عمدة الاحكام

[CENTER]بَابُ قضَــاء الصَّـلاة

الفــائتة وتعجيلها[/center]

عَنْ أنَس بْنِ مَالِكٍ رَضيَ الله عَنْهُ قال: قَالَ رَسُولُالله صلى الله عليه وسلم:
" مَنْ نَسىَ صَلاةً فَلْيصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لاكَفَّارَةَ لَهَا إِلاّ ذلكَ وَتَلا قَوْلَهُ تَعَالَى:{وَأقِمِ الصَّلاةَلِذِكْرِى} ولـ" مسلم" "من نَسىَ صَلاةً أوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أنْ يُصَلِّيَهَا إِذَاذَكَرَهَا".
المعنى الإجمالي:
الصلاة لها وقت محدد في أوله وآخره، لا يجوز تقديم الصلاة قبله،كما لا يجوز تأخيرها عنه في حق العامد.
فإذا نام عن الصلاة، أو نسيها حتى خرج وقتها، فقد سقط عنه الإثملعذره.
وعليه أن يبادر إلى قضائها عند ذكره لها و لا يجوز تأخيرها فإنكفارة ما وقع لها من التأخير، المبادرة في قضائها ولذا قال تعالى:{وَأقِمِ الصَّلاةَلِذِكْرِى} فتلاوة النبي صلىالله عليه وسلم هذه الآية عند ذكر هذا الحكم، يفيد أن المراد من معناها أن تقامالصلاة عند تذكرها[1].
ختلاف العلماء:
اختلف العلماء: هل تجب المبادرة إلى فعلها عند ذكرها، أو يجوز تأخيرها؟ فذهبالجمهور من العلماء: إلى وجوب المبادرة ومنهم الأئمة الثلاثة، أبو حنيفة، ومالك،وأحمد، وأتباعهم.
وذهب الشافعي إلى استحباب قضائها على الفور ويجوز تأخيرها.
واستدل الشافعي بأنه صلى الله عليه وسلم -حين نام هو وأصحابه- لم يصلوها فيالمكان الذي ناموا فيه، بل أمرهم، فاقتادوا رواحلهم إلى مكان آخر، فصلَّى فيه، ولوكان القضاء واجبا على الفور، لصلوه في مكانهم.
واحتج الجمهور بحديث الباب، حيث رتب الصلاة على الذكر.
وأجابوا عن استدلال الشافعي بأنه ليس معنى الفورية عدم التأخر قليلا لبعضالأغراض التي تكمل الصلاة وتزكيها، فإنه يجوز التأخير اليسير لانتظار الجماعة، أوتكثيرها ونحو ذلك.
هذا وقد أطال في هذا " ابن القيم " رحمه الله في كتاب " الصلاة " وفنَّد الرأيالقائل بجواز التأخير.
واختلفوا في تاركها عمداً حتى خرج وقتها: هل يقضيها أو لا؟
وسألخص هذا الموضوع من كلام " ابن القيم " في كتاب " الصلاة " فقد أطال الكلامفيه.
قد اتفق العلماء على حصول الإثم العظيم الذي يلحق من أخرها لغير عذر حتى خرجوقتها.
ولكن ذهب الأئمة الأربعة إلى وجوب القضاء عليه مع استحقاقه العقوبة إلا أن يعفوالله عنه.
وقالت طائفة من السلف والخلف: من تعمد تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر، فلاسبيل له إلى قضائها أبداً، ولا يقبل منه، وعليه أن يتوب توبة نصوحا، فيكثر منالاستغفار ونوافل الصلوات.
