الشيخ علي ونيس واستمرار حملة التشويه ضد الإسلاميين

الآن وبعد أن انتهت القصة بكاملها يمكنني أن أتكلم فيها حتى لا يقال أننا نستبق التحقيقات أو نتكلم بعاطفة. وهذا ترتيب الأخبار زمنياً

أظن أن هذه كانت هي شرارة البداية

//youtu.be/http://www.youtube.com/watch?v=dCj5kdfT3lM

[RIGHT]
وبسبب هذا الفيديو بدأت الإشاعة تنتشر بشكل قوي وكأنها حقيقة وكذب وائل الإبراشي للأسف بعد أن كنت أحترمه فهو قال “تسجيل صوتي” ولكنه أظهر تسجيلاً مرئياً واضح جداً إن الفيديو متفبرك 100%. حتى قالت الأخبار:

على ونيس النائب السلفي اثناء القبض عليه كان يتبادل القبلات مع الفتاة وسب الشرطى قائلا”يا ابن الكلب انا عضو مجلس شعب”

ولكن هل للإشاعة سبب؟ أو شئ من الحقيقة؟
نعم له شبب وله واقعة حقيقية ذكرها الشيخ ومنها نسج شيطان الشرطة التي تطمح في العودة للبلطجة وممارسة البطش الكبر على رؤوس العالمين.

أوضح الشيخ السلفى " على ونيس " عضو مجلس الشعب عن حزب النور ، والمتهم فى قضية الفعل الفاضح فى الطريق العام أنه لا صحة للإتهامات التي وُجهت إليه.

وتابع ونيس خلال خطبة الجمعة بمسجد أبو بكر الصديق، ببنها، إنه كان جالسًا  في سيارته، وبجواره ابنة شقيقته في حالة إعياء شديد، وكان يحاول إسعافها،  قبل أن يقتحم عناصر الشرطة، السيارة، وتطالبه بالكشف عن هويته.
 
وأكد ونيس على وقوع مشادات  بينه وبين ضابط وأمين الشرطة،  الذين اصطحبوه  بعدها إلى مركز شرطة طوخ، وحرروا محضرًا، باتهامه بالفعل الفاضح، للانتقام  منه.

ولكن ولله الحمد بانت الحقيقة وجاءت الرياح بما لا تشته نفوس المنافقين والكذابين:

براءة النائب ( الأزهري) علي ونيس بأمر النائب العام و حبس فتاة الكذب و الزور

[SIZE=4][FONT=verdana][COLOR=black][B]أعلن المصور الصحفى أحمد عبدالوهاب أحد مؤسسى شبكة رصد الاخبارية عبر تغريدة له بموقع التدوينات القصيرة "تويتر " ، أن النيابة الكلية ببنها أمرت بحبس الفتاة «نسرين. م. ع»، المتهمة فى واقعة ضبط النائب «على ونيس» ، بتهمة انتحال شخصية وكذب وسوء سلوك .

وأكد عبدالوهاب أن الفتاة المتحفظ عليها أمام النيابة قد اعترفت بأن ضابط المباحث هو الذي أجبرها على الافتراء على الشيخ ونيس.

من جانبه صرح الأستاذ محمود الشاعر أحد محامين الشيخ على ونيس ، بأن النائب العام رفض طلب رفع الحصانة عن النائب على ونيس بعد ثبوت تزوير الواقعة.

فيما أكد الشاعر أيضا على اعتراف الفتاة بأن ضابط المباحث هو الذي أجبرها على الافتراء على الشيخ ، وسوف ينشر المحامى محضر النيابة فور خروجه من مكتب المحامي العام.
[/b][/color][/font][/size]-----------------------------------------

والآن أنا أسأل وائل الإبراشي أين موقفك من هذه التبرئة وهل نشرتها؟ أو هل ستنشرها؟ هل ستعتذر للمجتمع قبل أن تعتذر للشيخ ونيس؟

أين موقف ضابط الشرطة والبنت الكذابة؟ هل سيتم معاقبتهما أم ستبقى الشرطة سيدة الشعب، واللي مش عاجبه نلفق له فيديو؟؟

قبل كده قالوا ابن الشيخ حسام متزوج عرفي، وبين الله الحقيقة.

رقاصة لقت البلكيمي وقع في قضية التعدي عليه، فقامت تكمل دورها معاه واتهمته بزواجها عرفي أيضاً.

وهذه المرة الشيخ ونيس برده “خاطب عرفي” هذه المرة ويمارس الجنس في الشارع.

[CENTER]وعند الله تجتمع الخصوم

[/right]
[/center]

لا لسه القصة متنهش
انا اخر حاجة عرفتها ان المجلس كان بيناقش طلب رفع الحصانه عنه وعن زياد العليمى كمان مش عارف فى ايه ؟
والنائب العام مستنى رفع الحصانه علشان يقبض عليه بعد ما تطابقت الاصوات بتاعه البنت مع الاصوات اللى فى الفيديو

وبعدين جه خبر حل مجلس الشعب النهاردة

خلينا نشوف ايه اللى هيحصل فى الايام الجايه بعد المصيبة دى

انا اخر حاجة عرفتها ان المجلس كان بيناقش طلب رفع الحصانه عنه وعن زياد العليمى كمان مش عارف فى ايه ؟
والنائب العام مستنى رفع الحصانه علشان يقبض عليه بعد ما تطابقت الاصوات بتاعه البنت مع الاصوات اللى فى الفيديو

واضح انك ما قرأتش الموضوع كله.

وبعدين جه خبر حل مجلس الشعب النهاردة

يا أحمد عاوزين نركز في الكلام بتاعنا ونفهم القانون المصري والمحاكم الموجودة وطبيعة أحكامها.

أخي الحبيب المحكمة الدستورية العليا ليس لها الحق في حل مجلس الشعب لأنها ليست محكمة إدارية وإنما محكمة دستورية. محكمة النقض هي الجهة الرسمية الواحدة المسؤولة عن الفض في نزاعات عضوية مجلس الشعب.

أومال آيه القصة وآيه الحكاية ولا أبو أنس نايم في الكهف؟؟؟

حكم المحكمة يعني أننا لو أجرينا انتخابات مجلس شعب غداً فلا يجوز أن تتم على أساس القانون الحالي، أما المجلس الحالي فلا يتم عزله حتى ولو كان قد تم على قانون تم صدور حكم أنه غير دستوري ما دام أنه كان قانوناً ساعة الانتخابات.

