كتاب فى الحج والعمره

الحج في الصغر

س: هل يصح الحج في سن الرابعة عشر؟ وإذا حج في هذه السن، ثم فعل منكرا بعد ذلك فهل تبطل حجته؟ ويطالب بحجة أخرى؟
ج : الحج في سن الرابعة عشرة -إذا لم يكن الشخص قد بلغ بالاحتلام- فهذه الحجة لا تغني عن حجة الإسلام المفروضة، فإن الحجة التي هي فرض، لا بد أن تتحقق بعد البلوغ، والبلوغ إما بالسن، وهو يكون في الخامسة عشرة… وإما بالاحتلام فإذا لم يكن كذلك، فلا بد من أن يحج مرة أخرى.
فإذا فعل منكرا بعد أداء فريضة الحج، فإن ذلك المنكر لا يبطل الحجة لأن فعل الحسنات لا يبطله ارتكاب السيئات، وإن كانت تنقص من ثمرتها وتقلل من ثوابها، ذلك، لأن الله عز وجل يحاسب الناس على كل صغيرة وكبيرة، من طاعة أو معصية، والميزان يوم القيامة هو الحكم، حيث توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، ويتبين أيهما أثقل، فيكون إما محسنا أو مسيئا، وعلى ذلك يترتب الثواب والعقاب (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره) (ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين).
والمطلوب من المسلم أن تكون حجته صادقة مبرورة، وأن يظهر أثرها في نفسه وسلوكه بعد الحج، فيتوب، وينيب إلى الله، ويعمل الصالحات ولا يعود إلى سيرته الأولى إن كان ممن ظلموا أنفسهم، وارتكبوا شيئا من الموبقات، بل يجعل صفحته بيضاء، وصلته بالله وثيقة، وتلك هي ثمرة الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة.
فإذا كان صاحب السؤال قد حج قبل البلوغ والاحتلام، فعليه أن يحج مرة أخرى لأداء الفريضة، والله يتقبل منه إن شاء الله، وأدعو له بالتوفيق.

بارك الله لكم صاحب الكتاب …
ومن زواية أخرى شرع الله ليس فيه تكليف الصغير .
لكن :
أ. الصغير يحج مع أسرة لا تدري أين تتركه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.
خاصة ما كان قريب من الحرم …
ب. قرار حجه كقرار حج العبد لابد له من موافقة ولي أمره .
وهو ليس كقرار حج المرأة التي تحتاج لرفقة في حجه يقره ولي الأمر .
ج. الصغير غير مكلف لا بالصلاة ولا بالحج ولا بالصيام ولا مال له دفع إليه حتى يزكي .
لكن في الصلاة يمرن لسبع أن يصلي ويؤدب الطفل أن يصلي
في دين يقدر عباداته حتى إن بلغ ولم يصلي يشج رأسه ويترك . وأما الكبير فالعلماء على الإستتابة ثلاثا لتكليفه .
وفي الصيام بدأ فرض الصوم بعاشوراء وصام حتى الرضع .
ثم صار الأمر كالصلاة مران فتأديب ويعذر البالغ ومن بلغ لعذري المرض والسفر .
وفي الحج والعمرة متى نويت أيهما فخذ معك من استطعت ممن تعول من باب الأجر عند الله في عدد حجك التي ستكتب لك لكن على قدر ما يتيسر لك .
وهنالك يتعرف الصبي ولا يدري التكاليف على التعبد والتحنث لله ويري قوة المسلمين وتنوعهم مما يذرع الحق في نفسه .

بارك الله لكم صاحب الكتاب وإليكم الحديث من صحيح مسلم وغيره مما يدلل على صحة ما ذهبتم إليه …

409 - ( 1336 ) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن عمر جميعا عن ابن عيينة قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال
: من القوم ؟ قالوا المسلمون فقالوا من أنت ؟ قال رسول الله فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألهذا حج ؟ قال نعم ولك أجر

وأنت سيكتب لك أجر التنشئة لشاب نشأ في عبادة الله وكل علمه في صحيفتيكما .
فهل تكره ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.