تكملة - الزيادة فى الايجار ربا

[CENTER]الزيادة فى الايجار باطلة وربا كم فى السعودية ودول الخليج ومصر

الجزء الثانى[/center]

[RIGHT]
قوانين الإيجار القديمة خضعت على مر العقود السابقة لمجموعة من القوانين بعضها خفض القيمة الإيجارية وبعضها جمد تلك القيمة وبعضها حدد القيمة الإيجارية إنما ورقة العمل تحاول إقامة العدل فى القيمة الإيجارية وإزالة هذا الظلم .
أ‌- نرجع أولا لتعريف النقود فهى الشىء الذى يلقى قبولا عاما فى التدوال وتستخدم وسيطا للتبادل ومقياسا للقيم ومستودعا لها .
وتعد النقود هى مقياس للقيمة ووسيلة لتقدير قيم السلع والخدمات لأنه فى ظل نظام المقايضة كان من الصعب معرفة قيمة كل سلعة بالنسبة لبقية السلع وكذلك الخدمات فإذا أراد صاحب جمل أن يبادل جمله بقمح مثلا فإنه لا يدرى كم يساوى الجمل مقابل كمية من القمح التى ينبغى أن تدفع مقابل الجمل فالنقود أداة لابد منها فى كل حساب اقتصادى يلجأ إليها المنتج أو المستهلك وبدونها لا يمكن أن يقوم أى حساب للمنفعة أو الخدمات .
والنقود هى وسيلة للتداول بين الأفراد حيث من يملك سلعة ما يستطيع بيعها بالنقود ثم يشترى ما يشاء من الأشياء قد يفشل نظام المقايضة الإتيان بها .
ج – تعال نرى أثر تغير قيمة النقود على الحقوق والالتزامات من خلال مقتطفات من كتاب " قضايا فقهية معاصرة " لنخبة من أساتدة كلية الشريعة والقانون بالقاهرة .
(تمهيد : تعد مسألة قيمة النقود من المسائل التى كثر النقاش فيها فى هذا العصر ومازالت المجامع الفقهية تحاول جاهدة فى إصدار قرار بشأنها بل و كثر الخلاف فيها حتى عند الفقهاء المتقدمين والمتأخرين ولذلك قال الرهونى فى هذه المسألة :
" وقد اضطرب فيها المتقدمون والمتأخرون "
وقد تبدو المشكلة واضحة فيما إذا أقرض أحدهم آخرا مبلغا من النقود لأجل قصير أو طويل فإذا حل الأجل وقبض المقرض نقوده وجد أنها أقل من نقوده التى أقرضها من حيث القوة الشرائية وإن كانت مساوية لها من حيث العدد وجرى العرف فى بعض المجتمعات على جزء من مهر الزوجة مؤجلا إلى الوفاة أو الطلاق فإذا قبضت المرأة مؤجل مهرها فإنها لا تستفيد مما قبضت إن كانت المدة طويلة وذلك بسبب الإنخفاض فى القوة الشرائية للنقد وكذلك الحال فى الدين الثابت فى الذمة من بيع وإجارة …الخ
وفى هذا المبحث سأبين آراء الفقهاء فى تغير قيمة الدراهم والدنانير ثم أبحث فى مسألة تغير قيمة الأوراق النقدية وذلك ضمن ثلاث مطالب .)
نذكر هنا فقط المطلب الثانى وهو تغير قيمة الدراهم والدنانير المغشوشة والفلوس ( النقود الاصطلاحية ) .
( تتميز هذه النقود بأن قيمتها الاسمية أكبر من قيمتها الحقيقية ولذلك تكون أكثر عرضة لحالات تغير القيمة وقد فصل الفقهاء فيها بين أربع حالات الحالة الأولى : الكساد العام
الكساد العام هو أن تترك المعاملة بالنقود المتداولة فى جميع البلاد ويحل محلها نقد جديد .