يعني مثلاً لو تخيلنا إن الحكم اليوم تأجل لأي سبب من الأسباب وبعد اسبوع صدر حكم بدستورية قانون عزل الفلول، هل ساعتها سيتم عزل شفيق؟ لأ؟ ليه؟ لأنه دخل الانتخابات بناءً على قرار اللجنة العليا للانتخابات والمحمية بالمادة 2 وبالتالي فقراراتها دستورية، أومال الحكم لازمته آيه؟ الحكم سيمنع شفيق من الترشح للانتخابات القادمة ولا التي تليها ولكن مع ذلك لا يتم عزله من الرئاسة في الفترة الحالية.

لأن
أحكام المحكمة الدستورية العليا لا يطبق بأثر رجعي

وعلى سبيل المثال لما صدر الحكم بأن المادة الثانية من الدستور مادة فاعلة وأنها ليست مادة شرفية فقط، هل تم مراجعة كل القوانين التي سنت مع إهمال الشريعة الإسلامية؟ لا لم يحدث ذلك، وإنما وجب بعد الحكم أن يكون هناك لجنة شرعية يعرض عليها الحكم وكان ذلك واضح جداً في قانون الخلع.

يعني ما فيش حاجة اسمها ان المجلس ينحل، لازم الناس كلها تفهم الكلام ده، احنا مش بنلعب علشان يالا هوووووووووب نوقف لعب، يالا نعيد من الأول.

نيابة بنها: تجديد أمر ضبط «ونيس» سيصدر بعد قرار حل «الشعب» رسميًا

               [RIGHT]قال المستشار أحمد لطفي الديب، رئيس  النيابة الكلية ببنها، مساء الجمعة، إنه سيتم تجديد صدور أمر بضبط وإحضار  النائب علي ونيس، المتهم في قضية ارتكاب فعل فاضح في الطريق العام، وذلك  عقب صدور قرار رسمي من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل البرلمان، للتحقيق  معه في القضية.[/right]
 ونفى «الديب»، في تصريحات صحفية، ما نشر في عدد من المواقع الإخبارية  بشأن صدور أمر بضبط وإحضار النائب بعد قرار المحكمة الدستورية العليا بحل  البرلمان.
 وأوضح أنه «تم استكمال كل التحقيقات مع أطراف القضية، ولم يتبق سوى  مواجهة النائب بالاتهامات ضده، وهي ارتكاب فعل فاضح على الطريق العام،  والتعدي على أحد أفراد قوة الضبط».

على فكرة المستشار أحمد لطفي الديب، رئيس النيابة الكلية ببنها ابن عمى

أحكام المحكمة الدستورية العليا لا يطبق بأثر رجعي

من قال هذا
عندما يصدر قانون ويترتب عليه اى اجراءات
ويصدر حكم المحكمة الدستورية ان القانون غير دستورى فانه يكون باطل وكل ما ترتب عليه باطل

يبقى بالسلامة على الشيخ ونيس.

لا طبعاً أحكام المحكمة الدستورية العليا لا تطبق بأثر رجعي وارجعها انت بنفسك.

أما القضية الحالية فأنا عرفت الآن حيثياتها، القضية ليست طعناً كاملاً في قانون الانتخابات، القصة كلها في المقاعد الفردية التي ترشح عليها حزبيون وهي تزيد فقط عن 1/6 من مقاعد المجلس، بس هي لعبة وارجع وأقول الديمقراطية “صنم عجوة” بيلعب بيه الليبراليون واليساريون كيفما شاءوا، لو قال السلفيون الديمقراطية حرام -وهي كذلك- قالوا عليهم متخلفين وخونة وعملاء المجلس العسكري، طاب خالفنا المجلس العسكري وتعاملنا بالديمقراطية هاه رضيتوا؟؟؟ برده لأ، واضطروا آسفين أن يأكلوا صنم الديمقراطية الذي كثيراً م ركعوا له وسجدوا.

إنها فعلاً لعبة قذرة، ولكن ليس لأنها قذرة، ولكن لأن العهد البائد سمح فقط للقذارى أن يمارسوها، وإن شاء الله ستطهر ولن يجد العملاء والخونة والقذاراى مكاناً لهم فيها.

كلهم رفضوا تأسيسية الأخوان والسلفيين، ما فيش مشكلة، لما نشوف بقى مين اللي هاينسحب لما المجلس العسكري يشكل التأسيسية بتاعته، ولما يطلع في الدستور إن من حق القوات المسلحة عزل رئيس الجمهورية واقتحام مجلس الشعب، وتشكيل الحكومة، وسيكون وزير الدفاع يعين بالانتخاب داخل المجلس العسكري وليس له علاقة مع رئيس الحكومة، وكان زمان أمن الدولة، دلوقت هاتبقى المخابرات. يعني صدعوا دماغنا “مدنية مدينة” ودلوقت رضيوا تبقى “عسكرية عسكرية” ربنا يستر، وأدينا ماشيين في البلد وخلاص، أهو كان حلم وراح، يعني هاتكون أسوأ من أيام جمال مبارك لو كان مسك؟؟
يارب سلم سلم وخلينا نقضي الكام يوم اللي فاضلين لنا على خير.

لا طبعاً أحكام المحكمة الدستورية العليا لا تطبق بأثر رجعي وارجعها انت بنفسك.

يا ابو انس هذا الكلام غير صحيح احكام المحكمة الدستورية لابد ان تنفذ باثر رجعى والا كل واحد عمل قانون وطبقه وبعدين لما يروح القانون المحكمة الدستورية نقول لا يطبق باثر رجعى

وكل المحاكم تكون احكامها باثر رجعي سواء الجنائية او العادية فعندما يقتل شخص اخر يكون الحكم عليه بما ارتكبه فى الماضى وعندما يصدر اى قرار فى اى جهة ادارية وتحكم المحكمة ببطلانه يكون الحكم على القرار الذى حدث فى الماضى

اما القوانين هى التى لا تكون باثر رجعى رجعى فمثلا اذا كان هناك قانون جديد يعطى البراءة لمن قتل شخص اخر فانه يطبق على من يقتل بعد صدور الحكم فى الجريدة وليس قبله

يمكنك مراجعة الاتى
http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=702313&SecID=190

[CENTER]وهذا خبر قديم حول المحكمة الدستورية

نص الحكم بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ديمقراطية التنظيمات النقابية

[/center]

[CENTER]صدر حكم يوم 2/1/2011 حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى المشار إليها وقضي منطوقه :
حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية والمهنية المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995.
وكان تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا أشار إلي عدم دستورية القانون برمته لعيب شكلي ، ذلك أن هذا القانون لم يعرض علي مجلس الشورى طبقا للمادة 195 من الدستور قبل تعديلها في عام 2007 باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور وسوف نعالج أثر هذا الحكم وفقا لما يلي :
أولا : المواد القانونية في شأن أثر حكم المحكمة الدستورية العليا قبل التعديل وبعده.
ثانيا : موقف الفقه والقضاء من هذا الأثر .
ثالثا : رأينا الخاص وأسانيده .
أولا : النصوص القانونية
نصت المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 36 الصادر في سبتمبر 1979 علي أن " أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة .
ويترتب علي الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم .
فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلي ذلك النص كأن لم تكن .
ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه .

