فتاوي متنوعة

[CENTER]

[CENTER]

بسم الله الرحمن الرحيم

فتاوى متنوعة[/center]

حكم من أفطر يوماً من رمضان ثم تاب

س : ما حكم من أكل يوماً في رمضان عمداً ثم تاب إلى الله هل تقبل توبته ؟


جـ : نعم تقبل توبته لقوله سبحانه : ( وإني لغفار لمن تاب وآن وعمل صالحاً ثم اهتدى ) وغير ذلك مما جاء في الكتاب والسنة .

[RIGHT]اللجنة الدائمة .

[RIGHT]

طول الليل والنهار

س : في البلاد الأسكندنافية وما فوقها شمالاً يعترض المسلم مشكلة الليل والنهار طولاً وقصراً إذ قد يستمر النهار 22 ساعة والليل ساعتين وفي فصل آخر العكس كما حصل لأحد السائلين عندما مر بهذه البلاد في رمضان مساء ويقول أيضاً بأنه قيل أن الليل في بعض المناطق ستة شهور والنهار مثله ؟ فكيف يقدر الصيام في مثل هذه البلاد وكيف يصوم أهلها المسلمون أو المقيمون فيها للعمل والدراسة ؟

جـ : الإشكال في هذه البلاد ليس خاصاً بالصوم بل هو أيضاً شامل للصلاة ولكن إذا كانت الدولة لها نهار وليل فإنه يجب العمل بمقتضى ذلك سواء طال النهار أو قصر أما إذا كان ليس فيها ليل ولا نهار كالدوائر القطبية التي يكون فيها النهار ستة أشهر أو الليل ستة أشهر فهؤلاء يقدرون وقت صيامهم ووقت صلاتهم ولكن على ماذا يقدرون ، قال بعض أهل العلم يقدرون على أوقات مكة لآن مكة هي أم القرى فجميع القرى تؤول إليها لأن الأم هي الشيء الذي يقتدي به كالإمام مثلاً كما قال الشاعر : على رأسه أم له تقتدي بها ، وقال آخرون بل يعتبرون في ذلك البلاد الوسط فيقدرون الليل اثنتي عشرة ساعة ويقدرون النهار اثنتي عشرة ساعة لأن هذا هو الزمن المعتدل في الليل والنهار وقال بعض أهل العلم أنهم يعتبرون أقرب بلاد إليهم يكون لها ليل ونهار منتظم وهذا القول أرجح لأن أقرب البلاد إليهم هي أحق ما يتبعون وهي أقرب إلى مناخهم من الناحية الجغرافية وعلى هذا فينظرون إلى أقرب البلاد إليهم ليلاً ونهاراً فيتقيدون به سواء في الصيام أو في الصلاة .

[RIGHT]الشيخ ابن عثيمين .

[RIGHT]

بلادنا يتأخر فيها الغروب

س : نحن في بلاد لا تغرب الشمس فيها إلا الساعة التاسعة والنصف أو العاشرة فمت نفطر ؟

جـ : تفطرون إذا غربت الشمس فما دام لديكم ليل ونهار في 24 ساعة فيجب عليكم الصوم ولو طال النهار .

[RIGHT]الشيخ ابن عثيمين .

[RIGHT]

تركة السحور

س : يقول الرسول صلى الله عليه وسلم " تسحروا فإن في السحور بركة "


جـ : بركة السحور المراد بها البركة الشرعية والبركة البدنية ، أما البركة الشرعية فمنها امتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء به وأما البركة البدنية فمنها تغذية البدن وقوته على الصوم .

[RIGHT]الشيخ ابن عثيمين .

[RIGHT]

النية في الصيام

س : ما المقصود بهذا الحديث " لا صيام لمن لم يبيت النية " وكيف يكون تبييت النية ؟

جـ : النية هي عزم القلب على فعل الصيام وذلك ملازم لكل مسلم يعلم أن شهر رمضان قد فرض الله صيامه فيكفي من تبييت النية معرفته بهذه الفرضية والتزامه لذلك ويكفي أيضاً تحديث نفسه بأنه سوف يصوم غداً إذا لم يكن عذر ويكفي أيضاً تناوله لطعام السحور بهذه النية ولا حاجة إلى أن يتلفظ بالنية للصوم أو لغيره من العبادات فالنية محلها القلب واستصحاب حكمها واجب في جميع النهار بأن لا ينوي الإفطار ولا إبطال الصيام .