فإدا كسد النقد فى حين أن هناك من له دين فى ذمة الغير سواء كان هذا الدين ناشئا من بيع أم قرض أم إجارة أم مهر مؤجل فهل يعطى المدين المثل أم القيمة اختلف الفقهاء فى ذلك على أربعة أقوال .
القول الأول : أنه لا عبرة بالكساد وليس للدائن إلا النقد المعين مادام أنه موجود وسواء أكان الدين من بيع أو إجارة أو قرض .
وهو المشهور عند المالكية والمعتمد عند الشافعية واستدلوا على ذلك :
- بأن النقود إذا كسدت ما هنالك أن تنقص قيمتها ولا يؤثر هذا النقص كما لا يؤثر رخص الحنطة والشعير الثابتين فى الذمة .
- ولأن النقود تثبت فى الذمة وما ثبت فى الذمة وجب رد مثله لا قيمته .
- ولأن هذه مصيبة نزلت به فعليه أن يصبر كما فى الجانحة .
- ولأنه كما لو أبدل السلطان المكاييل بأصغر أو أكبر أو الموازين بأنقص أو أوفى وقد وقعت المعاملة بينهما بالمكيال الأول فالعبرة حالة الوفاء به لا بالثانى فكذلك هنا .
القول الثانى : وهو للإمام أبى حنيفة حيث فرق الإمام بين كل من البيع والإجارة من ناحية والقرض من ناحية أخرى .
- ففى حالة البيع والإجارة : يفسد العقد إذا كسد النقد فإذا راج ذلك النقد عاد العقد صحيحا . ويقول ابن عابدين : ولو عادت "أى رجعت للرواج " لا يفسد . وفى حالة فساد عقد البيع إن كان المبيع قائما فى يد المشترى ولم يتغير وجب رده إلى البائع أما إذا خرج من ملك المشترى أو تغير وجب دفع مثله إن كان مثليا وقيمته إن كان قيميا . أما فى حالة فساد عقد الإجارة فالواجب أجر المثل وأما بالنسبة للقروض فالواجب مثل النقود المقرضة ولا عبرة بكسادها .
أدلة الإمام أبى حنيفة
استدلوا للبيع والإجارة : بأن ثمنية الدراهم والدنانير المغشوشة والفلوس ثبتت باصطلاح الناس عليها لا بالخلقة وانعقاد البيع أو الإجارة بالمغشوشة أو الفلوس لم يكن باعتبار مالية قائمة بعينها وإنما باعتبار مالية قائمة بصفة الثمنية فيها باعتبار رواجها فما دامت رائجة تبقى ماليتها وإذا انتقى الاصطلاح انتفت المالية فيبقى المبيع بلا ثمن فيفسد البيع وكذلك بالنسبة للإجارة . واستدل للقرض : بأن جواز الاستقراض فى النقود لم يكن باعتبار صفة الثمنية بل لكونها من ذوات الأمثال ولذلك جاز الاستقراض فى كل مكيل أو موزون أو عددى متقارب وبالكساد لم تخرج النقود من أن تكون من ذوات الأمثال ولذلك جاز استقراضها بعد الكساد بخلاف حالة البيع فإن دخولها فى العقد هناك كان باعتبار صفة الثمنية وبانعدامها يفسد العقد .
ولأن القرض إعارة وموجبها رد العين معنى إذ لوكان استبدالا حقيقيا لاستلزم ربا النسيئة ألا إنه لما كان مضمون هذا العقد هو تمليك المنفعة بالاستهلاك لا مع بقاء العين لزم تضمنه تمليك العين فبالضرورة اكتفى برد العين معنى وذلك برد المثل .
مناقشة أدلته :
- النقود تثبت فى الذمة وما كان فى الذمة لا يحتمل الهلاك فلا يبطل البيع والإجارة لبطلان التعامل بالثمن .
- القرض يستلزم رد المثل هذا أمر مسلم به لكن بالكساد عجز عن رد المثل لخروج النقود عن الثمنية والنقود غير السلع فتجب على المدين قيمتها وهذه أدلة الفريق الثالث كما سنرى .