استدل موجبو القضاء، بأنه إذا كان القضاء واجبا على الناسي والنائم، وهمامعذوران، فإيجابه على غير المعذور العاصي من باب أولى.
وأيضاً، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى العصر بعد المغرب يوم الخندق هووأصحابه، ومعلوم أنهم كانوا غير نائمين لا ساهين، ولو حصل السهو من بعضهم، ما حصلمنهم جميعاً.
وانتصر لوجوب القضاء أبو عمر بن عبد البر.
ومن الذاهبين إلى عدم القضاء، الظاهرية، وشيخ الإسلام "ابن تيمية "و" ابنالقيم"وقد أطال في كتاب " الصلاة " في سَوْق الأدلة، وردّ حجج المخالفين.
ومن تلك الأدلة، المفهوم من هذا الحديث، فإن منطوقه وجوب القضاء على النائموالناسي، ومفهومه أنه لا يجب على غيرهما، وأن أوامر الشرع على قسمين: 1- مطلقة. 2- ومؤقتة، كالجمعة، ويوم عرفة.
فمثل هذه العبادات، لا تقبل إلا في أوقاتها، ومنها: الصلاة المؤخرة عن وقتها بلاعذر.
وقوله صلى الله عليه وسلم" مَنْأدرَكَ ركعةً مِنَ العَصرِ قَبْلَ أنْ تَغْرُبَ الشمسُ فَقَدْ أدرَكَ العَصرَ"ولو كان فعلها بعد المغرب صحيحاً مطلقاً، لكان مُدرِكاً، سواء أدرك ركعة أو أقلمن ركعة، أم لم يدرك شيئاً، والمقاتلون أُمِرُوا بالصلاة في شدة القتال، كل ذلكحرصا على فعلها في وقتها، ولو كان هناك رخصة لأخرُوها، ليؤدوها بشروطها وأركانها،التي لا يمكن القيام بها مع قيام القتال، مما دل على تقديم الوقت على جميع ما يجبللصلاة، وما يشترط فيها.
وأما عدم قبول قضائها من المفرط في تأخيرها بعد الوقت، فليس لأنه أخف منالمعذورين، فإن المعذورين ليس عليهم لائمة.
وإنما لم تقبل منه، عقوبة وتغليظاً عليه.
قد بسط -رحمه الله- القول فيها، فمن أراد استقصاء ذلك، فَلْيَرْجعْ إليه.
وأما كلام شيخ الإسلام في الموضوع، فقد قال في " الاختيارات ": (وتارك الصلاةعمداً، لا يشرع له قضائها، ولاتصح منه، بل يكثر من التطوع وهو قول طائفة من السلفكأبي عبد الرحمن صاحب الشافعي، وداود وأتباعه، وليس في الأدلة ما يخالف هذا بليوافقه. وقد مال إلى هذا القول الشيخ صديق حسن في كتابه " الروضة الندية ".
وهذا ما أردت تلخيصه في هذه المسألة والله أعلم بالصواب.
ما يؤخذ من الحديث من الأحكام
1- وجوب قضاء الصلاة على الناسي والنائم عند ذكرها.
2- وجوب المبادرة إلى فعلها، لأن تأخيرها بعد تذكرها، تفريط فيها.
3- عدم الإثم على من أخرها لعذر من نحو نسيان ونوم، ما لم يفرط في ذلك
بأن ينام بعد دخول الوقت، أو أن يعلم من نفسه عدم الانتباه في الوقت فلا يتخذ لهسبباً يوقظه في وقتها.
والكفارة المذكورة، ليست عن ذنب ارتكب، وإنما معنى هذه الكفارة أنه لا يجْزىء عنتركها فعل غيرها، من إطعام، وعتق ونحو ذلك، فلابد من الإتيان بها.