[RIGHT]الشيخ ابن جبرين .

الصغير لا يجب عليه الصيام ولكن يؤمر به

س : طفلي الصغير يصر على صيام رمضان رغم أن الصيام يضره لصغر سنه واعتلال صحته فهل أستخدم معه القسوة ليفطر ؟

جـ : إذا كان صغيراً لم يبلغ فإنه لا يلزمه الصوم ولكن إذا كان يستطيعه دون مشقة فإنه يؤمر به وكان الصحابة رضي الله عنهم يصومون أولادهم حتى أن الصغير منهم ليبكي فيعطونه اللعب يتلهى بها ولكن إذا ثبت أن هذا يضره فإنه يمنع منه وإذا كان الله سبحانه وتعالى منعنا عن إعطاء الصغار أموالهم خوفاً من الإفساد بها فإن خوف إضرار الأبدان من باب أولى أن يمنعهم منه ولكن المنع يكون عن غير طريق القسوة فإنها لا تنبغي في معاملة الأولاد عند تربيتهم .

[RIGHT]الشيخ ابن عثيمين .

[RIGHT]

شروط صحة صيام الصغير

س : ما شروط صحة صيام الصغير؟ وهل صحيح إن صيامه لوالديه ؟


جـ : يشرع للأبوين أن يعودا لأولادهما على الصيام في الصغر إذا أطاقوا ذلك ول دون عشر سنين فإذا بلغ أحدهم أجبروه على الصيام فإن صيام قبل البلوغ فعليه ترك كل ما يفصد الصيام كالكبير من الكل ونحوه والأجر له ولوالديه أجر على ذلك .

[RIGHT]الشيخ ابن جبرين .

[RIGHT]

الرعاة هل يجوز لهم الإفطار في رمضان

س : يدخل رمضان في وقت حر أحياناً وفيه رعاة إبل وغنم لا يجدون راعياً بالأجر ، ويتضررون من العش هل لهم الإفطار أم لا ؟

جـ : إذا احتاج الصائم إلى الفطر في أثناء اليوم ولو لم يفطر خاف على نفسه الهلاك يفطر في وقت الضرورة وبعد تناوله لما يسد رمقه يمسك إلى الليل ، ويقضي هذا اليوم الذي أفطره بعد انتهاء رمضان لعموم قوله تعالى : ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) وقوله تعالى : ( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج )
اللجنة الدائمة

[RIGHT]

أفطر على إعلان المذيع

س : في أحد أيام رمضان أعلن المذيع في الإذاعة أن أذان المغرب بعد دقيقتين وفي اللحظة نفسها أذن مؤذن الحي فأيهما أولى بالاتباع ؟

جـ : إذا كان المؤذن يؤذن عن مشاهدة الشمس وهو ثقة فإننا نتبع المؤذن لأنه يؤذن عن واقع محسوس وهو مشاهدته غروب الشمس . أما إذا كان يؤذن على ساعة ولا يرى الشمس فالغالب على الظن أن إعلان المذيع هو أقرب للصواب لآن الساعات تختلف واتباع المذيع أولى وأسلم .

[RIGHT]الشيخ ابن عثيمين .

صوم الوصال

س : ما هو صوم الوصال وهل هو سنة ؟

جـ : صوم الوصال أن لا يفطر الإنسان في يومين فيواصل الصيام يومين متتاليين وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقال : " من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر " والمواصلة للسحر من باب الجائز وليست من باب المشروع والرسول صلى الله عليه وسلم حث على تعجيل الفطر وقال : " لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر " لكنه أباح لهم أن يواصلوا إلى السحر فقط فلما قالوا يا رسول الله إنك تواصل فقال : " إني لست كهيئتكم " .

[RIGHT]الشيخ ابن عثيمين .