هذا

وقد صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا المنشور بالجريدة الرسمية العدد 28 مكرر في 11/6/1998 ونص علي ما يلي :
المادة الأولي : يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 النص الآتي:
ويترتب علي الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر علي أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثراً مباشراً، وذلك دون إخلال باستفادة المدعي من الحكم بعدم دستورية هذا النص

هذا

وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا التعديل أنه قد جري قضاء المحكمة الدستورية العليا في مجال تفسيرها لنص المادة 49 من قانونها علي أن الحكم الذي تصدره بعدم دستورية نص تشريعي يكون له أثر يمتد إلي الماضي برجعية تحكم الروابط السابقة علي صدور الحكم كنتيجة حتمية لطبيعته الكاشفة .
وقد أدي الإطلاق في تطبيق قاعدة الأثر الرجعي لأحكام المحكمة في غير المسائل الجنائية إلي صعوبات متعددة في مجال التطبيق يندرج تحتها الإخلال بمراكز قانونية امتد زمن استقرارها وتحميل الدولة بأعباء مالية تنوء بها خزانتها بما يضعفها في مجال تحقيق مهامها التنموية والنهوض بالخدمات والمرافق العامة التي تمس مصالح المواطنين في مجموعهم .
وعلاجا لمشكلات الإطلاق في تطبيق قاعدة الأثر الرجعي في مثل هذه الحالات التي كشفت عنها التجربة وتحقيقا للموازنة بين متطلبات الشرعية الدستورية واعتبارات استقرار المراكز القانونية في المجتمع فقد رؤى حكم الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بما يكفل تحقيق الأغراض الآتية :
أولا : تخويل المحكمة سلطة تقرير أثر غير رجعي لحكمها علي ضوء الظروف الخاصة التي تتصل ببعض الدعاوى الدستورية التي تنظرها بمراعاة العناصر المحيطة بها وقدر الخطورة التي تلازمها .
ثانيا : تقرير أثر مباشر للحكم بنص القانون إذا كان متعلقا بعدم دستورية نص ضريبي … الخ.
ثالثا : وحسما لأي خلاف في شأن ما إذا كان الأثر المباشر للأحكام الصادرة ببطلان نص ضريبي ينسحب إلي ذي المصلحة في الخصومة الدستورية أم ينحسر عنه فقد نص المشروع علي أنه سواء أثيرت المسألة الدستورية عن طريق الدفع أو عن طريق الإحالة والتصدي فإن الفائدة العملية للخصومة الدستورية يتعين أن يجنيها كل ذي شأن فيها من أطرافها ضمانا لفعالية حق التقاضي ولأن الترضية القضائية هي الغاية النهائية لكل خصومة قضائية علي ما جري به قضاء هذه المحكمة
وقد أخذ المشروع في كل ما تقدم بمزيج من النظم المتبعة في العديد من الدول الأجنبية التي تعتنق مبدأ الرقابة القضائية علي دستورية التشريع مع الانحياز إلي أكثر أحكامها احتراما للحقوق والحريات .
ثانيا : موقف الفقه والقضاء حول أثر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في ضوء المادة 49 من القانون 48 لسنة 1979
موقف الفقه قبل التعديل
لقد أوضحت المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا ما يترتب علي هذا الحكم من آثار بقولها
ويترتب علي الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم .

بينما
جاء بالمذكرة الإيضاحية إيضاحا لهذا النص قولها

وتناول القانون أثر الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، فنص علي عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم .
وهو نص ورد في بعض القوانين المقارنة واستقر الفقه والقضاء علي أن مؤداه هو عدم تطبيق النص ليس في المستقبل فقط وإنما بالنسبة للوقائع والعلاقات السابقة علي صدور الحكم بعدم دستورية النص علي أن يستثني من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم .

أما إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي فإن جميع الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلي ذلك النص تعتبر كأن لم تكن حتى ولو كانت أحكاما باتة .
ولإزالة هذا التعارض بين النص الوارد بالمادة 49 سالف الإشارة إليها وبين ما جاء حوله بالمذكرة الإيضاحية يقول أستاذنا الفقيه الدستوري الكبير الدكتور/ رمزي الشاعر في
نظريته العامة للقانون الدستوري ص 603 طبعة ثالثة 1983 .
وبمقارنة نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا وما ورد في المذكرة الإيضاحية بشأن أثر الحكم الصادر من هذه المحكمة يظهر للوهلة الأولي أن هناك تعارضا بينهما .
إذ أن النص قد يفهم منه أن الأصل في أثر الحكم انه فوري ومباشر وخاص بالمستقبل فقط بينما يفهم من المذكرة الإيضاحية أن الأصل هو رجعية الحكم يعدم الدستورية مما يقتضي رفع هذا التعارض بين المفهومين ويقتضي البحث في أثر الحكم إيضاح مدي الحجية التي يتمتع بها بالإضافة إلى التاريخ الذي يرتد إليه .

هذا

وقد انتهي أستاذنا إلي أن " الحكم الصادر بعدم الدستورية يؤدي إلي اعتبار القانون كأن لم يكن فهو حكم ذو حجية عامة ومطلقة مما يؤدي إلي تصفية النزاع حول دستورية القانون أو اللائحة مرة واحدة وبصفة نهائية (ذات المرجع ص 604).
وأيد رأيه بما أخذت به المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر في 6 فبراير 1982 حيث قررت " لما كان المدعيان يطلبان الحكم بعدم دستورية المادة الأولي من القرار بقانون رقم 99 لسنة 1963 التي سبق أن قضت المحكمة العليا بعدم دستوريتها … وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة، حسمت الخصومة بشأن عدم دستورية هذا النص حسما قاطعا مانعا من نظر أي طعن جديد يثار بشأنه فإن مصلحة المدعين في الدعوى الماثلة تكون منتفية وبالتالي يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى (القضية رقم 39 لسنة 2 ق ذات المرجع ص 605) .
وهذا أمر لا خلاف فيه ذلك أن الخصومة في الدعاوى الدستورية توجه إلي النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستوري وتكون لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها علي الخصوم في الدعاوى التي صدرت فيها وإنما ينصرف هذا الأثر إلي الكافة وتلتزم به جميع جهات القضاء .