[CENTER]بَابُ جَــواز إمَــامة[2]

المتنفّل بالمفتــرض[/center]

عن جَابِر ِبن عَبْدِ الله رَضي الله عَنْهُمَا:أنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَل كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلمالْعشَاءَ الآَخِرَةَ. ثم يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فيُصلي بهم تِلْكَ الصلاةَ.
المعنى الإجمالي:
كانت منازل بني سلمة، جماعة معاذ بن جبل الأنصاري خارج المدينة.
وكان معاذ رضي الله عنه شديد الرغبة في الخير، فكان يحرص على شهود الصلاة معالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد أن يؤدي الفريضة خلف النبي صلى الله عليه وسلم،يَخرج إلى قومه فيصلي- بهم تلك الصلاة، فتكون نافلة بحقه، فريضة بحق قومه، وكان ذلكبعلم النبي صلى الله عليه وسلم ، فيقره عليه.
اختلاف العلماء:
اختلف في صحة إمامة المتنفل بالمفترض.
فذهب الزهري، ومالك، والحنفية، إلى عدم صحة ذلك، وهو المشهور عن الإمام أحمد،واختاره أكثر أصحابه، مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم: " إنَّمَا جُعِلَ الإمَامُلِيؤتمّ بِهِ فَلا تَختلِفُوا عَلَيهِ" متفق عليه، واختلاف نية المأموم عنه، اختلافعليه.
وذهب عطاء، و الأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وهو رواية قوية عن الإمام أحمد: أنها تصح، واختارها شيخ الإسلام " ابن تيمية "، مستدلين بحديث معاذ الذي معنا، فإنهكان يصلى الفريضة خلف النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، ثم يخرج إلى قومه فيصلىبهم.
ومن المعلوم أن إحدى صلاتيه نفل، فلا بد أن تكون الأخيرة لوجوه كثيرة .
منها أن الأولى التي برئت بها الذمة، هي صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم
ومنها: أنه ما كان ليجعل صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي مسجده هيالنافلة، وصلاته مع قومه في مسجدهم هي الفريضة.
وقد أطال " ابن حزم " في نصر هذا القول، ودحض حجج أصحاب الرأي الأول بما ليسعليه من مزيد.
ومن أدلة مصححي صلاة المفترض خلف المتنفل: أن النبي صلى الله عليه وسلم " صلىبطائفة من أصحابه في صلاة الخوف ركعتين، ثم سلم، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين، ثمسلم ". رواه أبو داود. وهو في صلاته الثانية متنفل.
وليس في هذا مخالفة للإمام، لأن المخالفة المنهي عنها في الحديث، أن لا يقتدي بهفي تنقلاته ورفعه وخفضه، فإنه- بعد أن قال: " إنما جعل الإمام ليؤتم به "- قال: " فإذا كبر فكبروا و لا تكبروا حتى يكبر. إلخ".
ومن المؤيدين لهذا القول، شيخنا عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، رحمه الله
ما يؤخذ من الحديث:
1- جواز إمامة المتنفل بالمفترض، وأنه ليس من المخالفة المنهي عنها.
2- جواز إمامة المفترض بالمتنفل بطريق الأولى.
3- جواز إعادة الصلاة المكتوبة، لاسيما إذا كان هناك مصلحة، بأن يكون قارئاًفيؤم غير قارىء، أو يدخل المسجد بعد أن صلى منفرداً فيجد جماعة فصلاته معهم تكملنقص صلاته الأولى وحده.

[CENTER]باَب حكم ستر أحد العَاتقين

في الصلاة[/center]

عَنْ أبي هُريرة رضيَ الله عَنْهُ قال:قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: لا يُصَلِّ أحَدُكُمْ في الثَّوْبِالْوَاحِدِ لَيْسَ عَلى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيءٌ ".
المعنى الإجمالي:
المطلوب من المصلى أن يكون على أحسن هيئة، فقد قال تعالى:{يا بني آدم خُذُوازِينَتَكُمْ عِنْدَ كل مَسجدٍ}.
ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم حثَّ المصلي أن لا يصلى وعاتقاه مكشوفان معوجود ما يسترهما أو أحدهما به، ونهى عن الصلاة في هذه الحال وهو واقف بين يدي اللهيناجيه.
اختلاف العلماء:
ذهب الإمام " أحمد " في المشهور عنه، إلى وجوب ستر أحد العاتقين في الصلاة، معوجوب السترة، أخذاً بظاهر هذا الحديث الذي معنا.
وبعض أصحابه خص ذلك بالفرض دون النافلة، فإن صلى بلا سترة لعاتقه أو أحدهما لمتصح صلاته.
وذهب الجمهور- ومنهم الأئمة الثلاثة- إلى الاستحباب، وأن النهي في الحديث ليسللتحريم، مستدلين بما في الصحيحين عن جابر " وإن كان ضيقاً اتَزرَ به " وحملواالنَّهْيَ على التنزيه والكراهة.
الأحكام:
1- النهى عن الصلاة بدون ستر العاتق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ستر العاتق لحقالصلاة، فيجوز له، كشف منكبيه خارج الصلاة، وحينئذ فقد يستر المصلى في الصلاة مايجوز إبداؤه في غير الصلاة.
2- استحباب سترهما أو أحدهما في الصلاة مع وجود السترة.
3- استحباب كون المصلى على هيئة حسنة.