[RIGHT]

حكم ما يسمى بعشاء الوالدين .

س : هناك من يولم في رمضان ويذبح ذبيحة ويقول عنها عشاء الوالدين … ما حكمها ؟

جـ : الصدقة للوالدين الأموات جائزة ولا بأس بها ولكن الدعاء لهما أفضل من الصدقة لهما لأن هذا هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ووجه إليه في قوله إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له … ولم يقل ولد صالح يتصدق عنه أو يصلي له ولكن مع ذلك لو تصدق عن ميته لأجرأه . لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فأجازه .
لكن ما يفعله بعض الناس في ليالي رمضان من الذبائح والولائم الكثيرة والتي لا يحضرها إلا الأغنياء فإن هذا ليس بمشروع وليس من عمل السلف الصالح فينبغي ألا يفعله الإنسان لأنه في الحقيقة ليس إلا مجرد ولائم يحضرها الناس ويجلسون إليها على أن البعض منهم يتقرب إلى الله تعالى بذبح هذا الذبيحة ويرى أن الذبح أفضل من شراء اللحم وهذه مسألة خلاف الشرع لأن الذبائح التي يتقرب بها إلى الله هي الأضاحي والهدايا والعقائق فالتقرب إلى الله بالذبح في رمضان ليس من السنة .

[RIGHT]الشيخ ابن عثيمين .

[RIGHT]

1 – لعب فتعب فأفطر فما الحكم

2 – حكم تأخير قضاء رمضان

س : * رجل تعب تعباَ شديداً من جراء التمارين الرياضية في الصباح في يوم من أيام رمضان فشرب ماء ثم أتم الصيام . هل يجوز صيامه أم لا ؟ !
* رجل عليه قضاء يومين من رمضان ولم يقض صيامه إلى الآن علماً أنه فاته رمضان الأول والآخر ولم يقضه . فماذا يجب عليه ؟ !

جـ : هذه التمارين الرياضية ليست فرضاً غينياً تترك لها أركان الإسلام فالواجب عليه إذا عرف أنها تؤول به إلى التعب أن يتوقف ولا يتعب نفسه ولا يجوز له الفطر بمجرد هذا التعب إلا إذا وصل إلى حالة يخشى على نفسه الموت .
فيلتحق بالمريض وعلى كل حال فعليه التوبة مما وقع منه وعليه المبادرة بقضاء ذلك اليوم الذي أفسده بالشرب فيه .
من أفطر في رمضان وجب عليه القضاء فوراً ولا يجوز له تأخيره من غير عذر . فإن أخره بلا عذر حتى دخل عليه رمضان الثاني وجب عليه مع القضاء كفارة وهي إطعام مسكين لكل يوم .

[RIGHT]الشيخ ابن جبرين .

[RIGHT]

الاعتكاف وشروطه

س : هل الاعتكاف في شهر رمضان سنة مؤكدة ؟ وما شروطه في غير رمضان ؟


جـ : الاعتكاف في رمضان سنة فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حياته واعتكف أزواجه من بعده وحكى أهل العلم إجماع العلماء على أنه مسنون ولكن الاعتكاف ينبغي أن يكون على الوجه الذي من أجله شرع وهو أن يلزم الإنسان مسجداً لطاعة الله بعيداً عن شؤون دنياه ويقوم بأنواع الطاعة من صلاة وذكر وغير ذلك وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف ترقباً لليلة القدر والمعتكف يبعد عن أعمال الدنيا فلا يبيع ولا نشتري ولا يخرج من المسجد ولا يتبع جنازة ولا يعود مريضاً ، وأما ما يفعله بعض الناس من كونهم يعتكفون ثم يأتي إليهم الزوار إثناء الليل وأطراف النهار وقد يتخلل ذلك أحاديث محرمة فذلك مناف لمقصود الاعتكاف .
ولكن إذا زاره أحد من أهله وتحدث عنده فذلك لا بأس به فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زارته صفية وهو معتكف فتحدثت عنده . المهم أن يجعل الإنسان اعتكافه تقرياً إلى الله سبحانه وتعالى .

