مجموعة الفتاوى الخاصة بإثبات دخول الشهر

[CENTER]مجموعة الفتاوى الخاصة بإثبات دخول الشهر

القول المعتبر في دخول شهر رمضان

السؤال

أحيــكم بأطــيب التحيات، أنا أعيش في بلد -أفغانستان- أهلها متمسكون بمذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالي تمسكاً حاداً وشديداً، ولا يعملون إلا بفتوى من المذهب الحنفي سواء كانوا أهل العلم أو عامة الناس، والمسألة التي غالباً نقع فيها في حيرة ومشكلة كل عام في شهر رمضان والعيدين هي مسألة رؤية الهلال واختلاف المطالع إلى درجة، ناهيك عن مستوى البلد أو المحافظة، أو المديرية، بل في قرية واحدة في بعض البيوت يفطرون والبعض يصومون، بعضهم يضحون الأضاحي والبعض يؤجلونها لليوم التالي، طبعاً لا يبالون بالحكومة لأنها تحت ظل الاحتلال. اذاً نرجو من سماحة المشايخ والسادة المفتين حفظهم الله أن يفيدونا بقول راجح في المذهب، وأن يكون قريباً لجمع كلمة المسلمين وبعيداً عن الخلاف حتى نقنعهم، وتكونون سبباً لجمع كلمة المسلمين، ونحن نبلغهم إن شاء الله تعالى.

الفتوى

[COLOR=darkred]الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى في ذكر مذاهب الفقهاء في مسألة اختلاف المطالع

والقول المفتى به عندنا والمرجح لدينا هو أنه لكل بلد رؤيته اعتباراً باختلاف المطالع،

وقد أفتى بالعمل بذلك المجمع الفقهي التابع لمنظة المؤتمر الإسلامي وغيره، وهذا القول مخالف لقول الحنفية والجمهور، فإذا كان الناس في بلدكم يتحرون رؤية الهلال ولا يعتمدون على الحساب الفلكي فليعملوا بما ظهر لهم، فإن رئي الهلال في بلدكم أو في بلد مجاور يتفق معكم في مطلع القمر فصوموا، وإن لم ير الهلال في بلدكم ولا في بلد يتفق معكم في مطلع القمر فأتموا عدة شعبان، لأن المقصود باعتبار اختلاف المطالع هو الاتفاق في مطلع القمر، وليس المقصود بذلك الاتفاق في حدود الدولة،

قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: … إذا رآه أهل المشرق وجب على أهل المغرب المساوين لهم في الخط أن يصوموا، لأن المطالع متفقة.

وإذا رئي في بلد آخر لا يتفق معكم في مطلع القمر وكان قول الجمهور هو السائد في بلدكم فليعملوا به وليصوموا بناء على رؤية ذلك البلد، وجمع الكلمة على هذا القول خير من التفرق على غيره بحيث يصوم بعض أهل البيت الواحد ويفطر بعضهم، وإذا أوكلت الدولة مهمة تحري الهلال للعدول من الناس فإن كون الدولة تحت الاحتلال هذا لا يبرر عدم الاعتماد على شهادة العدول، وإذا أوكلت تلك المهمة لغير العدول فينبغي لأهل العلم أن يتولوا هم تلك المهمة، هذا ما ننصحكم به، وينبغي لأهل العلم أن يجمعوا الناس على كلمة الحق والعمل بالشرع من غير عصبية ومخالفة لنصوص الشرع، والله أعلم.

[/color]

[COLOR=darkolivegreen]المفتـــي : مركز الفتوى من موقع إسلام ويب - سعادة تمتد

تاريخ الفتوى : 03 جمادي الثانية 1430 / 28-05-2009
[/color]

العاجز عن تحديد أول رمضان إذا صام بعد دخوله بأيام

السؤال

لسبب ما لم تكن له أي وسيلة لمعرفة هل بدأ رمضان أو لم يبدأ بعد. و بعد اجتهاد بدأ الصيام وصام 30 يوما, فيما بعد تبين له أنه بدأ الصيام 11 يوما بعد بداية رمضان. فماذا تفتونه به؟

الفتوى

ا[COLOR=darkred]لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذا الذي بدأ الصيامَ بعد ابتداءَ رمضان بأحدَ عشرَ يوماً إذ لم يمكنه تحديدُ وقت ابتداء الشهر لعذر كأن كان محبوساً أو نحو ذلك، فقد وقع ما صامه عن رمضان فيه وهو بقية الشهر صحيحاً مجزئاً، وأما ما صامه بعد الشهر فقد وقع صومه له صحيحاً كذلك مسقطاً للفرض في قول عامة العلماء، لكن يلزمه قضاء يوم لأنه قد وقع في أثناء صيامه يوم العيد وصومه لا يصح، قال الخرقي في مختصره:

وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير, فإن صام شهرا يريد به شهر رمضان, فوافقه, أو ما بعده أجزأه, وإن وافق ما قبله لم يجزه.