القول الثالث :
أنه إذا كسدت الدراهم والدنانير المغشوشة والفلوس وجب على المدين رد قيمتها من نقد آخر غير كاسد وتقدر القيمة يوم التعامل وهو يوم التعلق بالذمة ولا يجزى رد مثل الكاسد . وهذا هو قول أبى يوسف والراجح عند الحنابلة وهو قول غير مشهور عند المالكية . واستدلوا – بالإضافة لما ورد فى مناقشة الإمام –بما يلى :
- القرض وإن لم يقتض وصف الثمنية إلا أنه لا يقتضى سقوط اعتبارها إذا كان المقبوض موصوفا بها لأن الأوصاف معتبرة فى الديون المشار إليها فإن وصفها لغو لأنها تعرف بذواتها . –إن تحريم السلطان لتلك النقود منع لإنفاقها وإبطال لماليتها فأشبه تلفها وتعيبيها فلا يلزم الدائن بقبولها .
- ولأنه دفع شيئا منتفعا به فلا يظلم بإعطاء ما لا ينتفع به .
القول الرابع :
أنه يجب دفع قيمة النقد الكاسد لكنهم قالوا تقدر القيمة فى آخر يوم تعامل الناس من نقد آخر غير كاسد . وهذا ما ذهب إليه محمد بن الحسن وهو قول الشافعية ورواية الحنابلة وأدلتهم الفريق الثالث لكنهم قالوا بوجوب دفع القيمة فى آخر يوم تعامل بالنقد الكاسد لأنه يوم الانتقال إلى القيمة . أما بالنسبة للمفتى به عند الحنفية فى هذه المسألة فليس قول الإمام وإنما قول الصاحبين لكن منهم من رجح قول أبى يوسف ومنهم من رجح قول محمد . ويقول ابن نجيم : وفى الذخيرة الفتوى على قول أبى يوسف وفى المحيط والتتمة والحقائق بقول محمد يفتى رفقا بالناس .
الرأى المختار :
من خلال النظر فى أدلة الفقهاء يبدو أن الراجح لها قيمة هو قول من ذهب إلى وجوب دفع القيمة لا المثل لأن النقود المغشوشة لا تستمد قوتها الشرائية من ذات المعدن فقط وإنما لها قيمة اصطلاحية تفوق قيمتها المعدنية ثم هى تكتسب هذه القوة الشرائية إذا راجت وجرى العرف على التعامل بها فإذا ألغى تدوالها انتقلت تلك القوة الشرائية المصطلح عليها فلم تعد فى هذه الحالة مماثلة لحالة كونها رائجة ومن هنا فلا يقال بوجوب دفع المثل لأنها مثلية ذلك أن المثلية قد أنعدمت بالكساد فينتقل إلى القيمة أما وقت تقدير القيمة فأرى أن الراجح هو قول أبى يوسف ومن معه لأنه الأقرب إلى العدالة لأن المراد من هذه النقود قوتها الشرائية وقد ثبتت فى الذمة يوم التعامل .
قرار مجمع منظمة المؤتمر الإسلامى ( فى الدورة الثالثة للمجمع سنة 1407 هـ صدر القرار التالى :
أحكام النقود الورقية
بعد الاطلاع على البحوث المقدمة الواردة إلى المجمع بهذا الموضوع قرر المجمع – بخصوص أحكام العملات الورقية – أنها نقد قائم بذاته لها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامهما والعلة فى ذلك مطلق الثمنية .
قرار آخر للمجمع الفقهى
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد( عليه الصلاة والسلام ) خاتم النبيين وعلى آله وصحبه .( قرار رقم 40 )
بشأن تغير قيمة العملة
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامى المنعقد فى دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1 إلى 6 جمادى الأولى هـ/ 10 إلى كانون الأول ديسمبر 1988م
بعد إطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء فى موضوع تغير قيمة العملة واستماعه للمناقشات التى دارات حوله . وبعد الاطلاع على قرار المجمع رقم (9) فى الدورة الثالثة بأن العملات الورقية نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامها .
