدة على أن تثبت بالبطاقة فى مكان ظاهر عبارة تفيد ذلك.
4- بطاقة واحدة للممول الواحد : نصت المادة (96) من اللائحة التنفيذية على لا يجوز إصدار أكثر من بطاقة ضريبية للممول الواحد , فإذا كان للممول أكثر من نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو أكثر من فرع , تكون المأمورية المختصة بإصدار البطاقة الضريبية مأمورية المركز الرئيسي .
5- ألوان البــــــــطاقة : تصدر البطاقة الضريبية بلونين الأخضر والأحمر وذلك كما جاء فى نص المادة (97) من اللائحة التنفيذية
اللون الأخضر :للأشخاص الطبيعيين
اللون الأحمر : للأشخاص الاعتبارية
وإذا اختار الممول نظام الدفعات المقدمة , فيجب التأشير على البطاقة الضريبية بما يفيد ذلك .
للتواصل
moc_2050@hotmail.com