[CENTER]بَاب ما جَاء في الثوم

والبصل ونحوهما[/center]

الحديث الأول
عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله رَضىَ الله عَنْهُمَا عَنْ النَّبي صَلَّى اللهعَلَيْهِ وَسَلمَ قالَ:
"مَنْ أكَل ثُوماً أوْ بَصَلاً فَلْيَعْتَزِلنا - أوْ ليعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا- ليْقْعُدْ في بَيتهِ".
وَأُتي بقِدْرٍ فيه خَضِراتٌ من بُقُولٍ فَوَجَدَ لها ريحاً، فسأل، فَأُخْبِرَبِمَاَ فِيهَا من البُقُولِ، فَقَال: " قرِّبُوهَا " إِلى بَعْض أصحَابِهِ
كان معه- فَلَمَّا رَآهُ كَرِهَ أكلهَا قال: "كُل فإنّي أنَاجي من لا تُنَاجى ".
غريب الحديث:
قدر: هو الوعاء الذي يطبخ فيه.
خضرات: واحدته "خضرة " وهي البقلة الخضـراء.
البقول: جمع بقل، وهو كل نبات اخضرت به الأرض. عن ابن فارس.
أناجى: قال ابن فارس اللغوي: النحوي : السر بين اثنين. وناجيته: اختصصتهبمناجاتي. ويريد بذلك صلى الله عليه وسلم مناجاته مع ربه، إختصاصه ربه بذلك.
الحديث الثاني
عَن جَابِر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ:
" مَنْ أكلَ البُصَلَ أو الثُّومَ أو الْكُرَّاثَ فَلا يَقْرَبَنَّ مَسْجدَنَافَإنَّ الْمَلاِئكَةَ تَتَأَذّى ممَّا يَتَأذّى مِنْهُ بَنوُ الإنْسَانِ "وفي روَاية " بَنُو آدَمَ ".
المعنى الإجمالي:
المطلوب أن يكون المصلى على أحسن رائحة وأطيبها، لاسيما إذا كان يريد أداء صلاتهفي المجامع العامة.
ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، من أكل ثوياً أو بصلاً نيئين أن يتجنب مساجدالمسلمين، ويؤدى صلاته في بيته، حتى تذهب عنه الرائحة الكريهة، التي يتأذى منهاالمصلون والملائكة المقربون.
ولما جيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدر من خضروات وبقول، فوجد لها ريحاًكريهة، أمر أن تفرب إلى من حضر عنده من أصحابه، فلما رأى الحاضر كراهته صلى اللهعليه وسلم لها، ظن أنها محرمة، فتردد في أَكلها، فأخبره أنها ليست بمحرمة، وأنه لميكرهها لأجل حرمتها.
وأمره بالأكل وأخبره أنها المانع له من أكلها أنه صلى الله عليه وسلم له اتصالمع ربه، ومناجاة لا يصل إليها أحد، فيجب أن يكون على أحسن حال، لدى القرب من ربه،جل وعلا.
الأحكام من الحديثين:
1- النهي عن إتيان المساجد لمن أكل ثوماً، أو بصلاً، أو كراثاً.
2- يلحق بهذه الأشياء، كل ذي رائحة كريهة تتأذى منها الملائكة أو المصلون. كرائحة التبغ الذي يتعاطاه المدخنون، فعلى من ابتلى به ألا يتعاطاه عند ذهابه إلىالمسجد وأن ينظف أسنانه وفمه حتى يقطع رائحته أو يخففها.
3- كراهة أكل هذه الأشياء لمن عليه حضور الصلاة في المسجد، لئلا تفوته الجماعةفي المسجد، ما لم يأكلها حيلة على إسقاط الحضور، فيحرم.
4- حكمة النهي عن إتيان المساجد، ألا يتأذى بها الملائكة والمصلون.
5- النهي عن الإيذاء بكل وسيلة. هذه وسيلة منصوص عليها، فالإلحاق بها صحيح مقيس.
6- أن الامتناع عن أكل الثوم ونحوه، ليس لتحريمه، بدليل أمر النبي صلى الله عليهوسلم بأكلها، فامتناعه عن أكلها لا يدل على التحريم.
فائدة:
قد استدل بعض العلماء على إباحة أكل هذه الأشياء، بأن صلاة الجماعة فرض كفاية.
ووجه الدلالة، أنها لو كانت فرض عين، لوجب اجتناب هذه الأشياء المانعة من حضورالجماعة في المساجد.
والحق أنه لا وجه لاستدلالهم، لأن فعل المباحات، التي يترتب عليها سقوط واجب لابأس بها، ما لم يتخذ حيلة لإسقاط ذلك الواجب، كالسفر المباح في رمضان، فإنه يبيحالفطر في نهار رمضان، ولا حرج في ذلك مادام أنه لم يسافر ليتوصل به إلى الإفطار.