إلا أن الأمر المثير للجدل
هو مدي الأثر الرجعي الذي يثيره الحكم

النص الوارد بالمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا والذي يقرر أنه " ويترتب علي الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم .
هذا النص يفهم منه مباشرة ودون الدخول في التأويل والاجتهاد أن أحكام المحكمة الدستورية العليا يعمل بها بأثر مباشر من اليوم التالي لنشر الحكم .
ولكن ماذا عن تعارض هذا النص مع المذكرة الإيضاحية للقانون عند تعرضها لهذا النص .
المذكرة الإيضاحية قررت عدم تطبيق النص ليس في المستقبل فحسب وإنما بالنسبة إلي الوقائع والعلاقات السابقة علي صدور الحكم بعدم دستورية النص .
وبهذا تكون المذكرة الإيضاحية قد أخذت بفكرة الأثر الرجعي للحكم مخالفة بذلك نص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا .
وإن كان الفقه قد رأي أن تلك مخالفة ظاهرية وهو قول أستاذنا الدكتور رمزي الشاعر ص 613 ذات المرجع .
وينتهي أستاذنا إلي أن عيب عدم الدستورية الناشئ عن المخالفة الشكلية للدستور سواء من حيث الإجراءات أو الاختصاص لا يمكن إلا أن يكون عيبا أصليا ، فالقانون أو اللائحة يجب أن يصدر وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الدستور الذي صدر في ظله بحيث إذا صدر التشريع سليما من حيث الشكل فإنه لا يصبح باطلا بعد ذلك حتى ولو اختلفت الشكليات التي يتطلبها الدستور الجديد بالنسبة له أو تغير الجهة المختصة بإصداره (ص 616 ذات المرجع).
وفي الجملة فإن أستاذنا الفقيه الدستوري الكبير رجح الأثر الرجعي لحكم المحكمة الدستورية العليا وفقا للمصدر التاريخي للمادة 49 فقرة ثالثة من قانون المحكمة الدستورية العليا ولإمكان الاستفادة من طلب الحكم بعدم دستورية نص أو قانون ما .
وانتهي سيادته إلي أنه في حالة العيب الأصلي فإن الرجعية ترتد إلي تاريخ صدور النص التشريعي المعيب أما في حالة العيب الطارئ فإن الرجعية ترتد إلي تاريخ صدور النص الدستوري الذي أدي إلي عدم دستورية النص المطعون بعدم دستورية(ص622 ذات المرجع) .
إلا أن هناك من يؤمن بوجهة نظر مخالفة إزاء هذه الفقرة المثيرة للجدل من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا سالف الإشارة إليها .
حكم لمحكمة النقض يقول بالأثر المباشر ورغم استقرار واطراد أحكام محكمة النقض
علي القول بالأثر الرجعي إلا أن هذا الحكم قد انفرد بتقرير الأثر المباشر لحكم الدستورية العليا.
وقد جاء بأسباب هذا الحكم أن النص في المادة 178 من الدستور علي أنه تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة .
وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوما علي الأكثر من تاريخ صدورهما ويترتب علي الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلي ذلك النص كأن لم تكن ، ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه
تقول محكمة النقض تعليقا علي هذا النص إنه يدل علي أن الحكم الصادر بعدم دستورية نص تشريعي يسري من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية بما يترتب عليه من عدم جواز تطبيق ذلك النص من هذا التاريخ
ولما كان القانون رقم 48 لسنة 1979 لم ينص علي ترتيب أية أثار علي المراكز القانونية التي استقرت في الفترة السابقة علي نشر الحكم الذي قضي بعدم دستورية النص القانوني الذي ترتبت هذه المراكز استنادا إليه .
كما ذهبت إلي ذلك بالنسبة للأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلي نص جنائي قضي بعدم دستوريته فإنه لا يكون لهذا الحكم أي أثر علي المراكز القانونية التي استقرت في الفترة السابقة علي نشر الحكم المذكور وكان قرار القيد موضوع الدعوى بما لا خلاف عليه بين الخصوم قد صدر قبل نشر حكم المحكمة الدستورية العليا فلا أثر لهذا الحكم علي القرار السالف ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا الحظر وتناول بالرد في أسبابه علي دفاع الطاعن في هذا الخصوص فإنه يكون قد وافق صحيح القانون (مجموعة أحكام النقض المكتب الفني مشار إليه الآثار القانونية لأحكام المحكمة الدستورية العليا للمستشار الدكتور/ عبد العزيز محمد سالمان ص 336 وما بعدها).
وقبل أن نخوض في التفاصيل نذكر بذاك التعديل للفقرة الثالثة ويترتب علي الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر أسبق علي أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر وذلك دون إخلال باستفادة المدعي من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص .
والمذكرة الإيضاحية لهذا التعديل تقرر أنه وقد أدي الإطلاق في تطبيق قاعدة الأثر الرجعي لأحكام المحكمة في غير المسائل الجنائية إلي صعوبات متعددة في مجال التطبيق يندرج تحتها الإخلال بمراكز قانونية امتد زمن استقرارها وتحميل الدولة بأعباء مالية تنوء بها خزانتها بما يضعفها في مجال تحقيق مهامها التنموية والنهوض بالخدمات والمرافق العامة التي تمس مصالح المواطنين في مجموعهم .
وعلاجا لمشكلات الإطلاق في تطبيق قاعدة الأثر الرجعي في مثل هذه الحالات التي كشفت عنها التجربة وتحقيقا للموازنة بين متطلبات الشرعية الدستورية واعتبارات استقرار المراكز القانونية في المجتمع والحفاظ علي أمنه اجتماعيا واقتصاديا وهي أمور يرتبط كل منها بالآخر برابطة وثقي فقد رؤى تعديل حكم الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بما يكفل تحقيق الأغراض الآتية :
أولا : تخويل المحكمة سلطة تقرير أثر غير رجعي لحكمها علي ضوء الظروف الخاصة التي تتصل ببعض الدعاوى الدستورية التي تنظرها بمراعاة العناصر المحيطة بها وقدر الخطورة التي تلازمها