[RIGHT]الشيخ ابن عثيمين .

[RIGHT]

صيام التطوع

قضاء رمضان لا يجزئ عن ست شوال

س : إذا صامت الفتاة ستة أيام عن شوال لقضاء أيام من رمضان … هل يكفي عن صيام ست من شوال ويكتب لها أجر من صام الست من شوال ؟ !

جـ : ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر " وفي هذا دليل على أنه لا بد من إكمال صيام رمضان الذي هو الفرض ثم يضيف إليه ستة أيام من شوال نفلاً لتكون كصيام الدهر وفي حديث آخر " صيام رمضان بعشرة أشهر وستة أيام من شوال بشهرين " يعني أن الحسنة بعشر أمثالها ، وعلى هذا فمن صام بعض رمضان وأفطر بعضه لمرض أو سفر أو حيض أو نفاس فعليه إتمام ما أفطره بقضائه من شوال أو غيره مقدماً على كل نفل من صيام الست أو غيرها فإذا أكمل فضاء ما أفطره شرع له صيام الست من شوال ليحصل له الأجر المذكور فلا يكون صيامها قضاء قائماً مقام صيامها نفلاً كما لا يحفى .

[RIGHT]الشيخ ابن جبرين .

[RIGHT]

قضاء الست بعد شوال

س : امرأة تصوم ستة أيام من شره شوال كل سنة وفي إحدى السنوات أنفست بمولود لها في بداية شهر رمضان ولم تطهر إلا بعد خروج رمضان ثم بعد طهرها قامت بالقضاء ، فهل يلزمها قضاء الست كذلك بعد قضاء رمضان حتى لو كانت ذلك في غير شوال أم لا يلزمها سوى قضاء رمضان . وهل صيام هذه الستة أيام من شوال تلزم على الدوام أم لا ؟

جـ : صيام ست من شوال سنة وليست فريضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر " خرجه الإمام مسلم في صحيحه والحديث المذكور يدل على أنه لا حرج في صيامها متتابعة أو متفرقة لإطلاق لفظه . والمبادرة بها أفضل لقوله سبحانه : ( وعجلت إليك ربي لترضى ) ولما دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية من فضل المسابقة والمسارعة إلى الخير ولا تجب المداومة عليها ولكن ذلك أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " أحب العمل إلى الله مادام عليه صاحبه وإن قل " ولا يشرع قضاؤها بعد انسلاخ شوال لأنها فات محلها سواء تركت لعذر أو لغير عذر . والله ولي التوفيق .

[RIGHT]الشيخ ابن باز .

[RIGHT]

صيام ست من شوال وما ورد في موطأ مالك

س : ماذا ترى في صيام ستة أيام بعد رمضان من شهر شوال . فقد ظهر في موطأ مالك أن الإمام مالك بن أنس قال في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان أنه ير أحداً من أهل العلم والفقه يصومها ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف وأن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأن يلحق برمضان ما ليس منه هذا الكلام في الموطأ الرقم ( 228) ؟
جـ : ثبت عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال فذاك صيام الدهر " رواه مسلم والخمسة . فهذا حديث صحيح يدل على أن صيام ستة أيام من شوال سنة وقد عمل به الشافعي وأحمد وجماعة من أئمة العلماء ولا يصح أن يقابل هذا الحديث بما يعلل به بعض العلماء لكراهة صومها خشية أن يعتقد الجاهل أنها من رمضان أو خوف أن يظن وجوبها أو بأنه لم يبلغه عن أحد ممن سبقه من أهل العلم أنه كان يصومها فإنه من الظنون وهي لا تقام السنة الصحيحة ومن علم حجته على من لم يعلم .

[RIGHT]اللجنة الدائمة .

[RIGHT]

صوم النافلة لا يقضى

س : أصوم ثلاثة أيام من كل شهر وفي أحد الأشهر أصابني مرض فلم أصمها فهل علي قضاء أو كفارة ؟
جـ : صوم النافلة لا يقضى ولو ترك اختياراً إلا أن الأولى بالمسلم المداومة على ما كان يعمله من عمل صالح لحديث أحب الأعمال إلى الله أدومه وأن قل فلا قضاء عليك ولا كفارة علماً أن ما ترك الإنسان من عمل صالح كان يعمله لمرض أو عجز أو سفر ونحو ذلك يكتب له أجره لحديث إذا مرض ابن آدم أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحاً مقيماً .

