إجراءات ترخيص مركبات الأجرة لأول مرة

[SIZE=4]1 - إثبات شخصية المالك ومحل إقامته .
2 - سند الملكية ( عقد بيع مسجل أو فاتورة شراء من تاجر معتمد أو شركة معتمدة لدى إدارات المرور للترخيص ) .
3 - شهادة بيانات أو رخصة سارية أو إفراج جمركى ( مؤقت – نهائى ) .
4 - طلب فحص فنى + طابع شرطة فئة 1.5 جنيه .
5 - نموذج 51 مرور + طابع شرطة فئة 3 جنيه .
6 - عرض المركبه على اللجنه الفنية لبيان مدى الصلاحية الفنية وتوافر شروط الأمن والمتانه ( سنوياً ) .
7 - سداد الضرائب والرسوم المقررة .
8 - تقديم شهادة براءة الذمة من النيابة المختصة ( شهادة المخالفات ) عن التجديد أو نقل القيد والملكية .
9 - استخراج وثيقة تأمين إجبارية من إحدى شركات التأمين لمدة 13 شهر .
10 - تقديم شهادة التأمينات الاجتماعية ( المؤسسه ) .
11 - تقديم خطاب معتمد من الضرائب العامه .
12 - ألا يكون قد مضى على صنعها عشر سنوات بما فيها سنة الصنع بالنسبة للسيارات التى يتم ترخيصها أو مرة .

الضرائب والرسوم للسيارات الأجرة
يتم تحصيل الضرائب والرسوم المقررة كالآتى :-[COLOR=sienna]
إذا كانت المركبه تعمل بالسولار يحصل عن كل راكب مبلغ 4 جنيه مضاف إليها نصف الضريبة الأصلية + مبلغ 10 جنيهات فرق سولار .

وإذا كانت المركبة تعمل بالبنزين يحصل على كل راكب مبلغ 2 جنيه مضاف إليها نصف الضريبة الأصلية [/color][/size]