هذا

وقد أثار هذا التعديل جدلا واسعا بين فقهاء القانون ، وأن هذا التعديل يؤدي إلي إفراغ الرقابة الدستورية من مضمونها ومحتواها ذلك أن الأثر الرجعي للأحكام الدستورية يفرضه المنطق القانوني وتفرضه اعتبارات الفعالية، فالنص غير الدستوري ولد مخالفا للدستور فيكون باطلا منذ صدوره فالنص المشوب بعدم الدستورية يلحقه هذا العيب من أول يوم .
ومن ناحية أخري فإن اعتبارات فعالية الرقابة علي دستورية القوانين وجدواها إنما تحتم أن يكون للحكم أثر رجعي والقول بغير ذلك من شأنه أن يجعل هذه الرقابة لغوا وعبثا وهزلا إذ من شأنه تحصين التطبيقات السابقة علي حكم القضاء الدستوري .
أي بقاؤها محكومة بقانون غير دستوري ، وما علي السلطة إلا تعديل القانون في المستقبل ، وقد يأتي التعديل مجرد تعديل لفظي أي في الصياغة أو تعديلا سيئا غير مبرأ من العيوب الدستورية ويظل مطبقا إلي أن يقضي بعدم دستوريته وتتحصن هذه التطبيقات مع مجرد مطالبة السلطة الحاكمة بتعديله في المستقبل وهكذا دواليك رقابه لا أثر لها ولا جدوى … رقابة لا تمنع افتئاتا ولا ترد ظلما اللهم بالنسبة لفرد واحد كل مرة إخلالا بأبسط مبادئ الشرعية .
(أستاذنا الفقيه الدستوري الدكتور محمود عاطف البنا الأستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة من مقالة بجريدة الوفد بتاريخ 16/7/1998)
ووجهت إلي هذا التعديل جملة اعتراضات أوضحها بالتفصيل المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان في مرجعه سالف الإشارة إليه ص 443 إلي 435
وبينما اتجه رأي آخر إلي تأييد التعديل الوارد بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 علي سند من القول إن القرار بقانون لم يأت بجديد فالتعديل الجديد أقرب إلي أن يكون تفسيرا للنص القديم منه إلي إقرار حكم جديد فضلا عن أنه وسع من اختصاصات المحكمة الدستورية العليا حيث أجاز لها أن تحدد في بعض الحالات نطاق سريان الحكم من حيث الزمان فتقرر له خلافا للقاعدة العامة أثرا رجعيا وتفصيل ذلك نص المادة 49/3 من قانون المحكمة الدستورية العليا كان يقضي قبل التعديل بأنه يترتب علي الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم .
وكان يعني أن أثر الحكم بعدم دستورية نص معين يتمثل في تعطيل هذا النص مستقبلا وابتداء من تاريخ محدد هو تاريخ نشر الحكم أي أنه لا يقرر الأثر المباشر للحكم ولو كان المشرع يريد إقرار الأثر الرجعي للحكم لا تكتفي بعبارة يترتب علي الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه دون أن يحدد لترتيب هذا الأثر تاريخا معينا هو تاريخ النشر إذ عندئذ فقط كان يمكن القول بأن المشرع يرتب علي الحكم تعطيل تطبيق النص بصورة مطلقة أي سواء في المستقبل أو في الماضي .
(الدكتورة / فوزية عبد الستار في مقال بعنوان حول تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا منشور بجريدة الأهرام بتاريخ 3/8/1998 ومشار إليه بالمستشار الدكتور عبد العزيز سالمان المرجع السابق ص 456) .