[RIGHT]اللجنة الدائمة .

صيام التطوع بإذن الزوج

س : هل لي الحق في منع زوجتي من صيام أيام التطوع كأيام الست من شوال ؟ وهل يلحقني إثم في ذلك ؟
جـ : ورد النهي للمرأة أن تصوم تطوعاً وزوجها حاضر إلا بإذنه لحاجة الاستمتاع فلو صامت بدون إذنه جاز له إن يفطرها إن احتاج إلى الجماع فإن لم يكن له بها حاجة كره له منعها إذا كان الصيام لا يضرها ولا يعوقها عن تربية ولد ولا رضاع ونحوه سواء في ذلك الست من شوال أو غيرها من النوافل .

[RIGHT]الشيخ ابن جبرين .

[RIGHT]

الأيام المنهي عن الصيام فيها

س : ما هي الأيام التي يكره فيها الصيام ؟

جـ : الأيام التي ينهى عن الصيام فيها يوم الجمعة حيث لا يجوز أن يصوم يوم الجعة مفراً يتطوع بذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وهكذا لا يفرد يوم السبت تطوعاً ولكن إذا صام الجمة ومعها السبت أو معها الخميس فلا بأس كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك ينهى عن صوم يوم عيد الفطر وذلك محرم ، وكذلك يوم عيد النحر وأيام التشريق كلها لا تصام لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك إلا أن أيام التشريق قد جاء ما يدل على جواز صومها عن هدي التمتع والقران خاصة لمن لم يستطع الهدي لما ثبت في البخاري عن عائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنهما قالا : " لم يرخص في أيام التشريق إن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي " أما كونها تصام تطوعاً أ, لأسباب أخرى فلا تجوز كيوم العيد وهكذا يوم الثلاثين من شعبان إذا لم تثبت رؤية الهلال فإنه يوم شك لا يجوز صومه في أصح قولي العلماء سواء كان صحواً أ, غمياً للأحاديث الصحيحة الدالة على النهي عن ذلك والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز

[RIGHT]

أحكام العيد … ما يستحب فعله يوم العيد

س : ماذا يستحب لنا فعله يوم عيد الفطر ؟

جـ : يوم العيد يظهر فيه المسلمون فرحهم بإكمال الصيام والقيام وسائر العبادات فإن ذلك من أعظم النعم التي وفق الله لها عباده فيبدؤون أولً بالتكبير في ليلة العيد ويومه قبل الصلاة ثم يخرجون أول النهار لأداء هذه العبادة الخاصة وهي صلاة العيد على صفة معينة يبرزون فيها خارج البلد رجالاً ونساءً حتى تخرج العوائق وذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين كما ذكر في الحديث ، ثم يرجعون فرحين مستبشرين بهذه النعمة ويتبادلون التحية والتهنئة ويزورون بعضهم بعضاً ويفطرون ذلك اليوم علامة على انتهاء عبادتهم .
الشيخ ابن جبرين

[RIGHT]

إذا وافق يوم العيد يوم الجمة هل تصلى الجمعة .