قال شارحه الموفق: وجملته أن من كان محبوسا أو مطمورا, أو في بعض النواحي النائية عن الأمصار لا يمكنه تعرف الأشهر بالخبر, فاشتبهت عليه الأشهر،, فإنه يتحرى ويجتهد, فإذا غلب على ظنه عن أمارة تقوم في نفسه دخول شهر رمضان صامه, ولا يخلو من أربعة أحوال: أحدها, أن لا ينكشف له الحال، فإن صومه صحيح, ويجزئه لأنه أدى فرضه باجتهاده. فأجزأه, كما لو صلى في يوم الغيم بالاجتهاد. الثاني: أن ينكشف له أنه وافق الشهر أو ما بعده، فإنه يجزئه في قول عامة الفقهاء. انتهى. محل الشاهد منه وقد ذكر بقية الحالات بما تحسن مراجعته في المغني.

وقال رحمه الله في سياق شرح المسألة: فإن دخل في صيامه يوم عيد لم يعتد به. انتهى .

والخلاصة: أن صومه وقع صحيحاً مجزئاً وأنه يلزمه قضاءُ يومٍ مكان يوم العيد إلا إذا ثبت أن رمضان في بلده كان تسعة وعشرين يوما فقط فإنه حينئذ لا يلزمه شيء.

والله أعلم.
[/color]

[COLOR=darkolivegreen]
المفتـــي : مركز الفتوى من موقع إسلام ويب - سعادة تمتد

تاريخ الفتوى : 28 رمضان 1429 / 29-09-2008
[/color]

المسافر إذا رجع لبلده هل يفطر بفطرهم

السؤال
[COLOR=navy]
أنا ليبي وأنا الآن في رومانيا للدراسة، ولقد بدأت صيام رمضان في رومانيا علماً بأني صمت يوم (1-9- 2008) حسب إمساكية شهر رمضان المبارك علماً بأن ليبيا صامت قبلنا بيوم وأنا سوف أعود إلي ليبيا يوم 28 رمضان بتوقيت رومانيا وليبيا 29 رمضان بتوقيت ليبيا، سؤالي هو إذا ليبيا صامت 29 يوما ماذا أفعل وإذا صامت ليبيا 30 يوما ماذا أفعل، أجيبوني على هذا السؤال؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً.

[/color]

الفتوى

[COLOR=darkred]الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان البلد الذي ستذهب إليه يعتمد ما ورد به الشرع في ثبوت رؤية هلال رمضان أو هلال شوال فإنك تفطر بفطرهم، فإن صاموا تسعاً وعشرين لزمك قضاء يوم، وإن صاموا ثلاثين يوماً لم يلزمك قضاء يوم لأنك صمت تسعاً وعشرين يوماً،

وأما إن لم يكن ذلك البلد يعتمد على ما ورد به الشرع في ذلك فعليك بالاعتبار برؤية أقرب بلد إليكم والفطر بفطرهم،

والله أعلم.[/color]

[COLOR=darkolivegreen]
المفتـــي : مركز الفتوى من موقع إسلام ويب - سعادة تمتد

تاريخ الفتوى : 22 رمضان 1429 / 23-09-2008[/color]


أهل البلاد غير الإسلامية هل يصومون حسب قرار الحكومة


السؤال

[COLOR=navy]أنا شاب مقيم في بلاد غير مسلمة وأهلها لا يعتمدون على رؤية الهلال في تحديد بداية رمضان حيث تلزمهم الحكومة بوضع يوم محدد منذ بداية السنة الميلادية وقد صادف أن صمنا بعد السعودية بيومين في العام المنصرم سؤالي هو:

هل أصوم مع مسلمي تلك البلاد أم أصوم مع السعودية ؟

وجزاكم الله خيرا.
[/color]

الفتوى

[COLOR=darkred]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا عبرة باختلاف مطالع القمر، فمتى ثبتت رؤية هلال رمضان في بلد وجب على جميع المسلمين أن يصوموا، وذلك لقوله [: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين. متفق عليه.

وعلى هذا القول فيلزمك الصيام تبعا لمن ثبت دخول الشهر عندهم سواء كان السعودية أو غيرها.

وذهب الشافعية وبعض الحنفية إلى أن لكل بلد رؤيتهم ولا يلزمون برؤية أهل بلد آخر،

وعلى هذا القول فعلى المقيمين في غير البلاد الإسلامية أن يتحروا الهلال ويصوموا حسب رؤيتهم، فإن لم يمكنهم ذلك فحينئذ يأخذون برأي جمهور الفقهاء ويصومون مع من ثبت عندهم دخول الهلال، ولا يأخذون بقرار الحكومة لأنه ليس مبنيا على مستند شرعي وهو الرؤية لهلال رمضان أو ثبوته بطريق أخرى شرعية.

والله أعلم.
[/color]

[COLOR=“DarkOliveGreen”]
المفتـــي : مركز الفتوى من موقع إسلام ويب - سعادة تمتد

تاريخ الفتوى : 11 رمضان 1427 / 04-10-
[/center]

جزاك الله كل خير

جزاكى الله كل خير وبارك الله فيكى