الترجيح بين الطرفين
نخرج مما تقدم بالحقائق التالية

أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا يحوز حجية مطلقة قبل الكافة سواء الجهات القضائية أو السلطة التنفيذية أو التشريعية وهذا قضاء مستقر للمحكمة الدستورية العليا فقد قضت المحكمة في حكمها الصادر بجلسة 10/3/1975 في الدعوى رقم 2 لسنة 2 ق بأن للدعوى الدستورية شأناً غير شأن الدعاوى العادية لأن الخصومة فيها عينية تستهدف الطعن في النص القانوني للحصول علي حكم بعدم دستوريته، ويكون الحكم الصادر منها حجة علي الكافة طبقا للمادة 31 من قانون الإجراءات والرسوم أمام المحكمة (يراجع مجموعة أحكام المحكمة العليا ج 1 ص 215 أيضا الحكم في الدعوى رقم 4 لسنة 5 ق جلسة 3/4/1976 ذات المجموعة ص 403).
أما مقطع النزاع فهو في الأثر الرجعي للحكم ولا ريب لدينا مع إجماع الفقه علي أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا يعدم القانون منذ لحظة صدوره ذلك أن هذا القانون قد ولد ميتا منذ البداية وهذا يبرر الأثر الرجعي للحكم ذلك أنه ما فائدة الحكم بعدم الدستورية إذا كان يفيد فقط من صدر الحكم لصالحه أليس هذا افتئاتا علي حقوق المواطنين وإهدارا لمبدأ المساواة بينهم .
لذا فإن الحجج التي ساقها فريق المعارضين للأثر الفوري المباشر للحكم أقوي وأرجح وأقرب لتحقيق العدالة والمنطق .
فضلا عن أن الحكم بعدم دستورية قانون ما يقتصر أثر إفادته علي المخاطبين بالنص غير الدستوري بعد الحكم بينما تهدر حقوق المخاطبين بالنص قبل الحكم بعدم دستوريته رغم أنه صدر منذ البداية مخالفا للدستور وهذا ما لم يقل به أحد وهذا عند القول بالأثر المباشر .
ذلك الحكم بعدم الدستورية هو حكم كاشف للنص أو القانون المخالف للدستور ليس حكما منشئا .
والمرجح في حسم هذا الخلاف ليس المحاكم القضائية إنما الحسم مقرر للمحكمة الدستورية وقد استقر قضاؤها واستقام علي أن الحكم بعدم الدستورية يسري بأثر رجعي إلا ما اختصها به المشرع في التعديل الدستوري الأخير الصادر بالقانون رقم 168 لسنة 1998 للفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا .
ويترتب علي الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر حيث قررت المحكمة الدستورية العليا في العديد من أحكامها حيث ذهبت في حكم حديث نسبيا إلي أنه مقتضي حكم المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو عدم تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته علي الوقائع اللاحقة لليوم التالي لتاريخ نشر الحكم الصادر بذلك وكذلك علي الوقائع السابقة علي هذا النشر إلا ما استقر من حقوق ومراكز صدرت بشأنها أحكام حازت قوة الأمر المقضي ، أو إذا حدد الحكم الصادر بعدم الدستورية تاريخا آخر لسريانه، لما كان ذلك وكان إعمال الأثر الرجعي للحكم بعدم دستوريته الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 وعلي ما انتهت إليه المحكمة في هذه الأسباب مؤداه إحداث خلخلة اجتماعية واقتصادية مفاجئة تصيب فئات عريضة من القاطنين بوحدات سكنية تساندوا في إقامتهم بها إلي حكم هذا النص قبل القضاء بعدم دستوريته وهي خلخلة تنال من الأسرة في أهم مقومات وجودها المادي وهو المأوي الذي يجمعها وتستظل به بما ترتب عليه من آثار اجتماعية تهز مبدأ التضامن الاجتماعي الذي يقوم عليه المجتمع وفقا لما نصت عليه المادة السابعة من الدستور .
إذ كان ذلك فإن المحكمة ترى إعمال الرخصة المخولة لها بنص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانونها وتحدد لسريان هذا الحكم تاريخا آخر هو اليوم التالي لنشره بما مؤداه أن جميع العقود التي أبرمت قبل هذا التاريخ إعمالا لحكم الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وتنزل منزلة هذه العقود وتعد عقودا قائمة حكما الوقائع التي ترتبت علي وقوعها قيام التزام المؤجر بتحرير عقد إيجار حيث كان يجب تحريرها فتظل قائمة ومنتجة لكافة آثارها القانونية وفقا لنص الفقرة الثالثة من المادة 29 المشار إليها
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة
أولا : بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 .
ثانيا : بتحديد اليوم التالي لهذا الحكم تاريخا لإعمال أثره .
ومما يؤيد هذا النظر أنه لو كان الشارع يريد إعمال أثر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بأثر مباشر في سائر الأحكام لم يكن قد ذكر هذا الاستثناء بقوله أو إذا حدد الحكم الصادر بعدم الدستورية تاريخا آخر لسريانه
ولما ذكر أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا بأثر مباشر .
وهذا يفهم منه أن حكم المحكمة الدستورية العليا في غير ما سلف ذو أثر رجعي غير أنه بقيت مسألة وهي ما أثر الحكم الصادر بعدم دستورية قانون النقابات المهنية رقم 100 لسنة 1993 المعدل بالقانون 5 لسنة 1995 علي المراكز القانونية التي استقرت قبل صدور الحكم؟ .
وللإجابة عن هذا التساؤل نفرق بين النقابات التي أجريت انتخاباتها بناء علي أحكام قضائية حازت قوة الأمر المقضي وبين النقابات التي مازالت تحت الحراسة .
أولا : النقابات التي أجريت انتخاباتها بناء علي أحكام قضائية
لا خلاف بين الفقه والقضاء قبل التعديل وبعده علي أنه كما عبرت المذكرة الإيضاحية قبل تعديل الفقرة الثالثة من المادة 49 المشار إليها " يستثني من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم .
وكذلك المذكرة الإيضاحية بعد التعديل بقولها قد أدي الإطلاق في تطبيق قاعدة الأثر الرجعي لأحكام المحكمة في غير المسائل الجنائية إلي صعوبات متعددة في مجال التطبيق يندرج تحتها الإخلال بمراكز قانونية امتد زمن استقرارها … الخ .
وهكذا نري أن هذا الحكم لا يؤثر علي مجلس نقابة المحامين ذلك أن الحراسة ألغيت عن نقابة المحامين بمقتضي حكم حاز قوة الأمر المقضي ثم أجريت الانتخابات بناءً علي أحكام قضائية واجبة النفاذ ،ومنها الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري رقم 33096 لسنة 63ق و 33560 لسنة 63 ق و 34370 لسنة 63 ق و 34832 لسنة 63 ق و 35303 لسنة 63 ق و 35471 لسنة 63 ق بجلسة 10/5/2009 من محكمة القضاء الإداري الدائرة 2 أفراد ب ومن ثم اكتسب هذا المجلس مركزا قانونيا لا يتنافي مع حكم المحكمة الدستورية العليا .
ودليلنا أنه عند صدور حكم مماثل بعدم دستورية قانون الجمعيات الأهلية عام 2000 لم يترتب عليه حل الجمعيات الأهلية المنتخبة .
ثانيا : النقابات التي مازالت تحت الحراسة
أري أن هذا الحكم الصادر في الدعوى رقم 198 لسنة 23 ق دستورية يلزم الحكومة باتباع إجراءات الجمعيات العمومية التي نظمتها القوانين الخاصة بالنقابات المهنية كل علي حدة لحين سن تشريع جديد ينظم انتخابات جميع النقابات مع إتباع الإجراءات الدستورية لتمريره بإعداده وعرضه علي قسم التشريع بمجلس الدولة ثم مجلس الشورى إعمالا للمادة 194 من الدستور بعد تعديله عام 2007 ثم مجلس الشعب مع مراعاة تفادي العوار الدستوري في المواد موضوع الطعن وإن لم تتعرض لها المحكمة الدستورية لعدم الطعن بعدم دستوريتها مرة أخري.
وأري أيضا أن الطاعن يستفيد من هذا الحكم مباشرة بأنه يجب علي اللجنة المشرفة علي انتخابات نقابة القاهرة الفرعية إعادة فرز الأصوات في ضوء قانون نقابة المحامين الساري
وقت إجراء العملية الانتخابية 2001 .

منقول

[/center]

http://tarekgaafar.com/page04.htm
هذا بحث قانونى اخر مرتبط بالموضوع

اما بالنسبة لموضوع السلفيين والديمقراطية وصنم العجوة والعلمانيين والى اخر هذا الكلام لم ادخل فى مناقشات لا فائدة لها فيه

نصت المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 36 الصادر في سبتمبر 1979 علي أن " أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة .
ويترتب علي الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم .

طيب آيه رايك في الفقرة الملونة وهي تنص أن الحكم ملزم من اليوم التالي لنشر الحكم وليس من تاريخ إصدار القانون؟

أما الأثر الرجعي يا هندسة فقط متعلق بالتبعات الجنائية كما بينت الفقرة التالية

فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلي ذلك النص كأن لم تكن .
وهي واضحة جداً في أن الأثر الرجعي متعلق فقط بالتبعات الجنائية.

