موقف المنظمة المصرية من الحراسة

:sm244:
المنظمة المصرية لحقوق الانسان تطالب برفع الحراسة عن النقابة

[CENTER]

[/center]




12/2/2007
[COLOR=blue][FONT=Tahoma]

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن تضامنها الكامل مع السادة المهندسين من اجل إلغاء فرض الحراسة المفروضة على نقابتهم منذ عام 1995 وحتى الآن.

و كانت نقابة المهندسين والتي أنشئت بموجب القانون رقم 89 لسنة 1946 ، قد تم فرض الحراسة القضائية عليها عام 1995 عقب قيام 14 مهندسا من المعارضين لسياسة مجلس النقابة برفع دعوى قضائية تطالب بفرض الحراسة عليها ، وقد استندت دعوتهم على زوال صفة العضوية عن نصف أعضاء المجلس بعد انتهاء مدتهم في مارس 1993 وكذلك وجود خلافات حادة بين نقيب المهندسين آنذاك المهندس حسب الله الكفراوي و أعضاء المجلس الأعلى للنقابة مما يحمل في جنباته- وفقا للدعوة- إضراراً جسيما بمصالح المهندسين ، وعليه فقد قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بفرض الحراسة على نقابة المهندسين و تعيين المهندس محمد صبري عبد المجيد حارسأ قضائيا و أكدت حيثيات الحكم على أنه توافر ركن الخطر كركن ثاني من أركان فرض الحراسة.

ورغم أن الحكم لم يكن نهائيا و كان هناك تحركات حثيثة من قبل النقابة لإيقافه ، إلا أنه تم الاستيلاء على مقر النقابة العامة وعدد من النقابات الفرعية وتم طرد مجلس النقابة من المقر وتم منع أعضائه من دخوله، وتمكين لجنة الحراسة من النقابة ،الأمر الذي أدي إلى حرمان المهندسين طيلة السنوات الماضية من حقهم النقابي والدستوري في انتخاب مجلس نقابة ونقيب وعقد جمعيتهم العمومية والرقابة على إدارة نقابتهم وأموالها .

و في هذا الإطار تعيد المنظمة المصرية تأكيدها على أن فرض الحراسة على نقابة المهندسين يتعارض بشكل صارخ مع ما تضمنه الدستور المصري في المادة 56 على أن " إنشاء النقابات و الاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون " و كذلك المواثيق الدولية والإقليمية مثل الإعلان العالمي للحقوق الإنسان الذي أكد على الحرية النقابية في الفقرة الرابعة من المادة 23 ، و المادة 8 من للعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمادة 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، والفقرة أ من المادة 20 من إعلان التقدم والتنمية لعام 1969 ، والمادة 11 من الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان

و تطالب بتعديل القانون رقم 100لسنه 1993 والمعروف بقانون " ضمانات ديمقراطية التنظيمات"والمعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995 والذي أسهم في تجميد الانتخابات في عشر نقابات مهنية بسبب امتناع اللجنة القضائية التي أسند إليها القانون إجراء العملية الانتخابية، وهذه النقابات هي: الأطباء، المهندسون، أطباء الأسنان، الصيادلة، الزراعيين، التطبيقيون، المعلمون، الرياضيون، التجاريون، وأخيرًا المحامون التي لم تتمكن نقابتهم الفرعية بالقاهرة من إكمال النصاب اللازم لإتمام الانتخاب.

لذلك فإن المنظمة تطالب الحكومة إلغاء الحراسة المفروضة على نقابة المهندسين وتحديد موعد لإجراء الانتخابات في النقابة.[/font][/color]