قرر ما يلى :
العبرة فى وفاء الديون الثابته بعملة ما هى بالمثل وليس بالقيمة لأن الديون تقضى بأمثالها فلا يجوز ربط الديون الثابتة فى الذمة أيا كان مصدرها – بمستوى الأسعار . والله أعلم [B][COLOR=black][FONT=Verdana]

[/font][/color][/b]التعقيب :
رأيى هو أن فى حالة التأجير لفترة زمنية محددة يأخذ المؤجر المثل بغض النظر عن تغير القيمة ودليلي فى ذلك قصة زواج سيدنا موسى كما ورد فى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام " أن موسى أجر نفسه بإطعام بطنه وعفة فرجه " وفى قوله سبحانه وتعالى " إنى أريد أن أنكحك إحدى ابنتى هاتين على أن تأجرنى ثمانى حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدنى إن شاء الله من الصالحين ، قال ذلك بينى وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان على والله على مانقول وكيل "
ستجد أن عقد الإيجار محدد المدة ورغم أن تكاليف المعيشة قد تختلف أثناء فترة العقد فنجد أن صالح مدين لم يشترط زيادة تحسبا لزيادة مستوى المعيشة أو تغير النفقات وبخصوص القيمة الإيجارية جعل الزيادة فى يد سيدنا موسى عليه السلام " من عندك" وكذلك رد سيدنا موسى " ذلك بينى وبينك " أى هما الاثنان مجتمعان فقط اللذان لهما الصلاحية بتغيير بنود العقد وباتفاقهما معا وليس بشكل منفرد وذلك لإن الإيجار كما هو متعارف عليه لفترة محددة فلذا القيمة الإيجارية يجب أن تكون المثل بدون زيادة فى الأجرة لأن الزيادة ستكون ربا لأن الربا هى زيادة بدون عوض فلذا تعال نقيس قانون الإيجار رقم 4 لسنة 1996 والذى يجيز زيادة الإيجار بعد انتهاء فترة العقد من حيث القياس على أساس المثل أو القيمة
أ – على أساس المثل .
إذا البعض يجيز زيادة الإيجار عند تجديد العقد بحجة تغيير ظروف الحياة أو ارتفاع الأسعارفلماذ لم يطالب المؤجر عوض عن زيادة الأسعار أثناء فترة العقد الأول والحق أنه لا يجوز زيادة القيمة الإيجارية أثناء فترة العقد كما هو متعارف عليه وذلك لأن لا عوض جديد للمستأجر لكي يدفع زيادة فى الأجرة فلماذا يطالب المستأجر بزيادة الإيجار عند التجديد والمؤجر عادة وتبعا لصلاحيات المؤجر عند نهاية العقد فأنه يخير المستأجر بأن يربى أو يترك الشقة وهو فى هذه الحالة يفعل ما كان يفعله المقرض للمقترض فى الجاهلية( ربا نسيئة ) بأن يخيره " إما أن تقضى ( أى الدين) وإما أن تربى " والحالتين متماثلتين حتى إن قال شخص بأنه هناك اتفاق مسبق بين الطرفين فالرد كالآتى :
- أن العبرة بالضرر والتماثل بين الحالتين بأنهما يمثلان حالتين من الكسب بدون عوض أو مجهود واستغلال لحاجة إنسان ( لو كان المستأجر يملك القدرة على شراء سكن ما استأجر الشقة ) .