يا أحمد هذا الأمر معروف وأنا لم أتكلم فيه من ذهني، بل سمعته في مناظرة قديمة يمكن مر عليها أكثر من عام من قبل ما يكون في أي مشاكل يعني الموضوع ما كانش له أي علاقة بأي قضية حالية وإنما كان الأمر يتحدث بموضوعية عن تاريخ المادة الثانية وحكم المحكمة بأنها مادة فاعلة ومع ذلك لم يتم عرض القوانين كلها على لجنة شرعية للتحقق منها لأن الحكم لا يطبق بأثر رجعي.

يعني مثلاً علشان بس نفهم الموضوع جاي ازاي، الآن في مصر قانون العقوبات ينص على أن جريمة القتل مع سبق الإصرار والترصد يكون جزاؤها الاعدام، فلو تخيلنا مثلاً أن مجلس الشعب عدل هذا القانون وخلاها 10 سنوات حبس، واعتمد القانون رئيس الجمهورية ونشر في الجريدة الرسمية، فكل واحد كان متضايق من واحد وكل واحد كان عنده تار من واحد كلهم قاموا وقتلوا في بعض بناءً على التعديل الجديد في القانون.
بعد ستة أشهر كان صدر حكم محكمة بعدم دستورية التعديلات مثلاً لمخالفتها للمادة الثانية للدستور لأن الشريعة الإسلامية تنص على قتل القاتل المتعمد، فهل تأتي لكل هؤلاء القتلة الذين ما كانوا ليقتلوا لولا التعديلات السابقة -الملغاة- وتعدمهم؟؟؟ لأن القانون اتلغى ورجعنا للقانون القديم :slight_smile: أكيد لأ طبعاً، هم قتلوا لأنهم عارفين انهم هايتسجنوا بس، ولو كانوا يعرفوا إنهم هاينعدموا ما كانوش قتلوا … أظنها كده المفروض تكون وضحت وحتى نص الكلام اللي انت جيبته واضح في بدايته جداً في هذا الموضوع.

أنا لم أقرأ الكلام كله بس لاقيت فقرة جميلة قوي بتشرح الكلام ده وبتقول:

لهذا التعديل تقرر أنه وقد أدي الإطلاق في تطبيق قاعدة الأثر الرجعي لأحكام المحكمة في غير المسائل الجنائية إلي صعوبات متعددة في مجال التطبيق يندرج تحتها الإخلال بمراكز قانونية امتد زمن استقرارها وتحميل الدولة بأعباء مالية تنوء بها خزانتها بما يضعفها في مجال تحقيق مهامها التنموية والنهوض بالخدمات والمرافق العامة التي تمس مصالح المواطنين في مجموعهم
الأمر الأخير حتى ولو تم تطبيق الحكم بأثر رجعي وهو بطلان حوالي 100 مقعد فقط من المجلس، وكده كده المجلس داخل على أجازة سنوية، ما فيش مشكلة ياخدوا أجازتهم، وخلال هذه الفترة يتم انتخاب المقاعد الباطلة، آيه المشكلة أنا مش فاهم. يعني مثلاً في الحوامدية خلال انتخابات 2001-2005 أحد مرشحي الحزب الوطني تبين أنه كان هارباً من العسكرية وتم إقالته من مجلس الشعب وتم إعادة الانتخابات في دائةر الحوامدية فقط ولم يتم إلغاء المجلس كله علشان عضو كان نصاب، وعضو زي عشرة زي 100، ونفس الموضوع حصل في الجيزة 2005-2010 بس مع مرشح الاخوان لسبب لا أذكره ربما الفئات والعمال والخلط بينهما، ورمة مرشح الوامدية برده مات وتعادت الانتخابات، ومره مرشح الحوامدية برده اعتقلوه، أنا أكلمك عن مدينة طولها لا يتعدى 8 كم وكل دورة نيابية كان يحدث فيها ذلك، آيه المشكلة لما نعيد انتخابات 100 عضو؟

اما بالنسبة لموضوع السلفيين والديمقراطية وصنم العجوة والعلمانيين والى اخر هذا الكلام لم ادخل فى مناقشات لا فائدة لها فيه
وانت هاترد أو تجادل ليه، هو انت ليبرالي أو علماني؟؟؟؟؟ ليه لما نذكر كلمة خير عن الإسلاميين أجدك غالباً تعرض -زي الشيخ ونيس وإنكارك لشئ موجود في كل المواقع الاخبارية- وكذلك لو ذكرت أي شئ عن الليبراليين أجد تدافع وخلاص أو المره دي تقول مش هادخل في نقاشات وكأني دعوتك لهذا الجدال وهذا النقاش، ربنا يهديك يا أحمد وترجع زي أيام زماااااااااااااااااااااااااااااااان، الله يرحمها أيام. هاتخليني أكره ألمانيا.

مثال تاني للأثر الرجعي
لو تخيلنا مثلاً إن قانون الخلع اتلغى بحكم المحكمة الدستورية العليا، وكان فيه نساء خلعن أزواجهن وتوزجن من رجال أخر وأنجبن، نعمل آيه فيهن وفي أولادهن بالأثر الرجعي.

أظن فيه حل، نطلقها من جوزها الجديد ونقتل الولاد، وكده نبقى طبقنا الحكم بأثر رجعي ويا دار ما دخلك شر :slight_smile:

طيب آيه رايك في الفقرة الملونة وهي تنص أن الحكم ملزم من اليوم التالي لنشر الحكم وليس من تاريخ إصدار القانون؟

الفقرة تنص على عدم جواز تطبيق القانون فى اليوم التالى لتاريخ صدور الحكم فى الجريدة الرسمية ولكن لم تحدد اثر القانون وتبعاته هذه الفقرة تقول ان القانون قد اتلغى ولكن لم توضح ما ترتب عليه وهذا ايضا رد لما قلته سابقا ان حكم المحكمة الدستورية استرشادى وغير ملزم ولكن هو ملزم ويلغى القوانين التى تكون غير دستورية وما ترتب عليها

وبالنسبة لما ذكرته فهى حالات خاصة ويمكن للمحكمة الدستورية ان تلغيها او تحدد تاريخ للحكم سواء بالاثر الرجعى او غيره وهذا يكون فى حيثيات الحكم والمذكرة المرفقة ولو راجعت الرابط الاول على موقع اليوم السابع للدكتور اشرف اسماعيل ستجد الاتى

