حكم وضع الجل على الشعر والوضوء به إذا كان يمنع وصول الماء

حكم وضع الجل على الشعر والوضوء به إذا كان يمنع وصول الماء

سؤال:
أريد
أن أعرف حكم وضع الجل على الشعر ، وأيضا : هل يمنع وصول الماء إلي الشعر ؟
وإذا كان يمنع وصول الماء إلي الشعر هل أضعه بعد الوضوء مباشرة وأمسح عليه
في الوضوء الآخر؟

الجواب:
أولا :
الجل
الذي يوضع على الشعر ، إن كان مأخوذا من جيلاتين حيواني ، فالحكم فيه
يتوقف على الحيوان المأخوذ منه ، فإن أخذ من حيوان مأكول مُذَكَّى ، جاز إن
لم يكن في استعماله ضرر، وإن أخذ من حيوان غير مأكول كالخنزير ، أو من
ميتة ، لم يجز وضعه على الشعر لنجاسته.
وانظر حكم الجيلاتين في جواب السؤال رقم (210) .
ثانيا :
إن
كان الجل لا يمنع وصول الماء إلى الشعر ، بل يتحلل بالماء ويصل الماء إلى
الشعر ، فلا إشكال في صحة الوضوء مع وجوده ، وإن كان يمنع وصول الماء ، فقد
رخص بعض أهل العلم فيه ؛ لأن مسح الرأس مبني على التخفيف ، والمطلوب هو
المسح فقط لا الغسل .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " ولا يُمنع – أي المُحْرم- من تلبيده
(أي : شعره) بصمغٍ وعسل ليتلبد ويجتمع الشعر ، يعني لا بأس أن يضع على
شعره صمغاً وعسلاً من أجل أن لا ينتفش ويثبت ، ومن المعلوم أنه إذا فعل ذلك
فسوف يكون هذا الصمغ والعسل مانعاً من مباشرة الماء للشعر ، لكنه لا بأس
به ، ولهذا أبيح المسح على العمامة مع كونه يمنع مباشرة الرأس ، وخُفف في
ذلك بالنسبة للرأس دون اليد والوجه والقدم ؛ لأن أصل تطهير الرأس مسامحٌ
فيه ، لا يجب فيه إلا المسح .
وبناءً على ذلك نقول : إذا لَبَّدت
المرأة رأسها بالحناء فهل لها أن تمسح عليه عند الوضوء أو نقول : لا بد أن
تزيل الحناء؟ لا بأس أن تمسح عليه ولو كان فيه حناء يمنع مباشرة الماء "
انتهى من “شرح الكافي”.
وسئل رحمه الله أيضا : ما حكم المسح على الحناء الموضوع على الشعر أثناء الوضوء؟
فأجاب
: "لا بأس به ، ولو كان يمنع وصول الماء ، لكن في الغسل من الجنابة والحيض
لا بد من إزالته ، ويدل على أن الأول لا بأس به : أن النبي صلى الله عليه
وسلم في إحرامه في الحج كان قد لبَّد رأسه ، أي: وضع عليه لبد من صمغ أو
عسل أو ما أشبه ذلك ؛ اتقاء الشعث ، كما قال صلى الله عليه وسلم حين قيل
له: (يا رسول الله! ألا تقصر -أي: من العمرة- وتحل كما حل الناس؟ قال: إني
قد سقت هديي ولبّدت رأسي فلا أحل حتى أنحر) فالحناء على الرأس ولو منع وصول
الماء لا بأس به في الوضوء ، لكن في الغسل من الجنابة أو الحيض لا بد من
إزالته " انتهى من “اللقاء الشهري” (68/14).

والله أعلم .

الشيخ : محمد صالح المنجد

جزاكم الله كل خير

جزاك الله خيرا

وبارك الله فيك