س : إذا وقع عيد من العيدين في يوم الجمعة فهل تصلى الجمعة مع خطبتها في ذلك اليوم أم لا ؟
جـ : المشروع للمسلمين إذا اجتمع عيد وجمعة أن يقيموا صلاة العيد وصلاة الجمعة في المساجد التي تقام فيها الجمعة ويجوز لمن حضر صلاة العيد ترك الجمعة ولاكتفاء بصلاة الظهر للأحاديث الآتية :
عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال : صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة ثم قال : " من شاء أن يصلي فليصل " رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون " رواه أبو داود وابن ماجة ، وعن النعمان ابن بشير رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية قال وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما في الصلاتين ، رواه مسلم .
ففي هذا الأحاديث الدالالة على أن المسلمين يقيمون صلاة العيد وصلاة الجمعة إذا اجتمعا في يوم واحد وفي الأول منها والثاني حجة على جواز ترك حضور صلاة الجمعة لمن حضر صلاة العيد إذا اجتمعا في يوم ، وان على من ترك صلاة الجمعة أن يصلي صلاة الظهر لأنه من المعلوم بالأدلة القاطعة أن على المسلم المكلف في كل يوم خمس صلوات مفروضة ومن ذلك يوم الجمعة فصلاة الجمعة في وقتها هي أحد الفروض الخمسة فمن لم يصلها لمرض أو سفر أو لحضور صلاة العيد في اليوم الذي اجتمع فيه العيد والجمعة لزمه أن يصلي صلاة الظهر وهذا محل إجماع بين أهل العلم.
وأسال الله أن يوفقنا وإياكم وسائر إخواننا للفقه في دينه والثبات عليه وأن يجعلنا وإياكم من أنصاره والدعاة إليه على بصيرة إنه جواد كريم .
الشيخ ابن باز

[RIGHT]

حكم التخلف عن صلاة العيد

س : هل يجوز للمسلم أن يتخلف عن صلة العيد بدون عذر وهل يجوز منع المرأة من أدائها مع الناس ؟
جـ : صلاة العيد فرض كفاية عند كثير من أهل العلم ويجوز التخلف من بعض الأفراد عنها ولكن حضوره لها ومشاركته لإخوانه المسلمين سنة مؤكدة لا ينبغي تركها إلا لعذلا شرعي وذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاة العيد فرض عي كصلاة الجمعة فلا يجوز لأي مكلف من الرجال الأحرار المستوطنين أن يتخلف عنها وهذا القول أظهر في الأدلة وأقرب إلى الصواب ويسن للنساء حضورها مع العناية بالحجاب والتستر وعدم الطيب ما ثبت في الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت : " أمرنا أن يخرج في العيدين العوائق والحيض ليشهدن الخير ودعوة المسلمين وتعتزل الحيض المصلى " وفي بعض ألفاظه فقالت إحداهن يا رسول الله لا تجد إحدانا جلباباً تخرج فيه فقال صلى الله عليه وسلم : " لتلبسها أختها من جلبابها " ولا شك أن هذا يدل على تأكد خروج النساء لصلاة العيدين ليشهدن الخير ودعوة المسلمين ، والله ولي التوفيق .

[RIGHT]الشيخ ابن باز .

[RIGHT]

حكم تأخير صلاة العيد إلى اليوم الثاني

س : هل يجوز تأخير صلاة العيد عن يوم ليلة رؤية هلال شوال إلى اليوم الثاني ليتمكن جميع العمال من المسلمين العاملين في المصانع والمكاتب من الحصول على إجازة يوم العيد من المسؤولين وبما أن يوم العيد غير معروف لديهم سابقاً فلذلك يعسر عليهم إخبار المسؤولين عن يوم بعينه للإجازة ؟

جـ : صلاة العيدين فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين وبما أن المراكز الإسلامية تقوم بإقامة صلا العيد بناءً على رؤية الهلال في البلاد العربية عموماً وفي المملكة العربية السعودية خصوصاً فإن هذه الصلاة تسقط فرض الكفاية عمن لم يحضرها ولا يجوز تأخيرها إلى اليوم الثاني أو الثالث من شوال من أجل أن يحضرها جميع المسلمين في لندن مثلاً لأن هذا التأخير خلاف ما أجمع عليه الصحابة ومن بعدهم فإننا لا نعلم أحداً من أهل العلم قال بذلك . نعم يجوز تأخيرها إلى اليوم الثاني إذا لم يعلموا بالعيد إلا بعد زوال الشمس . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
[B][I][FONT=&quot]اللجنة الدائمة

[/font][/i][/b][CENTER][B][I]
[size=4][COLOR=Indigo]أسألكم الدعاء بالخير

اتقوا الله يجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم[/color][/size][/i][/b]
[/center]