صندوق التكافـل

بســـــم الله الرحمـــــن الرحيـــــــــم

تعلن نقــــابة المهندســـــين

عن

فتح باب الإشتراك بمشــــروع صندوق التكافـل للمهندســـين

على من يرغب في الإشتراك التوجه لمبنى النقابة التابع له لمعرفة القواعد التنظيمية للصندوق والشروط والمزايا والأوراق المطلوبة.

[RIGHT]وشكرا

فكره جيده

السلام عليكم اخى احمد
اولا شكرا على تقديمك لنا كل جديد يحدث بالنقابه
ولقد رايت هذا الاعلان بالنقابه فعلا منذ شهر3
ولكن عندى سؤال لك وارجو ان تتحقق منه
ف حوار شيخنا الجليل ابو اسحاق الحوينى ولست اتذكر ان كانت الحلقه بقناه الناس او الحكمه
ولكن المهم انه ساله شخص يعمل موظف بجهه حكوميه عن شرعيه اموال صندوق التكافل وهل هى حلال ام لا
فساله الشيخ هل الاشتراك بها اجبارى ام اختيارى
فرد عليه الشخص بانه اختيارى
فاخبره انه لا يجوز الاشتراك بها
ولكن ان كانت اجباريه مثل التامينات وما يتم استقطاعه من المرتبات قبل الصرف فلا ضرر فيه لانه لا حيله لنا فيه
لذا ارجو منك التاكد من المعلومه
وجنبنا الله ما فيه شك او شبهه جميعا ان شاء الله

بصراحة ليس عندى اى فكرة عن حكم الاشتراك فى صناديق التكافل
ومن خلال بحث سريع فى جوجل

وكانت النتيجة من الشبكة الاسلامية
رقـم الفتوى : 7163
عنوان الفتوى : شروط صحة الاشتراك في صندوق التكافل
تاريخ الفتوى : 04 ذو الحجة 1421 / 28-02-2001
السؤال ما حكم الدين فى ما يسمى بصندوق التكافل المعمول به في النقابات حيث يقوم العضو بدفع أقساط سنوية وفى نهاية المدة يحصل العضو على مبلغ أكبر من اجمالى قيمة الأقساط المدفوعة . علما بأن بعض شركات التأمين تتبع نفس النظام مع بعض المتعاملين معها ؟ وشكرا
الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما يدفعه العضو إلى صندوق التكافل يعد رأس مال مضاربةٍ بينه وبين القائمين على الصندوق، والقائم على الصندوق يمثل عامل المضاربة هنا، ووظيفته أن يستثمر أموال الصندوق ليعود ربحها على الأعضاء، وهذه المعاملة يشترط لصحتها ثلاثة شروط:
الأول: أن يستثمر مال المضاربة في مشاريع مباحة، فإن استثمر بالوضع في بنوك ومؤسسات ربوية، لم تجز المشاركة في هذا الصندوق.
الثاني: ألا يكون رأس مال العضو مضموناً له، بل يجب أن يكون معرضاً للربح والخسارة، كما هو الشأن في المضاربة الصحيحة، وضمان رأس المال يجعل المعاملة قرضاً لا مضاربة.
الثالث: أن يكون الربح العائد على العضو محدداً متفقاً عليه ابتداء، لكنه يحدد كنسبة شائعة من الربح، وليس من رأس المال، كأن يأخذ نصف الربح، أو ثلثه أو ربعه، ولا تصح المضاربة إن كان الربح مجهولاً، أو كان نسبة محددة من رأس المال.
وعليه فإن تحققت هذه الشروط الثلاثة جازت المشاركة في هذا الصندوق، وإن اختل منها شرط حرمت المشاركة. والله أعلم.

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=7163&Option=FatwaId

شكرا جزيلا على الافاده وجزاك الله خير