لو كان اشتراط الزيادة وارد من بدء العقد عند كل فترة تجديد فذلك الربا بحق وإن كانت الزيادة غير معلومة فأعتقد بأن العقد باطل لأن المؤجر قد حدد قيمتين إيجاريتين لعين واحدة أحدهما معلومة والأخرى مجهولة مما يفسد العقد المبرم بين المؤجر والمستأجر وذلك لأن عقد البيع مثل عقد الإيجار تماما إلا أن الشراء التملك مع دفع الثمن عن الدار إنما الإيجار هو عوض عن تملك منفعة السكن فقياسا على البيع فإن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع بيعتين فى بيعة وذلك لأن الثمن مجهول ولأبى داود من حديث أبى هريرة أن الرسول قال " من باع بيعتين فى بيعة فله أوكسهما أو الربا " وقال الشافعى هذا الحديث له تأويلان هما :-
- أحدهما : أن يقول : بعتك بألف نسيئة وبألف نقدا فأيهما شئت أخذت وهذا بيع فاسد لأنه إبهام وتعليق .
- ثانيهما : بعتك عبدى على أن تبيعنى فرسك .
- وعلة النهى على الأول : عدم استقرار الثمن ولزوم الربا عند من بيع الشىء بأكثر من سعر لأجل النساء .
- وعلى التأويل الثانى : لتعلقه بشرط مستقبل يجوز وقوعه وعدم وقوعه فلم يستقر الملك .وأما قوله : " فله أوكسهما أو ربا " فمعناه أنه اذا فعل ذلك فلا يخلو عن أحد أمرين إما الأوكس الذى هو أخذ الأقل أو الربا وهذا يؤيد التفسير الأول . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لا يحل سلف ولا شرطان فى بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك .
وقال الحنفية : البيع فاسد لأن الثمن مجهول لأن فيه تعليق وإبهام من غير أن يستقر الثمن هل حالا أو مؤجلا فلو رفع الإبهام وقبل على إحدى الصورتين صح العقد . وكذلك عقد الإيجار .
ب – إذا اعتبرنا الزيادة على أساس القيمة والثمنية لما اتفق عليه عند بداية العقد فأقول أن الزيادة فى القانون 4 لسنة 1996 لم يجعل حدا أدنى للزيادة وقد يزيد ويشترط المؤجر زيادة على المؤجر بقيمة تربو عن الثمنية المتفق عليها وهذا يدخل المؤجر فى دائرة الربا .
لذا فإن الصحيح فى حالة الإيجار ذو المدة المحددة هو بقاء القيمة الإيجارية كما هى طوال فترة العقد وحتى عند التمديد بلا زيادة فى الإيجار ويعتبر المؤجر كالمقرض .
ثانيا التعامل على أساس الثمنية فى حالة عقد الإيجار ذو المدة الغير محددة .
الأصح هو التعامل على أساس الثمنية لأن القيمة الثمنية للنقود قد تقل وهى أيضا قد تزيد مما قد يمثل ظلما على المالك أو المستأجر ولتفادى الوقوع فى الربا يجب أن تكون القيمة الإيجارية تعتمد على سلع وليس نقودا ( مسموح شرعا دفع القيمة الإيجارية سلع ) على أن تدفع نقودا عوضا عن السلع مثل ما هو متبع فى زكاة الفطر وفى حالة الإيجار يجب أن تكون تلك السلع مما يتناوله وشائع أو ينتج فى البلاد فمثلا فى مصر الأفضل التعامل على أساس سلع مثل الفول والعدس والسكر ولايعتمد على الذهب كسلعة لأن الذهب يتأثر بشكل كبير على متغيرات خارجية ولم يستخدمه الإسلام كأساس لتقييم زكاة الفطر إنما استخدم التمر والشعير والبر وهى متوافرة فى البيوت فى الجزيرة العربية وقت ظهور الإسلام بالإضافة أن الإسلام فرض زكاة الفطر قدر من الثلاث سلع المذكورة لأنها إنتاج محلى بالإضافة قد لا يتوافر أحدهم فى وقت من الأوقات لكن فى ورقة العمل المقدمة اعتبرنا سلة تلك السلع كأساس لأنها متوافرة وتنتج طوال العام وقد تؤثر بعض المتغيرات على أحدها .[/right]
[B][COLOR=black][FONT=Verdana]

[/font][/color][/b]