ويستفاد من هذا النص أن الحكم الصادر بعدم الدستورية يسرى بأثر رجعى على اعتبار أن الخصومة الدستورية هى خصومة عينية، توجه فيها الدعوى ضد نصوص تشريعية بغية الوقوف على مدى اتفاقها أو مخالفتها لأحكام الدستور، فإذا ثبت تعارض النصوص التشريعية الطعينة مع أحكام الدستور قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها، ويغدو الحكم الصادر بعدم الدستورية فى هذه الحالة كاشفاً عن العوارض الدستورية الذى يشوب التشريع الطعين منذ صدوره، بما مؤداه أن الحكم الصادر بعدم الدستورية لا يفعل أكثر من كشف عيب عدم الدستورية الملازم للتشريع منذ صدوره وحتى فحص مدى دستوريته من جانب المحكمة الدستورية، وبذلك يكون التشريع قد ولد مناهضاً لأحكام الدستور، منذ صدوره وليس من وقت صدور الحكم بعدم الدستورية، مع ملاحظة أن نص المادة 49/3 من قانون المحكمة الدستورية العليا، قد أعطى لهذه المحكمة الحق فى تقرير تاريخ آخر غير تاريخ صدور النص المقضى بعدم دستوريته وذلك على ضوء الظروف الخاصة ببعض الدعاوى التى تنظرها، وتقديرها لحجم الخطورة الناجمة عن تقرير الأثر الرجعى بصفة مطلقة.

وهذا يمكن اعتباره فى مثل الحالات اللى ذكرتها

الأمر الأخير حتى ولو تم تطبيق الحكم بأثر رجعي وهو بطلان حوالي 100 مقعد فقط من المجلس، وكده كده المجلس داخل على أجازة سنوية، ما فيش مشكلة ياخدوا أجازتهم، وخلال هذه الفترة يتم انتخاب المقاعد الباطلة، آيه المشكلة أنا مش فاهم. يعني مثلاً في الحوامدية خلال انتخابات 2001-2005 أحد مرشحي الحزب الوطني تبين أنه كان هارباً من العسكرية وتم إقالته من مجلس الشعب وتم إعادة الانتخابات في دائةر الحوامدية فقط ولم يتم إلغاء المجلس كله علشان عضو كان نصاب، وعضو زي عشرة زي 100، ونفس الموضوع حصل في الجيزة 2005-2010 بس مع مرشح الاخوان لسبب لا أذكره ربما الفئات والعمال والخلط بينهما، ورمة مرشح الوامدية برده مات وتعادت الانتخابات، ومره مرشح الحوامدية برده اعتقلوه، أنا أكلمك عن مدينة طولها لا يتعدى 8 كم وكل دورة نيابية كان يحدث فيها ذلك، آيه المشكلة لما نعيد انتخابات 100 عضو؟

انا كنت بناقش موضوع ان احكام المحكمة الدستورية تطبق باثر رجعى واعتقد انك اقتنعت بكده لكن ان بطلان المقاعد الفردية يعنى بطلان مجلس الشعب او حله فهذا شيىء اخر ويحتاج لتفسير او شرح ايضا من خلال الحكم نفسه وليس عندى به علم الان ولكن ممكن ان نقوم بالبحث عنه وفعلا انا معاك انه من الافضل ان يتم بطلان المقاعد الفردية واعادة انتخابهم مرة اخرى بعد تعديل القانون

انت هاترد أو تجادل ليه، هو انت ليبرالي أو علماني؟؟؟؟؟ ليه لما نذكر كلمة خير عن الإسلاميين أجدك غالباً تعرض -زي الشيخ ونيس وإنكارك لشئ موجود في كل المواقع الاخبارية- وكذلك لو ذكرت أي شئ عن الليبراليين أجد تدافع وخلاص أو المره دي تقول مش هادخل في نقاشات وكأني دعوتك لهذا الجدال وهذا النقاش، ربنا يهديك يا أحمد وترجع زي أيام زماااااااااااااااااااااااااااااااان، الله يرحمها أيام. هاتخليني أكره ألمانيا.

انا مش بدافع عن حد انا فقط بأناقش راى معين ليس شرط ان اكون ليبرالى او علمانى حتى ادافع عن الليبرالين او العلمانين وكذلك العكس ايضا ليس شرط ان اكون سلفى حتى ادافاع عن السلفيين وبالنسبة للشيخ ونيس او غيره انا لم اعترض ولم انكر شيىء موجود انا فقط اردت تصحيح شيىء انت ذكرته وهو خاطى وقلت ان القضية انتهت واخذ براءة وهذا الكلام غير صحيح ووضحت لك الامر وكذلك عندما تذكر اى شيىء خطأ او غير صحيح او فيه ظلم لاى شخص اخر لابد منى ان اصححه مثلما ذكرت عن عبد المنعم ابو الفتوح وصححته لك على الرغم انى لم اكن مويد له وقتها وكذلك عندما ذكرت كلام على العوا ايضا وكان غير صحيح فصصحته لك على الرغم انى لم أكن مؤيد للعوا وايضا مثلما كنت تقول عن البرادعى او 6 ابريل اتهامات واشياء غير صحيحة وفيها ظلم كبير لهم وكل هذه الامثلة السابقة اتضح انك كنت مخطىء فيها ولم تقبل عن الاعتذار او الاستغفار عن ما بدر منك

وعموما هذا لا يفهم انى ادافع عن هذا او ذلك انا فقط احاول العثور على الحقائق وتوضيحها لك سواء اقتنعت بها او لا ولا يهمنى تحب هذا او ذلك فلك تحب من تشاء وتكره من تشاء وتدافع عن من تشاء وتهاجم من تشاء ولكن ما يهمنى هو عدم اتهام الناس بالباطل باشياء غير حقيقة

وذكرك لكلام ليس له علاقة بالموضوع فى رد على موضوع معين ليس دعوة للنقاش وكان يمكننى تجاهل الكلام بأكلمه وعدم الرد عليه او الرد عليه اذا اردت سواء دعوتى او لم تدعنى وليس معنى انى قلتلك انى لم ارد عليه انك قد دعوتى للرد عليه وانا رفضت

انت الحوار معاك مستحيل وتقتطف حاجات وتسيب حاجات وتنسب ما لم يقال لمن لم يقول.
أنا اتفرج على حوار بين شفيق وعكاشة أرحم.

أحسن برضه