بَابُ التشهد

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عَنْهُْ قال: "عَلَّمَني رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم التَّشَهُّدَ- كَفِّى بَيْنَ كفيْهِ- كَما يُعَلِّمُني السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ"
التَّحِيَّاتُ لله وَالصلَوَاتُ وَالطيباتُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أيهَا النَّبيُّوَرَحْمَةُ الله وَبَرَكاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلى عِبَادِ اللهالصَّالِحِينَ، أشْهَدُ أنْ لاَ إلهَ إِلاَّ الله وَأشْهَدُ أنَ مُحمَّداً عَبْدُهُوَرَسُولهُ".
وفي لفظ: إِذَا قَعَدَ أحَدُكُمْ لِلصَّلاَةِ فَلْيَقُلْ: " التَّحَيَّاتُ لله " وذكره إلى آخره.
وفيه "فَإنَّكْم إِذَا فَعَلْتُمْ ذلِكَ فَقَدْ سَلَّمْتُمْ على كُل عَبْدٍ صالحفي السَّمَاءِ وَالأرْض. "
وفيه " فَلْيَتَخَيَّرْ مِنَ الْمَسْألةِ ما شَاءَ. "
المعنى الإجمالي:
يذكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد،الذي يقال في جلوس الصلاة الأول والأخير في جلوس الصلاة الأول والأخير في الصلاةالرباعية، والثلاثية ، وفى الجلوس الأخير في الصلاة الثنائية، وأنه عُنىَ صلى اللهعليه وسلم بتعليمه إياه، فجعل يده في يده، وفهّمه إياه تكريرا وتلقينا، كإحدى سورالقرآن، وذلك لأهمية هذه التمجيدات والدعوات المباركات.
فقد ابتدأت بتعظيم الله تعالى، التعظيم المطلق، وأنه المستحق للصلوات وسائرالعبادات، والطيبات من الأقوال والأعمال والأوصاف.
وبعد أن أثنى على الله تعالى ثنّى بالدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة منالنقائص والآَفات، وسأل الله له الرحمة والخير، والزيادة الكاملة من ذلك.
ثم دعا لنفسه والحاضرين من الآدميين والملائكة.
ثم عم بدعائه عباد الله الصالحين كلهم، من الإنس، والجن، والملائكة أهل السماءوالأرض، من السابقين واللاحقين، فهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم.
ثم شهد الشهادة الجازمة بأنه لا معبود بحق إلا الله، وأن محمداً صلى الله عليهوسلم له صفتان.
إحداهما: أنه متصف بصفة العبودية.
والثانية: صفة الرسالة. وكلا الصفتين، صفة تكريم وتشريف، وتوسط بين العُلُوِّوالجفاء.
فائدة:
ورد للتشهد صفات متعددة، ولكن أفضلها وأجملها، تشهد ابن مسعود الذي ساقه المصنف. وقد اختاره الإمام أحمد وأبو حنيفة.
وقال الترمذي: عليه العمل عند أكثر أهل العلم، من الصحابة والتابعين. وقالالبزار: أصح حديث في التشهد هو حديث ابن مسعود روي من نيف وعشرين طريقا، و لا يعلمفي التشهد أثبت منه ولا أصح أسانيد ولا أشهر رجالا، ولا أشد تضافرا بكثرة الأسانيدو الطرق.أ هـ وقال ابن حجر: لا خلاف بين أهل الحديث في ذلك. وممن جزم بذلك البغوي،و من مرجحاته أنه متفق عليه دون غيره، فإن الرواة عنه من الثقات لم يختلفوا فيألفاظه بخلاف غيره .أهـ.
وفي وجوب التشهدين خلاف بين العلماء، تقدم الكلام على التشهد الأوسط في حديثعائشة رقم (80)
فائدة ثانية:
قال السبكي: إن في الصلاة حقا للعباد مع حق الله، وإن من تركها أخل بحق جميعالمؤمنين، من مضى ومن يجىء إلى يوم القيامة، لقوله: السلام علينا وعلى عباد اللهالصالحين".

[1] وهذا وجه مناسبة تلاوة الآية بعد ذكر هذه الحال.

[2] هذه الترجمة من وضعي : شارح .

ألا بارك الله فيك ِ …

يقول العلامة محمد الحسن الددو-حفظه الله-:

ينبغي أن تحفظ العمدة للأطفال وللنساء في البيوت…الله أكبر.